الإبـــراء
3.2.6.1 - الفرع الاول-الإبـــراء
(468 - 671)
المادة رقم 468
إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه انقضى الحق.
المادة رقم 469
لا يتوقف الإبراء على قبول المدين إلا أنه يرتد برده وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.
المادة رقم 470
لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.
المادة رقم 471
1- يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2- ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
3.2.6.2 - الفرع الثاني- استحالــة التنفيـذ
(472 - 472)
المادة رقم 472
ينقضي الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.