logo

إضافة رد
قديم 11-28-2016, 09:08 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 102 لسنة 6 قضائية ـ جزائي ـ تسليم مجرمين ـ ماهية واهداف ومدى ضوابط المحاكمة المنصفة

الطعن رقم 102 لسنة 6 قضائية ـ جزائي ـ تسليم مجرمين

جلسة الاحد الموافق 29 يناير 2012

برئاسة السيد القاضي يحي جلال فضل رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة محمد ناجي درباله و حسن يوسف بوالروغه

(186)

(1) اختصاص "طلب تسليم شخص لدولة اجنبية". محكمة استئنافية. محكمة النقض . طعن "ميعاده".
اختصاص محكمة الاستئناف ـ المختصة ـ بنظر طلب تسليمالاشخص لدولة اجنبية.
الطعن على قراراها . اختصاص محكمة النقض بنظره.
ميعاد الطعن عليه ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارحضوريا او من تاريخ اعلانه اذا صدر غيابيا. اساس ذلك.

(2) اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "نظرها طلب تسليم متهم او محكوم عليه". دفاع "الاخلال بحق الدفاع ـ ما يوفره".
محكمة الموضوع. يجب ان تقيم قرارها بتسليم متهم او محكوم عليه الى دولة اجنبية وفقا للمستندات والادلة المطروحة عليها.
اغفالها التحدث عن دفاع جوهري تمسك به الخصم وعدم تمحيصها له . يعيب حكمها بالقصور.

(3) دفاع "الاخلال بحق الدفاع ـ مايوفره". حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب". اسباب الطعن "ما يقبل منها".
دفاع الطاعن ان الجريمة المسندة اليه تتصل بخلفية سياسية ولا تندرج ضمن جرائم الارهاب التي توجب التسليم طالبا محاكمته عنها بدولة الاماراتلعدم توافر ضمانات المحاكمة المنصفة بالجمهورية السورية وخشيته من التعذيب من قبل نظامها. هام وجوهري. عله ذلك وتأصيل اساسه؟
سكوت المحكمة عن هذا الدفاع وقعودها على تحقيقه واطلاقها القول ان ما اسند للطاعن جريمة ارهابية بما اسماها ، مخطئة ـ للقول بانتفاء موانع التسليم ـ يعيب حكمها بالقصور والاخلال بحق الدفاع.

(4) محكمة التمييز "نظرها موضوع الدعوى" . نقض "الطعن للمرة الثانية".
كون موضوع الطعن صالحا للطعن فيه . لمحكمة النقض التصديله.
صدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا في طعن عن ذات طلب التسليم واختصاصها بنظره ـ لا يجعل الطعن الماثل طعنا للمرة الثانية ولا يقيد محكمة التمييز.

(5) دستور . اجانب. مواثيق دولية.اتفاقيات دولية. اجراءات "اجراءات المحاكمة ـ اجراءات التحقيق".
تحوط دستور دولة الامارات للحق في المحاكمة المنصفة.صورته: شخصية العقوبة وبراءة المتهم حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة وحقه في الاستعانة بمن يملك القدرة للدفاع عنه. اساس ذلك وتأصيله؟
عدم جواز تفسير قاعدة تمتع الاجانب بذات الحقوق والحريات والواجبات المقررة في المواثيق الدولية او المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها تفسيرا ضيقا. علة واساس ذلك.
ضوابط المحاكمة المنصفة . ماهيتها واهدافها ومداها؟
والقواعد والضمانات التي نص عليها قانون الاجراءاتالجنائية لتحقيق حماية المتهم . ماهيتها؟

(6) اجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة.
اجراء تحقيق في جناية القيام باعمال ارهابية بمعرفة رجلي ضبط بادارة الأمن بسوريا ومباشرتهما الاستجواب المحظور اتيانه الا من النيابةالعامة . مؤداه: افتقار للحد الادنى من الضمانات المقررة بقانون الإجراءات الجزائية الاماراتي. اثر ذلك: عدم جواز تسليم الطاعن.

(7) اثبات "بوجه عام". جريمة.اعمال ارهابية. قانون "تفسيره".
مشاركة الطاعن في تأجير مأوى لمن نسب اليهم اعمال ارهابية ونقله اموال متبرع بها اليهم وتنظيم لقاءات بينهم. لا تعد من الاعمال الارهابية التي بينتها المادة (304) من قانون العقوبات السوري.
خلو الاوراق مما يشيرالى مشاركة الطاعن في الجريمة الارهابية المسندة اليه او انه كان يقصد توسيد الافعال المسندة اليه لمصلحة ارتكاب عمل ارهابي. اثره.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مالية, مجرمين, لسنة, ومدى, واهداف, المنصفة, المحاكمة, الطعن, تصميم, جزائي, ضوابط, قضائية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 PM.