logo

إضافة رد
قديم 07-07-2010, 11:46 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي أحكام الأذن بالتفتيش ـ مصرية

إذن التفتيش
أولا :- شكل اذن التفتيش:
لايشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ماتطلبة القانون ان يكون الإذن واضحا وصحيحابالنسبة الى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارةوان يكون مدونا بخطة وموقعا علية بامضائة .
أحــكام نقض فيشكل الإذن
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدارإذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحتإشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليهاإذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردتعلى دفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا _ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فإنه لامعقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون - وكان الخطأ فى بيان وظيفةالطاعن أو حرفته فى محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإنماينعاة الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديدا - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قدعرض لما اثارة الطاعن من دفاع بشأن تعذر قراءة عبارات الإذن بالتفتيش لكتابتها بخطغير مقروء واطرحة استنادا إلى أن الإذن بالتفتيش تضمن كافة الشروط الشكلية المقررةقانونا لصحتة وأن عباراته مقروءة وواضحة الدلالة وكان القانون لايشترط شكلا معينالإذن التفتيش وكل مايتطلبة فى هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلىتعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وأنيكون مدونا بخطة وبيدة وموقعا علية بإمضائة ، وإن كان الطاعن لايمارى فى استيفاءالإذن لهذة البيانات ولا ينازع فى صحتها فإن مايثيرة فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .
الطعن رقم 26 488 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2000
ومن حيث أن الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافربة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقةأدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها - لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقديرجدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكلالأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وكان ما أوردة الحكمالمطعون فية فى معرض الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات سائغاوكافيا على الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذنالتفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، ولا يغيرمن ذلك عد بيان سن الطاعن أو سوابقه بمحضر الاستدلالات ما دامت المحكمة قد اطمأنتالى ان الطاعن المقصود بالإذن - كما إن عدم بيان نوع المخدر لايقدح فى جدية ماتضمنةمن نحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لايكون سديدا - لما كان ذلك وكانالحكم المطعون فية قد اثبت فى مدوناتة أن ضابط الواقعة قد استصدر إذن النيابةالعامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات أن الطاعن يمارس نشاطة فى المواد المخدرةبحانوت تجارتة ويحوز كمية منها بمسكنة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة قدتحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذا كان من المقرر انالقانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر فى سلامة الإذن أنمصدرة قد استعمل عبارة " وما قد يجوزة أو يحرزه المتهم من مخدر " التى اولها الطاعنبأنها تنم عن أن الإذن ينصب عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ "قد " إن كان يفيد فى اللغة معنى الأحتمال إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدعمجال للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبلصدورة وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما نتيجة احتمالية إذ لا يمكن الجزممقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ، وإذا التزمالحكم المطعون فيه هذا النظر فى ردة على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أنالإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ، وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عنجريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد فىغير محله .
الطعن رقم 28589 لسنة 67 ق جلسة 2/5/2000

ثانيا :- تسبيب اذنالتفتيش
يخضع تسبيب إذن التفتيش إلى كل من المادتين 44 منالدستور والمادة 91 من قنون الأجراءات الجنلئية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973م
نص المادة 44 من الدستور : للمساكن حرمة فلا يجوزدخولها ولا تفتيشها إلابأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
نص الماد 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلةبالقانون 37 لسنة 1973 (تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليهإلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المرادتفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او إذا وجدت قرائن تدل علىأنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيهالأوراق و الأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها او قعتعليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ، وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا .
يتبن من هاتين المادتين أن المشرع لم يوجب تسبيب إذنالتفتيش إلا إذا كان منصبا على المساكن وليس الأشخاص فالإذن الصادر بتفتيش شخص مالا يشترط تسببيه كذلك نجد أن كلا المادتان لا توجبا شكلا معينا للتسبيب الإذنالصادر بتفتيش المساكن فيكون صحيحا الإذن الصادر بناء على الاطلاع على محضرالتحريات الذى يقدمة الضابط _ طالب الأمر بالتفتيش _ واقتناع النيابة بة واحالتهافى اسباب اذنها الى ذلك المحضر والتحريات
احكام نقض فىتسبيب الإذن
من المقرر أن المشرع بما نص علية فى المادة 44من الدستور من أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسببوفقا لأحكام القانون وبما أوردة في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون 37 لسنة 1973 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوزالإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فىالمنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدتقرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ... وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمرالتفتيش مسببا " لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن أو تفتيشه ولميرسم شكلا خاصا بالتسبيب ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامةأصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقد اليها من الضابط _ طالبالأمر _ وما تضمنة من اسباب توطئة وتسويغا لإصدارة فإن حسبه كي يكون محمولا على هذةالإسباب بمثابتها جزءا منه فانه وان التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قدصادف صحيح القانون .
(
الطعن رقم 10241 لسنة 67 ق جلسة22/4/1999(
من المقرر ان المادة 44 من دستور جمهورية مصرالعربية والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية فيما استحدثاة من تسبيب الأمربدخول المساكن او نفتيشها لم تستلزم قدرا معينا للتسبيب اوصورة يجب ان يكون عليهاالأمر بالتفتيش واذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة لمتأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول الا بعد ان قدرت جدية التحريات والإستدلالات التىقام بها مأمور الضبط القضائى واثبتها فى محضرة ثم اقرتها محكمة الموضوع على تقديرها .فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا فى القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد اخطأت فىالتعويل على التدليل الذى اسفر عنة ذلك التفتيش او هلى شهادة مناجراه
.
(
الطعن رقم 5386 لسنة 60 ق جلسة 11/3/1999.
ثالثا سبب إذنالتفتيش
إذن التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق فهو ليسوسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة فلا يصح اصدارةالا لضبط جريمة سواء جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين فلايصح ان يصدر اذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من الدلايل القويةالقاطعة على انها ستحدث مستقبلا .
أحكام نقض في سببالإذن
ومن حيث ان الحكم المطعون فية يبين واقعه الدعوى بماتتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فىحقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكمالمطعون فية قد اطرح الدفع ببطلان اذن النيابة لعد جدية التحريات على سند من القول " وحيث انة وعن الدفع المبدى من محامى المتهم ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جديةالتحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحرياتوجديتها اذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزه من مواد مخدرةوكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتهالتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن وكان من المقرر انتقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية وكانتالمحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ اصدارةواقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقةبالموضوع لا بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض ويكون ماينعاهالطاعن فى هذا الشأن فى غير محلة
الطعن رقم 33777 لسنة 68ق جلسة 14/1/2002 )
ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريهالنيابه او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبطالقضائى قد علم من تحرياتة واستلالاتة ان جريمة معينة _ جناية او جنحة _ قد وقعت منشخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذاالشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريتة او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصالة بتلكالجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت _ حسبما اوردها الطاعن فىاسبابة _ على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك انامر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبطجريمة مستقبلة او محتملة اذ ترويخ المخدرات لايعدو ان سكون حيازة مصحوبا بقصدالترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحتنسبتها الى المأذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد اصاب صحيح القانونحتى لو استعمل كلمتى حاز او احرز اللتان تدخلان فى مدلول الحيازة التى تشير اليهاعبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشأن مااوردتة المحكمة فىطرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة من حيازتة واحرازة للمخدر لا اساس له
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002
وحيث ان الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بماتتوافر بة كافة عالعناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنوارود على ثبوتها فىحقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة عليها ولا يمارى الطاعن ان لها اصلاثابتا فى الأوراق لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمه ان المدافع طعنببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريلت للخطأ فى اسم المتهم وعدم تحديد عمرةواوصافة وقد رد الحكم على هذا الدفع بقولة "وحيث عن الدفع المبدى ببطلان اذنالنيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامةتقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت امرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبطمايحرزة او يحوزة من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنىعليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فىهذا الشأن ولما كان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لأصدار الإذنبالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشرافمحكمة الموضوع وانه لاينال من صحة التحريات الخطأ فى اذن الماذون بتفتيشة مادام انةالشخص المقصود بالإذن او خلوها من ايراد البيانات التى ساقها الطاعن باسباب طعنةفمتى كانت المحكمة _ على ماافصحت عنة قيما تقدم _ قد اقتنعت بجدية الأستدلالات التىبنى عليها امر التفتيش ةكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فىذلك الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون .
الطعن رقم 30879 لسنة 69 ق جلسة 11/3/2002
لما كان الإذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءاتالتى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا علية فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيقعند اصدارها هذا الإذن فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة _ جناية او جنحة _ واقعةبالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين . وان هناك من الدلاسل مايكفى للتصدى لحرمةمسكنة او لحريتة الشخصية لكشف مبلغ اتصالة بالجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذةالمحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريلت اوالتنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيشواذا كان موكولا الى سلطة التحقيق التى اصدرتة تحت رقابة محكمة الموضوع الا انة اذاكان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفعالجوهرى وان تقول كلمتها فية باسباب كافية وسائغة .
الطعنرقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 12:22 AM
  #2
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

حهد كبير يا استاذ محمد وتشكر عليه

ودائما الدفع بعدم جدية التحريات هو الدفع الوحيد امام المتهمين في حالة كان الاذن صحيحا من حيث المكان والزمان والاجراءات
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 01:17 AM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم آخويه محمد ع الطرح الطيب
وعساك ع القوة

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 11:17 AM
  #4
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

فعلا جهد كبير وتستحق الشكر ....

ربي يجعله في ميزان حسناتك واتمنى لك التوفيق
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 11:44 AM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الشكر لكم اخواني على تشجيعي و رفع روحي المعنوية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:45 PM.