استفسار : فوائد التأخير (التعويض القانوني)
السلام عليكم
عندي استفسار بسيط عن فوائد التأخير
هل القانون الإماراتي أخذ بالفوائد ؟؟.
في القانون المصري عند تأخر المدين عن تنفيذ التزامه يدفع فائدة للدائن ، وهناك فائدة اتفاقية قد تكون فائدة تعويضية أو فائدة تأخير .. وهناك فائدة قانونية .. وحدد المشرع المصري بأن الفائدة القانونية بالنسبة للمسائل التجارية5& وبالنسبة للمسائل المدنية 4% .. والفائدة الاتفاقية لا يجب أن تتجاوز عن 7%. كما بينت المادة
المادة (266) من القانون المدني المصري : " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".
لكن سؤالي بخصوص القانون الإماراتي المفروض كم تكون فائدة التأخير بالنسبة للمسائل المدنية والتجارية وماتتجاوز أي نسبة ..؟؟
لاني بحثت في قانون المعاملات المدنية عن الفائدة ولم أجد نص بخصوص ذلك.. لكن فقط حصلت مادة واحدة في المعاملات التجارية .
ممكن توضحون لي هذا الموضوع (فائدة التأخير - التعويض القانوني ) في نطاق القانون الإماراتي ..