logo

إضافة رد
قديم 09-02-2016, 12:43 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي تصرف البنك في الشيء المرهون

أكدت فتوى حديثة أصدرتها إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، أنه في حال تعثر المدين عن سداد دينه المضمون برهن، لا يجوز للدائن التصرف في الشيء المرهون إلا بأمر قضائي، إذ يتوجب عليه أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع المرهون، سواء في مزاد علني أو حسب سعره في السوق بشرط مرور سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتحدد المحكمة آلية البيع.

وكان أحد البنوك طلب إبداء الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع، بشأن مدى أحقيته تجاه بيع أسهم مأخوذة ضماناً مقابل تسهيلات مصرفية، منحها شخص تعثر في الوفاء بها، سواء كانت تلك الأسهم مودعة لديه مع وكالة تجيز له البيع، أو كانت مرهونة لمصلحته.

وأفادت إدارة الفتوى والتشريع بأنه حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية ، فإنه إذا لم يدفع المدين الدَّين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق، كان للدائن، بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء، أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع المرهون وينظر في الطلب على وجه الاستعجال، وتعين المحكمة كيفية البيع، ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دَينَه من أصل وفوائد ومصروفات أنفقها للمطالبة به، وذلك من الثمن الناتج من البيع.

وأكدت أن أي اتفاق يبرم، وقت تقرير الرهن، أو بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق، الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه، من دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون يعد باطلاً، ومع ذلك يجوز بعد حلول الدَّين أو قسط منه، الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين أو لجانب منه.

وأشارت إلى أنه على المصرف أن يحافظ على الصكوك المرهونة، وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها، وخصم هذه المبالغ من أصل الدين، وإذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله، كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص ببيع الصكوك المرهونة في المزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية، وصولاً لاستيفاء حقه قبل غيره من الدائنين، وبالتالي فإنه لا يجوز للمصرف استعمال الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها ما لم يحصل على إذن خاص بذلك.

وأكدت أنه لا يحق للبنك أن يطلب الإذن من المحكمة ببيع المرهون أو التصرف فيه إلا بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار العميل بالوفاء، وتنظر المحكمة المختصة في هذا الطلب على وجه الاستعجال وتحديد آلية البيع سواء بالمزاد العلني أو بسعره في السوق، وفي حال تسلم البنك أمراً قضائياً بالحجز على مبلغ محجوز لديه ولمصلحته مقابل تسهيلات مصرفية منحها البنك، يتوجب عليه تنفيذ الأمر القضائي بالحجز وفق ما نص عليه.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المرهون, البنك, الصحه, تصرف

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:28 AM.