logo

إضافة رد
قديم 09-02-2016, 12:30 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي الحجز التحفظي على السفينة

*الحجز التحفظي على السفينة*

1- يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة *ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري*.

2- *ويقصد بالدين البحري* الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية:

أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره.

ب- الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلاها.

ج- المساعدة والإنقاذ.

د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلاها بمقتضى عقد إيجار أو غيره.

هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك من الوثائق.

و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.

ز- الخسائر المشتركة.

ح- قطر السفينة أو إرشادها.

ط- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد.

ي- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.

ك- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

ل- أجور الربان والضباط والبحارة وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة بمقتضى عقد عمل بحري.

م- المنازعة في ملكية السفينة.

ن- المنازعة المتعلقة بالملكية الشائعة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق في الأرباح الناشئة عن هذا الاستغلال.

س- الرهن البحري.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التحفظي, الحجز, السفينة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:39 PM.