logo

إضافة رد
قديم 08-25-2016, 09:27 PM
  #1
espeed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 18
افتراضي افيدوني جزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمه الله
اخواني عندي مشكله اني مستأجر من شخص بناية في ابوظبي والعقد مدته ست سنوات وكان مسويلي وكالة في االادارة للبناية طبعا تعرفون هذي بناية وعليها مكاتب ومحلات ولازم تتوثق عقودها من البلدية عشان الرخص التجارية لا تجدد الا بعقود موثقه . الحين باقيلي سنتين وسار ولغي الوكالة ورفض يوثق عقود المستأجرين الجدد في البلدية وبالتالي ما حد راضي يستأجر عندي الحين انا قلتله ما بدفعلك الا يوم تجدد العقود واي عقد جديد اجيبه توثقه بتوقيعك في البلدية طبعا رفض الهدف اخلائي باي شكل وهو يضغط علي بهذي الطريقه الحين رفع علي قضيه اخلاء لعدم سداد الاجرة طيب الحين عندي حلين مب عارف صح ولا غلط اودع الاجره في المحكمة و استمر بالناية بدون ان استطيع التأجير طبعا ما بروم احصل مبلغ الايجار بدون تأجير ام انتظر المحكمة تحكم علي بالاخلاء ....... شو الحل جزاكم الله خير
ملاحظه الوكالة كانت مسوايه اربع سنين للاسف بسبب غلطه كاتب العدل الله يسامحه لكن العقد ست سنوات
espeed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-28-2016, 12:54 PM
  #2
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي

اهلا وسهلا بالاخ الكريم

للاجابة على تساؤلك أرجو توضيح شروط العقد ان كانت تبيح لك التأجير من الباطن او الاستثمار
وهل الوكالة مستمدة من شروط العقد
وبجميع الاحوال ارجو ارفاق شروط العقد لاهميتها في الوصول للاجابة الدقيقة


مع بالغ احترامي
الحق يعلو ولا يُعلى عليه
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-28-2016, 06:59 PM
  #3
espeed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 18
افتراضي

العقد ينص علي احقية التأجير من الباطن والوكالة كانت اتفاق شفوي لتسهيل العمل والتأجير
espeed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2016, 12:19 PM
  #4
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي

اهلا وسهلا بك أخي الكريم مرة أخرى

كما تفضلت بأن ((العقد ينص علي احقية التأجير من الباطن))
في هذه الحالة أمامك الخيار:
إما الزامه توثيق وتسجيل العقود باستصدار أمر على عريضة مستعجل.

أو رفع دعوى لفسخ العقد وفقا لأحكام مواد قانون المعاملات المدنية لااتحادي الآتية:

المادة رقم (763):
((1- على المؤجر تسليم الشئ المؤجر وتوابعه في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
2- ويتم التسليم بتمكين المستأجر من الشيء المؤجر دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاءً متصلا حتى تنقضي مدة الإيجار))


المادة (770):
((1- لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الإيجار ولا يحدث في الشيء المؤجر تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقودة عليها وإلا كان ضامنا.
2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض أو ضرر مبنى على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.))


المادة (771):
((إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر طبقا للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.))

والله الموفق
مع بالغ تحياتي
الحق يعلو ولا يُعلى عليه
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2016, 03:47 PM
  #5
espeed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 18
افتراضي

بس اخوي الله يسلمك الحين هو سبقني ورفع اخلاء لعدم دفع الاجره .. وانا ممتنع الاجار 600 الف اكيد بيخلوني بدون لا اسوي فسخ عقد ولا شو رايك
espeed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2016, 10:40 AM
  #6
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي

أخي الكريم كما أسلفت لك تماما أمامك أحد الخيارين
وفي حال اخترت الخيار الثاني فإنه بالامكان تقديم دعوى متقابلة

وفقك الله
الحق يعلو ولا يُعلى عليه
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2016, 06:08 PM
  #7
espeed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 18
افتراضي

شاكر لك استاذي الفاضل
espeed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-04-2016, 03:43 AM
  #8
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم السائل
الشكر موصول لسعادة المستشار العام على مشاركته
بالطبع يجب عليك التقدم بدعوى متقابلة لإلزامه بعمل وكالة لتسيير أعمال البناية على سند من أن العقد هو فى الحقيقة عقد استثمار وليس عقد إيجار ،
ومن ثم فإنه يستلزم عمل وكالة للمستثمر بتجديد عقود الإيجار واستلام الأجرة .
وبالرغم من انه يحق لك الإمتناع عن سداد الأجرة لحين تنفيذ الوكالة كما هو مقرر قانوناً ،
إلا انه يمكنك أن تتقدم بسداد الأجرة المستحقة بخزينة المحكمة لأنك أولاً وأخيراً ستسددها .
ولكن يجب أن تكون دعواك المتقابلة ذات ترتيب مميز مدعمة بالأسانيد القانونية التى توضح حقيقة العلاقة بينك وبين خصمك وختاماً توضيح الطلبات الختامية الجازمة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-05-2016, 01:02 PM
  #9
espeed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 18
افتراضي

اشكرك اخوي الراعي لا هنت وجزاك الله خيرا ان شاء الله بسير بودع شيك بقيمه الايجار لتجنب الطرد وضياع الحق
espeed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-05-2016, 03:53 PM
  #10
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي

أولاً : أشكر كل من سبقنا إلى الإجابة على سؤال السائل .


ثانياً : قضية السائل حسب ما ظهر لنا أنها خاضعة لقانون الإيجارات لإمارة أبوظبي .


ثالثاً : فيما يتعلق بإيداع مبلغ الإيجار خزانة اللجنة المختصة هذا والله أعلم غير مفيد ، حيث نصت المادة ( 9 ) الفقرة الثانية من قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي على الآتي :"ومع ذلك إذا بقي المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ فوات المنفعة دون اللجوء للجنة سقط حقه في طلب الفسخ أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجنة".


رابعاً : نصت المادة (20 ) من القانون السابق: يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه، ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن احد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقاً لما يأتي:
1- بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى، فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين.
3- كما لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وان يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنة.
وكل ذلك ما لم يخل المستأجر بشروط العقد المتفق عليها ففي هذه الحالة يحال الأمر إلى اللجنة للفصل في النزاع القائم طبقاً لأحكام هذا القانون.

المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الله, افيدوني, خيرا, جزاكم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:19 AM.