logo

إضافة رد
قديم 03-14-2016, 02:17 PM
  #1
بوشوق
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1
Email أحكام لقضيتي ( طلاق ) بينونه كبرى ! ونفقه و الحضانة

السلام عليكم ,

بإختصار شديد بشرح قضيتي و اطلب رأي خبراء القانون عندنا.

بسم الله .

حصل طلاق لثالث مره يعني هو ( طلاق بينونه كبرى )
ولدي بنت عمرها 5 سنوات

اسألتي هي كالتالي:


1- أم البنت تطلب نفقه عده و متعه و نفقه حاضنه !
- علما بأن الماده 69 بالقانون تنص انه المطلقه طلاق بينونه كبرى " ليس لها نفقه عده ولا متعه " فقط السكنى لانه مسكن للمحضونه . ( فهل هدا صحيح و استطيع الرد عليه بالمدكره الإيضاحيه ؟ ؟ ؟



2- هل لي ان اطلب مبيت ابنتي معي يوم كل اسبوع من ( الجمعه لين السبت ) عشا تقدر تشوف اختها من زوجه الأب ؟ ام يحظر القانون المبيت .




3- سوالي الأخير: حاليا مع إرتفاع إيجارات دبي , أفكر بإستإجار شقه في إماره الشارقة للبنت و امها هل ممكن ان يلزمني القضاء بإستإجار في دبي ؟ ام القانون لم يحدد ( مسكن أهل الأم و أهل الأب في دبي
بوشوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2016, 01:30 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
ما جاء باستشارتك عار عن الصحة ولا أساس له فى القانون
وذلك لأن المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية لم تذكر من قريب أو بعيد نفقة المتعة ، ومن ثم فإن المطلقة رجعياً او بائناً بينونة صغرى أو كبرى تستحق نفقة المتعة وبشروط .
بينما نفقة العدة حسبما جاء بالمادة سالفة الذكر فإن المعتدة من طلاق رجعى تستحق نفقة العد ومسكن العدة خلال فترة العدة
والمطلقة بطلقة بائنة لا تستحق نفقة العدة إلا إذا كانت حامل ، ولكنها تستحق مسكن العدة خلال فترة العدة .

القانون لا يحظر المبيت ، ولكن يجب أن يتم الإتفاق مع الحاضنة على ذلك ، أو اطلب من القاضى الذى ينظر تحديد الرؤية أن يقضى لك بأحقيتك فى مبيت البنت لديك ، ولكن هذا الأمر تقديرى للقاضى حسب مصلحة المحضون .

أما بشأن مسكن الحضانة
فإنه عملاً بالشريعة الإسلامية ومن بعدها قانون الأحوال الشخصية فإن تحديد مسكن الحضانة يجب أن يكون بالقرب من مسكن ولى المحضون .
إلا انه إذا تم الإتفاق مع الحاضنة على مسكن الحضانة فى الارقة فلا مشكلة فى ذلك .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
نفقة المتعة و حضانة, طلاق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:58 PM.