حالات الاخلاء وفق كافة بنود المادة 25 من قانون رقم 33 لعام 2008 ،
فيما يخص بتنظيم العلاقة بين مستأجري ومؤجري العقارات في إمارة دبي ،،
واضحة من حيث الشكل ، بضرورة اقامة دعوى بحال عدم تجاوب المستأجر بتسليم العقار او تجديده
لكن لا يحق للمؤجر تغيير القفل إلا بعد ايعاز من السيد قاضي التنفيذ ،،
لذلك عليك بأمر على عريضة تسلمها إلى السيد قاضي التنفيذ ، وبناءاً عليه
إما يوجهك لإقامة دعوى أو يفوض قسم التنفيذ لاجراء اللازم
ولكن حضرتك لم تبين ماهية قضيتك ؟
فهل المستأجر قد انتهى عقده واصبح خارج الدولة أم ماذا ؟
"رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
صدق الله العظيم ،،
سورة النمل الآية 19