الطعون ارقام 465 ـ 484 ـ 485 لسنة 2009 القضائية تجاري
الطعون ارقام 465 ـ 484 ـ 485 لسنة 2009 القضائية تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28/7/2009
برئاسة شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد سليمان النجار و البشير بن الهادي زيتون
المبدأ القانوني :-
(1) لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي للازواج و للاقربين من الاسرة الا في حالة وفاة المصاب وكانت دعوى الطاعنين قد اقيمت بتعويض عن اصابات لحقت بالطاعن الاول الامر الذي يتعين معه رفض هذا الشق من التعويض .
(2) ان احكام الدية والارش المقدر مقررة بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية ولا يمكن تجاوزها بالرأي و التقدير او الاستعاضة عنها باحكام اخرى و تلتزم المحكمة باتباعها .
(3) ان المؤسسة الفردية ليس لها شخصية معنوية ولا تنفصم عن شخص مالكها ومن ثم فان الحكم الصادر عن المؤسسة الطاعنة هو حكم على مالكها في حين ان الشركة هي شخص معنوي تستقل عن اشخاص الشركاء مما يصبح معه طلب الطاعنة الاولى امام محكمة الاستئناف بتعديل اسمها الى شركة ذان مسئولية محدودة هو في حقيقته احلال شخص معنوي بدلا من مالكها و لا يحاج المضرور (الدائن) بمثل هذا التعديل .
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة ،،،،
حيث ان الطعون استوفت اوضاعها الشكلية ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنين في الطعن رقم 484/29 القضائية اقاموا الدعوى رقم 80/2005 مدني كلي الشارقة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما الاول و الثاني بالتضامن فيما بينهما وبالتضامم مع الشركة المطعون ضدها الثالثة بان يؤدوا للطاعن الاول مبلغ 9.360.000 درهم ولباقي الطاعنين مبلغ مليون درهم و الفوائد من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقالوا بيانا للدعوى ان الطاعن الاول يعمل لدى المؤسسة المطعون ضدها الاولى وان المطعون ضده الثاني يعمل مهندس مواقع لديها وبتاريخ 15/4/2002 واثناء عمل الطاعن سقط من احد الادوار العلوية بسبب عدم توفير وسائل الوقاية والامان وقد ادين المطعون ضده الثاني عن ذلك جزائيا في الجنحة رقم 3504/2004 شرعي الشارقة كما قضت المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية بالزام المطعون ضدهم بالتضامن و التكافل بان يؤدوا للطاعن مبلغ 30.000 درهم تعويضا مؤقتا .
ولما كان الطاعن الاول قد لحق به اصابات عديدة اعجزته عن العمل يستحق عنها تعويضا فكانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة حكمت بالزام المطعون ضدهما الاول و الثاني بالتضامن بينهما بان يؤدوا للطاعن الاول مبلغ 830.000 درهم وبالزامهما بذات الصفة بان يؤديا وبالتضامن مع المطعون ضدها الثالثة 470.000 درهم وفائدة تأخيرية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام ، استأنفت الشركة المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 84/2007 ، كما استانفته المطعون ضدها الاولى بالاستئناف رقم 90/2007 ، كذلك استأنفه الطاعنون بالاستئناف 93/2007 وبتاريخ 7/6/2007 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الاخير برفضه و في الاستئنافين 84 ، 90/2007 بالزام مؤسسة ------- للانشاءات و ---------- (المطعون ضدهما الاول و الثاني) بالتضامن فيما بينهما وبالتضامن مع شركة ------------ للتأمين (المطعون ضدها الثالثة) بان يؤدوا للطاعن مبلغ 480.000 درهم ، طعنت شركة ---------- للتأمين في الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 465/29 ، كما طعنت فيه بذات الطريق بالطعن رقم 484/209 كذلك طعنت فيه مؤسسة ----------- للمقاولات بالطعن رقم 485/209 القضائية ـ وعرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها .
اولا: الطعن رقم 484 لسنة 29 القضائية :
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون عندما رفض طلب الطاعنين الثاني والثالث و الرابعة و بالتعويض من ضرر نتيجة الحادث و الذي الحق اصابات عديدة بالطاعن الاول مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي للازواج و للاقربين من الاسرة الا في حالة وفاة المصاب وكانت دعوى الطاعنين قد اقيمت بتعويض عن اصابات لحقت بالطاعن الاول الامر الذي يتعين معه رفض هذا الشق من التعويض ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى الطاعن المذكور بتعويض عما لحق به من اصابات بما ينتفي معه الحاق اي ضرر مادي بباقي الطاعنين و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بما جاء بسبب النعي يكون على غير اساس .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته عندما قضى للطاعن الاول بمبلغ اجمالي عن مجموع الاضرار المادية و الادبية على سند من ان الطاعن المذكور لم يطلب الحكم بالديات عن الاضرار التي لحقت به وبعد ان قدر الحكم بمبلغ 800.000 درهم تعويضا له عن هذه الاضرار حفض المبلغ بنسبة 40% بمقولة ان الطاعن الاول قد ساهم في حدوث الضرر لان عدم تزويده بحزام الامان او بوسائل السلامة الاخرى لا يعد سببا كافيا لسقوطه لان من واجبه ان يحتاط لنفسه وان يطلب تزويده بالمعدات و الآلات المناسبة لطبيعة عمله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي بشقيه في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان احكام الدية والارش المقدر مقررة بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية ولا يمكن تجاوزها بالرأي و التقدير او الاستعاضة عنها باحكام اخرى و تلتزم المحكمة باتباعها ولما كان البين من الاوراق ان الطاعن الاول قد ترتب على اصابابته المبينة بالتقرير الشرعي استحقاقه للعديد من الديات فكان يتعين على محكمة الموضوع القضاء له بالديات اليت يستحقها دون ان يتوقف ذلك عن طلبه منه باعمال احكام الدية طالما انه اقام دعواه بطلب التعويض عن هذه الاصابات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض الطاعن الاول على اساس حكومة عدل بمقولة انه لم يطلب تعويضه وفقا لاحكام الدية فانه يكون قد خالف القانون ولما كان الحكم المطعون فيه قدر مبلغ 800.000 درهما تعويضا اجماليا للطاعن الاول عن اصاباته التي لحقت به ثم خفض المبلغ الى 480.000 درهم بمساهمته في احداث الضرر بنسبة 40% بمقولة ان عدم تزويده بحزام الامان بوسائل السلامة الاخرى لا يعد سببا كافيا لسقوطه وحدوث اصاباته واذ كان يتعين عليه ان يحتاط لنفسه وان يطلب تزويده بالمعدات و الادوات المناسبة لطبيعة عمله ، ولما كان المشرع في القانون الاتحادي رقم 8/1980 في شأن تنظيم علاقات العمل قد التزم كل صاحب عمل في المادة 91 ان يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات و الامراض المهنية التي قد تحدث اثناء العمل ، بما مفاده ان تزويد العمال بوسائل الامان المناسبة هو التزام على صاحب العمل ولما كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده الاول لم يوفر وسائل الامان او يزود الطاعن الاول بحزام الامان الذي يمكن ان يحول دون سقوطه اثناء تأدية عمله فانه يكون هو المسئول دون غيره عن سقوط الطاعن دون ان يكون هذا الاخير قد ساهم في ذلك و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وخالف احكامه مما يتعين معه نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم الابتدائي قد قضى للطاعن بالتعويض وفقا لاحكام الدية عن اصاباته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ثم اكمل التعويض عما لم تغطه الدية وفقا لسلطته التقديرية واستبعد اي مساهمة من المضرور ومن ثم فانه يتعين تأييده .
ثانيا: الطعن رقم 465 لسنة 29 القضائية :-
حيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان البين من الحكم الابتدائي الذي استأنفته انه الزامها بمبلغ 470.000 درهم بالتضامم مع المطعون ضدهما الثاني و الثالث و اللذن الزامهما الحكم بمبلغ اخر لصالح المطعون ضده الاول الا ان الحكم المطعون فيه عند تعديله للمبلغ المقضي به الزمها بمبلغ 480.000 درهم بالتضامم مع المطعون ضدهما سالفي الذكر فيكون بذلك قد اضرها باستئنافها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي مردود ذلك ان المحكمة قد خلصت في الطعن السابق الى نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي ومن ثم يكون المبلغ الملزمة الطاعنة بادائه بالتضامم مع المطعون ضدهما الثاني و الثالث هو ـ 470.000 درهم مما يضحى معه النعي لا اساس له .
وحيث ان الطاعنة تنعى بباقي اوجه السبب الاول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم الجنائي سند الدعوى خلا من التعرض لما تمسكت به من دفوع تتعلق بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها لخلو وثيقة التأمين من الاشتراط لمصلحة الغير ومن ثم فان الحكم المذكور يصبح لا حجية له قبلها في هذا الشأن ولا يمتنع على المحكمة المدنية بحث دفاعها من ان المطعون ضده الاول ليس مستفيدا من وثيقة التأمين طبقا لما ورد ببنودها وانما رب العمل هو المستفيد منها دون غيره الا ان محكمة الموضوع اطرحت هذا الدفاع على سند من حجية الحكم الجنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان مؤدى نص المادتين 269 من قانون الاجراءات الجزائية ، و المادة 50 من قانون الاثبات ان الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعلة ومتى فصلت المحكمة الجزائية في هذه الامور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الجزائي ان المطعون ضده الاول ادعى مدنيا قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث و الشركة الطاعنة بدفع مبلغ ثلاثين الف درهم تعويضا مؤقتا فقضت المحكمة الجزائية بالزام المتهم (المطعون ضده الثاني) بالتضامم مع المطعون ضده الاول و الطاعنة بالمبلغ المشار اليه وقد اصبح الحكم باتا ومن ثم فان مسئولية الطاعنة عن التعويض مع المطعون ضده الاول و الطاعنة بالمبلغ المشار اليه وقد اصبح نهائيا ومن ثم فان مسئولية الطاعنة عن التعويض مع المطعون ضدهما الثاني و الثالث تكون قد تقررت بموجب الحكم المذكور ولا يجوز اعادة بحث هذه المساألة امام المحاكم المدنية مرة اخرى تحت اي مسمى احتراما لقوة الامر المقضي التي استقرت للحكم المشار اليه و لا يتبقى للمحكمة المدنية سوى تقدير التعويض النهائي وفقا لما لحق بالمطعون ضده الاول من اضرار واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اعمل صحيح القانون ويكون النعي بكافة اوجهه قد جاء على غير اساس مما يتعين رفض الطعن .
ثالثا: الطعن رقم 485 لسنة 29 القضائية :-
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انهما تمسكا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الشارقة الشرعية في القضية رقم 3504/2002 جزاء و الذي الزم الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بالتكافل و التضامم بمبلغ 30.0000 درهم و قد تم نقض الحكم بعد تأييده في الاستئناف لخلو الاوراق من تقرير طبي يبين الحالة النهائية للمضرور وقد ندبت محكمة الاستئناف الطبيب الشرعي والذي اودع تقريره بعد استقرار حالة المضرور فقضت له المحكمة بناء على ذلك بمبلغ 30.000 درهم مما لا يجوز له المطالبة ـ مرة اخرى ـ بتعويض عن ذات الحالة النهائية في الدعوى الراهنة الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده الاول ادعى مدنيا في القضية الجزائية قبل الطاعنين وشركة التأمين بمبلغ 30.000 درهم تعويضا مؤقتا فاجابته المحكمة الجزائية الى طلبه وذلك على نحو ما سبق بيانه في الرد بالطعن السابق وطعن الطاعنين على الحكم المذكور بالاستئناف و النقض وقبول طعنهما و احالة الشق المدني الى المحكمة الاستئنافية والتي اجابت المضرور الى طلبه لا يغير من طبيعة ان الشق المدني المطعون عليه من حكم المحكمة الجزائية هو تعويض مؤقت وهو بهذه المثابة لا يحول دون رفع المضرور دعوى امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض النهائي واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفع الطاعنين فانه يكون قد اعمل القانون على وجه صحيح ويضحى النعي مفتقدا لسنده القانوني .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان الطاعنة الاولى كانت مؤسسة فردية وتم تعديل شكلها القانوني الى شركة ذات مسئولية محدودة وقد طلبت من المحكمة تعديل اسمهما وفقا لذلك الى ان المحكمة رفضت طلبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المؤسسة الفردية ليس لها شخصية معنوية ولا تنفصم عن شخص مالكها ومن ثم فان الحكم الصادر عن المؤسسة الطاعنة هو حكم على مالكها في حين ان الشركة هي شخص معنوي تستقل عن اشخاص الشركاء مما يصبح معه طلب الطاعنة الاولى امام محكمة الاستئناف بتعديل اسمها الى شركة ذان مسئولية محدودة هو في حقيقته احلال شخص معنوي بدلا من مالكها و لا يحاج المضرور (الدائن) بمثل هذا التعديل و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فان النعي عليه بما ورد بسبب النعي يكون على غير اساس .
وحيث ان الطاعنين ينعيان باالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ذلك ان الثابت من الاوراق تحسن حالة المطعون ضده الاول بعد اجراء جراحة له بمستشفى الشارقة وقد غادر البلاد الى موطنه وعاد بعد اربع سنوات بناء على قرار محكمة الاستئناف لعرض على الطبيب الشرعي ولم يقدم المضرور اي ملف طبي يثبت متابعة العلاج خلال تلك الفترة رغم تمسكها بعرضه على لجنة طبية متخصصة لبيان ما اذا كان اهمال العلاج خلال فترة سفره قد زاد من نسبة العجز وفيما اذا كان هناك اي اثار لحادث اخر يمكن ان يكون قد تعرض له الا ان الحكم المطعون فيد لم يستجب لذلك و استند الى تقرير الطب الشرعي رغم ان نسبة العجز التي اشاراليها سببها المباشر و الوحيد هو الحادث مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ادلة الدعوى ومن بينها تقارير الخبراء ولو كانت مودعة في دعوى اخرى فلها ان تستند الى تقرير الخبير المودع في الدعوى الجزائية طالما كانت قد ضمته او قدم اليها نسخة منه و اصبح بذلك ورقة من اوراق الدعوى يتناضل الخصوم في دلالتها ومن ثم فلا على محكمة الموضوع بدرجتيها اطمئنانها الى تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى الجزائية و اخذها به وهي غير ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة اليه او طلب ندب خبير آخر الامر الذي يضحى معه النعي في حقيقته جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة .
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالاوراق اذ ان بمخالفة الثابت بالاوراق اذ ان البين من صور محاضر الجلسات في الدعوى الجزائية واقوال الشهود امامها ان نسبة مساهمة المضرور في احداث الضرر تزيد على 60% وهو اكثر مما قضى به الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان هذه المحكمة وقد انتهت في الطعن 484 لسنة 29 ق الى انتفاء اي مساهمة للمضرور في احداث الضرر الامر الذي يكون معه وجه النعي قد ورد على غير اساس مما يتعين معه والحال كذلك رفض الطعن .
حكمت المحكمة :-
أولا: في الطعن 484 لسنة 29 ق بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والزمت المطعون ضدهم بالرسم و المصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم للطاعن الاول مقابل اتعاب المحاماة و امرت برد التأمين اليه .
ثانيا: في الطعنين رقمي 465 ، 485 لسنة 29 ق برفضهما و الزمت الطاعن في كل طعن برسم ومصاريف طعنه ومبلغ ثلاثمائة درهم للمطعون ضده الاول مقابل اتعاب المحاماة و امرت بمصادرة التأمين .
مجلة الشريعة والقانون الصادرة من جامعة الامارات العربية المتحدة
العدد 42 ـ ربيع الاخر 1431 ـ ابريل 2010
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه