logo

إضافة رد
قديم 06-10-2010, 12:19 AM
  #1
MHDKHIR
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 1
افتراضي مادة 399 هل تنطبق على هذا الفعل

السلام عليكم - اسشتارة - قام موظف باصدار كتاب عدم ممانعة مستعمل اوراق الشركة و ختم الشركة بدون علم مدير الشركة وقد ووضع اسم الكفيل اسم الشركة و ليس شخص و وقع بنفسه على الكتاب
MHDKHIR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010, 01:03 AM
  #2
المحامية الغلا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الشارقة
المشاركات: 127
افتراضي

مادة 399 يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
تقصد هالمادة أخوي
الحاله الي ذكرته تنطبق عليها المادة أعتقد لأانها تعتبر من الوسائل الأحتيالية وهي استخدام اسم كاذب
وأتمنى يكون رأي صح!!
" أكبـــــــــــر دوا للي يحـــــــــــاول يستفزك تحـــــــــــقره"
المحامية الغلا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010, 01:16 AM
  #3
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

لا ينطبق على الواقعة المادة 399 عقوبات
وانما ما قام به الموظف هو خيانة الامانة وسوف اوضح ذلك سلفا
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010, 02:03 AM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

لتحديد ما ان كانت المادة 399 تنطبق لابد من معرفة تفاصيل الواقعة ....


ذكر المحامي مؤمن ان هناك مجال لخيانة الامانة .... وهذا مرهون كذلك بمعرفة تفاصيل القضية ... وما هو المال المختلس (اوراق اختام الشركة) وما ان كان قد سلم على سبيل احد عقود الامانة من عدمه ... واترك له المجال للحديث

ومن وجهة نظري ربما يكون للتزوير في محرر غير رسمي واستعماله محل في القضية ...
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010, 11:16 AM
  #5
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

التزوير وخيانة الامانة
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010, 12:16 PM
  #6
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أوافق السيد عدالة تقهر الظلم في رأيهِ وهو تزوير محرر غير رسمي
أما إذا كان هذا الشخص هو المخول بإصدار مثل هذا الكتاب واستغل وظيفتهُ واستخرج هذا الكتاب لنفسهِ فتعتبر خيانة أمانه
هذا رأي والله أعلم

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010, 12:16 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اايد عرض الاستاذ عدالة تقهر الظلم في ان موضوع تزوير
واضيف يمكن ان يكون التزوير في محرر رسمي اذا ما اضيف عليه الصفة
ولكن في خيانة الامانة لابد من وجود ضرر او احتمال وجوده
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2010, 03:47 AM
  #8
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

هو تزوير حيث مهره بتوقيع ونسبه زورا الى المجني عليه الكفيل

وكتاب عدم الممانعة يعد محرر غير رسمي لهذا لابد من ضرر وطبعا سهل اثبات الضرر اذا قام بفعل خلافا لارادة الكفيل

وطبعا انت لم تحدد عدم ممانعة من ماذا

لكن افترض بانه عدم ممانعة من نقل الكفالة لانها الغالبة نظرا لان الكفيل يرفض تسريح العامل

حتى هذا يبقى محرر غير رسمي ولو اطلع عليه موظفي العمل لانهم لا يوقعون عليه بختم او توقيع انما يخلصون المعاملة بعد الاطلاع عليه

لهذا تحيل النيابة الاتهام بوصفه جنحة تزوير محرر عرفي واستعماله وتاخذ المحكمة بهذا الوصف
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2010, 06:12 PM
  #9
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

ارجوا ممن يعطى الحل ان يضع اسانيه القانونية حتى نستفيد
وان يضع من اين استمد وما يؤيد ذلك

وكيف كيف الواقعة

رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــاء االاستفــــــــــــــــــــــــــــــــــادة
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2010, 01:29 AM
  #10
الحمادي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 29
افتراضي

السلام عليكم

بالنسبة للختم يوجد طعن من محكمة الاتحادية العليا بخصوص الختم

و يطبق عليه المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يعد تغييرا للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، ويقع التزوير إذا وضع ختم مزور ، أو اصطناع محررا وتقليده ونسبته الى الغير .


و هذا الطعن رقم
طعن رقم 14 لسنة 19 القضائية
صادر بتاريخ 29/10/1997

و القاعدة القانونية هي
2- تحقق جريمة التزوير في محرر عند وضع جسم مزور أو عند اصطناع المحرر وتقليده ونسبه إلى الغير.
هذا والله اعلم

و نص الحكم على النحو التالى


طعن رقم 14 لسنة 19 القضائية
صادر بتاريخ 29/10/1997
هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران مصطفى الخالد ومحمد عبد القادر السلطي .
1- وجوب نقض الحكم لعدم أخذه بالدفوع المثارة من الطاعن كالدفع بقيامه بتصوير المانيفستات دون القيام بتزويره إذ أن التصوير لا يعد جرماً بنظر القانون والإكتفاء بأسباب الحكم المستأنف.
2- تحقق جريمة التزوير في محرر عند وضع جسم مزور أو عند اصطناع المحرر وتقليده ونسبه إلى الغير.
3- تحقق جريمة التزوير في محررات رسمية بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون مع بيان الحكم وقوع هذا التزوير في محرر رسمي.
4- إعتبار حصول التزوير في محررات رسمية خاصة بالجمارك كافياً لقيام ركن الضرر حتى دون إخراج البضاعة من البلاد.
5- عدم ضرورة تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر أركان جريمة التزوير في حال تبيانه من الأدلة ووقائع الدعوى ما يدل على قيامها.
6- عدم تأثير إملاء الشهادات ووضع الختم المزور عليها على توافر أركان جريمة التزوير إذ العبرة في ملء البيانات والختم لا تصوير الشهادة قبل إملائها.
7- إعتبار الجدل حول ما استنبطته المحكمة من أوراق الدعوى موضوعياً من غير الجائز اثارته عفواً.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". حكم " تسببه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". ضرر .
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص واقعة الدعوى مما له أصل ثابت في الأوراق ما دام سائغا . مثال .
- تحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقية في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون . ولو لم يتحقق ضرر بشخص بذاته . علة ذلك ؟
- كفاية بيان الحكم أن التزوير حصل على محرر رسمي لتوافر بيان ركن الضرر .
- التفات الحكم عن الدفاع الظاهر البطلان . لا يعيبه . مثال في عدم بيان ركن الضرر في التزوير في المحررات الرسمية .
- ماهية الضرر في جريمة التزوير في المحررات الرسمية ؟
- تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركان جريمة التزوير ليس لازما : ما دام فيما أورده من وقائع الدعوى وأدلتها . ما يدل على توافر الجريمة وفيه الرد الضمني على دفاع الطاعن .
- متى يقع التزوير في المحررات الرسمية ؟
- الجدل الموضوعي عدم جواز إثارته أمام النقض لأول مرة .
لما كان الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه ، بين واقعة الدعوى من أن " أحداثها بدأت ببلاغ مدير عام دائرة الجمارك بالفجيرة ، بأن أحد موظفيه – الطاعن – مسئول قسم الجمارك بدبا والمخول بالتوقيع على شهادات دخول وخروج البضائع قد قام بتزوير في أوراق رسمية خاصة بالجمارك ومهرها بخاتم الجمارك مزورا إياه وذلك لتسهيل خروج البضائع خارج البلاد لبعض التجار الذين يتعاملون معهم وقد تم ضبط عدد كبير من تلك الاذون وعليها الخاتم المزور . وبسؤال المتهم اعترف وأضاف أنه قام بتصوير تلك الأوراق ومليء بياناتها والتوقيع عليها وأنه المسئول عن الاختام وهي غير مزورة ، وبسؤال ............... على ، قرر أن المتهم هو المسئول عن تلك الشهادات وتحريرها ومعاينة البضاعة الخارجة من الدائرة وهي مكتوبة بخط المتهم وتوقيعه . ولم يستعمل المسلسل الذي عليها . وأن المتهم قام بتصوير مستندات غير مستعملة ثم قام باستعمالها فيما بعد وأن البضائع لم تخرج . وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن الختمين مزورين وأن التوقيع المنسوب له على جميع الشهادات 79 ، 93 ، 169 ، 180 ". ثم بعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن وهي مستمدة من اعترافه ، وأقوال الشاهد .... وتقرير المختبر الجنائي ، خلص الى القول " وكان المتهم المسئول كونه موظف عام ، قام بتحرير الشهادات المبينة بالتحقيقات وبتقرير المختبر ومهرها بخاتم مزورا إياه بقصد تحريف الحقيقة وأنه استعملها فضلا عن اعترافه بالتحقيقات والتي جاء تقرير المختبر الجنائي ليقويها وبعضدها ويمنع ثمة مجالا للشك وإنما يجعل الاتهام أقيم على دليل دامغ ساطع معه ما يقضي توقيع العقوبة بمواد الاتهام ........... وأن المتهم لم يستفد ولم تخرج بضائع ..... ترى المحكمة انزال العقوبة الى الحبس ............... " ثم أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ؛ ........... ان ثابت قبل المتهم ثبوتا كافيا وذلك من اعترافاته بجميع مراحل التحقيق وأمام محكمة أول درجة التي تطمئن إليه المحكمة من أنه صادر عن إرادة حرة وعن طواعية واختيار ودون ضغط أو إكراه وأن المحكمة تلتفت عن انكار المتهم الذي لاذ به أمام هذه المحكمة لافتقاره الى سند من أوراق الدعوى .......... فضلا عن مجافاة هذا الانكار لأدلة الثبوت التي بسطتها محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها كل الاطمئنان لسدادها وتساندها وكاملها ........... ". لما كان ذلك وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وصحيحا في القانون ، ذلك أن مفاد نص المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يعد تغييرا للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، ويقع التزوير إذا وضع ختم مزور ، أو اصطناع محررا وتقليده ونسبته الى الغير . ومن المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر باحدى الوسائل التي نص عليها القانون من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح ، ولا يشترط لحوق ضرر بعينه ، لأن هذا التغيير في المحرر الرسمي ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة ، كما يترتب عليه من عبث بتلك المحررات أن ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور ويكتفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من المحررات الرسمية ، ولما كان ذلك فإنه ترتيبا على ما سلف بيانه ، فإن الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها . وكان لا عيب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفاع المتمثل بما ينسبه للنيابة العامة من إقرارها بعدم وقوع الضرر وأن البضاعة لم تخرج لأن هذا القول بفرض صحته لا يؤثر على قيام الجريمة ذلك أن الضرر في المحررات الرسمية هو الضرر الذي يلحق بالمصلحة العامة والثقة بها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أو التزوير حصل في محررات رسمية وهو ما يكفي لقيام ركن الضرر إضافة الى ما هو مقرر أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركان جريمة التزوير ما دام مؤدى ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرضه من أدلتها ما يدل على قيامها وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التزوير وكذلك لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعن بأنه صور المانيفستات ولم يزورها لأن الواقعة المسندة إليه هي إملاء تلك الشهادات ووضع الختم عليها فسواء كانت مصورة بالبيانات المطبوعة أم أصلية فإن إملائها ووضع الختم المزور عليها لا يؤثر في توافر أركان الجريمة إذ العبرة في ملئ البيانات والختم المزورة وليس بتصوير الشهادة قبل إملائها أو وضع الختم المزور عليها ، لأن المحرر الرسمي المصطنع – تصويره – له حكم المحرر الرسمي الصحيح ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن السالف بيانه لأن ما أورده في مدوناته ما يستخلص منه أنه اعتبر أنه بفرض أن الشهادة مصورة فإنها مع إملائها للبيانات ووضع الختم المزور عليها يكفي لاعتبارها محررا رسميا شابه التزوير وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بتوافر أركان جريمة التزوير في المحرر الرسمي . كما أنه لا تأثير لدفاع الطاعن بعدم خروج البضاعة على توافر أركان الجريمة المسندة إليه .
لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعن في الطعن ينحل في مجموعة الى جدل موضوعي فيما استنبطته المحكمة من أوراق الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، فإن الحكم يكون بريئا من الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ومن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه .
المحكمة ،
اتهمت النيابة العامة الطاعن ، أنه وبصفته موظفا عاما – كاتب ما نيفست بدائرة جمارك الفجيرة ، فرع دبا – ارتكب بتزوير في محرر رسمي – منافيستات عمومي الصادرات ، وشهادات خروج / دخول الجمارك المبينة بتقرير المختبر الجنائي ، بأن أثبت بها حال تحريره لها خروج بعض البضائع من البلاد خلافا للحقيقة ، واستعمل تلك المحررات مع علمه بتزويرها . وطلبت عقابه بالمواد 1/5 ، 2/102 ، 7/216 ، 217 ، 218 ، 222 من قانون العقوبات الاتحادي ، وفي 1997/1 / 7 حكمت محكمة جنايات الفجيرة في القضية رقم 2822 لسنة 1995 بحبس المتهم لمدة سنتين . ولدى استئناف الحكم من الطاعن برقم 18 لسنة 1997 قضت محكمة الاستئناف برفضه ، ومن ثم كان الطعن المطروح .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الداع وانطوى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإقرار النيابة العامة في إحدى الجلسات بأن فعله لم يلحق أي ضرر بالجمارك ، وأن البضاعة لم تخرج ، كما والحكم لم يشتمل على الأسباب التي بني عليها ، إذ لم يناق الدفوع الجديدة في اسباب الاستئناف ومن أن الطاعن قام بتصوير المانيفستات ولم يقم بتزويره لأن التصوير لا يعد جرما بنظر القانون ولم يثبت أنه قام باتلافها وأن أركان جريمة التزوير غير متوافرة لانعدام الضرر وعدم استفادة الطعن من الفعل . فإن الحكم المطعون فيه اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن يعرض لتلك الدفوع التي كان يمكن أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولم يرد عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه ، بين واقعة الدعوى من أن " أحداثها بدأت ببلاغ مدير عام دائرة الجمارك بالفجيرة ، بأن أحد موظفيه – الطاعن – مسئول قسم الجمارك بدبا والمخول بالتوقيع على شهادات دخول وخروج البضائع قد قام بتزوير في أوراق رسمية خاصة بالجمارك ومهرها بخاتم الجمارك مزورا إياه وذلك لتسهيل خروج البضائع خارج البلاد لبعض التجار الذين يتعاملون معهم وقد تم ضبط عدد كبير من تلك الاذون وعليها الخاتم المزور . وبسؤال المتهم اعترف وأضاف أنه قام بتصوير تلك الأوراق ومليء بياناتها والتوقيع عليها وأنه المسئول عن الاختام وهي غير مزورة ، وبسؤال ............... على ، قرر أن المتهم هو المسئول عن تلك الشهادات وتحريرها ومعاينة البضاعة الخارجة من الدائرة وهي مكتوبة بخط المتهم وتوقيعه . ولم يستعمل المسلسل الذي عليها . وأن المتهم قام بتصوير مستندات غير مستعملة ثم قام باستعمالها فيما بعد وأن البضائع لم تخرج . وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن الختمين مزورين وأن التوقيع المنسوب له على جميع الشهادات 79 ، 93 ، 169 ، 180 ". ثم بعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن وهي مستمدة من اعترافه ، وأقوال الشاهد ........ وتقرير المختبر الجنائي ، خلص الى القول " وكان المتهم المسئول كونه موظف عام ، قام بتحرير الشهادات المبينة بالتحقيقات وبتقرير المختبر ومهرها بخاتم مزورا إياه بقصد تحريف الحقيقة وأنه استعملها فضلا عن اعترافه بالتحقيقات والتي جاء تقرير المختبر الجنائي ليقويها وبعضدها ويمنع ثمة مجالا للشك وإنما يجعل الاتهام أقيم على دليل دامغ ساطع معه ما يقضي توقيع العقوبة بمواد الاتهام ..... وأن المتهم لم يستفد ولم تخرج بضائع ..... ترى المحكمة انزال العقوبة الى الحبس ..... " ثم أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ؛ ..... ان الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتا كافيا وذلك من اعترافاته بجميع مراحل التحقيق وأمام محكمة أول درجة التي تطمئن إليه المحكمة من أنه صادر عن إرادة حرة وعن طواعية واختيار ودون ضغط أو إكراه وأن المحكمة تلتفت عن انكار المتهم الذي لاذ به أمام هذه المحكمة لافتقاره الى سند من أوراق الدعوى ..... فضلا عن مجافاة هذا الانكار لأدلة الثبوت التي بسطتها محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها كل الاطمئنان لسدادها وتساندها وكاملها ..... ". لما كان ذلك وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وصحيحا في القانون ،
ذلك أن مفاد نص المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يعد تغييرا للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، ويقع التزوير إذا وضع ختم مزور ، أو اصطناع محررا وتقليده ونسبته الى الغير .
ومن المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح ، ولا يشترط لحوق ضرر بعينه ، لأن هذا التغيير في المحرر الرسمي ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة ، كما يترتب عليه من عبث بتلك المحررات أن ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور ويكتفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من المحررات الرسمية ،
ولما كان ذلك فإنه ترتيبا على ما سلف بيانه ، فإن الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها . وكان لا عيب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفاع المتمثل بما ينسبه للنيابة العامة من إقرارها بعدم وقوع الضرر وأن البضاعة لم تخرج لأن هذا القول بفرض صحته لا يؤثر على قيام الجريمة ذلك أن الضرر في المحررات الرسمية هو الضرر الذي يلحق بالمصلحة العامة والثقة بها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أو التزوير حصل في محررات رسمية وهو ما يكفي لقيام ركن الضرر
إضافة الى ما هو مقرر أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركان جريمة التزوير ما دام مؤدى ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرضه من أدلتها ما يدل على قيامها وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التزوير
وكذلك لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعن بأنه صور المانيفستات ولم يزورها لأن الواقعة المسندة إليه هي إملاء تلك الشهادات ووضع الختم عليها فسواء كانت مصورة بالبيانات المطبوعة أم أصلية فإن إملائها ووضع الختم المزور عليها لا يؤثر في توافر أركان الجريمة إذ العبرة في ملئ البيانات والختم المزورة وليس بتصوير الشهادة قبل إملائها أو وضع الختم المزور عليها ، لأن المحرر الرسمي المصطنع – تصويره – له حكم المحرر الرسمي الصحيح ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن السالف بيانه لأن ما أورده في مدوناته ما يستخلص منه أنه اعتبر أنه بفرض أن الشهادة مصورة فإنها مع إملائها للبيانات ووضع الختم المزور عليها يكفي لاعتبارها محررا رسميا شابه التزوير وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بتوافر أركان جريمة التزوير في المحرر الرسمي .
كما أنه لا تأثير لدفاع الطاعن بعدم خروج البضاعة على توافر أركان الجريمة المسندة إليه .
لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعن في الطعن ينحل في مجموعة الى جدل موضوعي فيما استنبطته المحكمة من أوراق الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، فإن الحكم يكون بريئا من الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ومن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه .

التعديل الأخير تم بواسطة الحمادي ; 06-18-2010 الساعة 03:02 PM
الحمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:17 PM.