logo

إضافة رد
قديم 02-24-2015, 09:09 AM
  #1
egyleb
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 2
افتراضي قضية تعويض و رد شرف

السلام عليكم،
قمت برفع دعوى عمالية على الشركة التي كنت اعمل بها في دبي لتوقفها عن دفع راتبي لمدة 6 اشهر، .. و كرد فعل على هذه الدعوى قامت الشركة باتهامي في قضية خيانة امانة ملفقة، حيث استعانت الشركة بشهادة زور من 2 من العاملين لديها، بالاضافة الى تقرير مكتب خبير محاسبي غير معتمد لدى الديوان حيث وضع لهم تقريرا بحسب المعطيات و الارقام المغلوطة التي زودوه بها. القي القبض علي و خرجت من مركز الشرطة بكفالة جواز سفري و ظل جواز السفر محجوزا في النيابة لمدة تصل الى سنة و نصف لحين انتهاء القضية. في هذه الاثناء قامت الشركة بمساومتي على القضية حيث طلبو مني التنازل عن القضية العمالية مقابل ان يسقطو هم قضيتهم الملفقة، رفضت التنازل و فضلت ان تستمر القضايا في طريق سيرها لأنني لم اخطئ. استمرت القضية لمدة سنة و نصف و ظل جواز سفري محجوزا في النيابة طوال هذه المده لا استطيع السفر او العمل في الدولة. و الحمد لله كان الحكم لصالحي في القضية العمالية، و ايضا و كان الحكم بالبراءة في قضية خيانة الأمانة لعدم ثبوت التهمة. قامت الشركة بالاستئناف على حكم البراءة و تم رفض الاستئناف من حيث المضمون و تأييد حكم البراءة و لله الحمد.

السؤال هنا، ما هو الاجراء الذي يحق لي اتخاذه لتعويضي عما لحق بي من اذى نفسي و جسدي و معنوي؟ و في حالة رفع دعوى تعويض و رد شرف، كم سيتراوح مبلغ التعويض الذي يحق لي الحصول عليه؟ و ما هي التكلفة؟

و لكم جزيل الشكر و التقدير و الاحترام.
egyleb غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-24-2015, 11:52 AM
  #2
AbuFeras
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 48
افتراضي

هل كانت البراءه قاطعة .. ام لوجود شك ؟؟
AbuFeras غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-24-2015, 11:54 AM
  #3
egyleb
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 2
افتراضي

براءة قاطعة لعدم ثبوت التهمة، و حصلت عليها بدون توكيل محامي من الاساس.
egyleb غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-26-2015, 12:26 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
الأصل أن التعويض يكون جابراً للضرر .
ويمكنك إحتساب ما فاتك من كسب من جراء توقفك عن العمل ، ومن خسارة تحققت ، هذا من الناحية المادية .
أما عن التعويض المعنوى والأدبى - وهو لا يمثل خسارة مالية - محو هذا الضرر وإزالته من الوجود ، إذ هو نوع من الضرر لا يمحي ولا يزول بتعويض مادي ، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي ، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفة واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض .
ولذلك أنت تحدد المبلغ الذى ترغبه تعويضاً وللمحكمة تقدير الضرر الذى يستوجب عليك إثباته لإستحقاق التعويض .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:29 PM.