logo

إضافة رد
قديم 01-28-2015, 08:22 AM
  #1
i.mohad
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: Sharjha
المشاركات: 87
Impo عدم السماح برؤية الطفل

ساداتي الكرام
صباح الخير ...
اود الاستفسار بموضوع وكما بعلم بعض الاعضاء عن قصتي اود معرفة اني ومن ساعة القاء القبض على الام الحاضنة استلمت الطفلة وابقيتها معي ومنعت البنت من مخاطبت امها عن طريق الهاتف وعن الزيارة ايضاً بناءاً على تعليمات المحامي حتى يتم الفصل ومن جهة اخرى انا متاكد وكما لدي خبرة العيشه مع ام الطفلة مجرد ما اسمح لها ان تزورها سوف تبدأ بزراعة افكر غير مناسبة للطفلة في هذا السن لهذا انا ايضاً افضل عدم رؤية امها لحد ان يتم الفصل واطلب استشارة ورأي المختصين في هذا الموقع ولكم الشكر .
i.mohad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2015, 11:42 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
من الناحية الشرعية التى هى ليست تخصصنا هنا أعتقد أنه للأم رؤية طفلتها ، وإن خفت عليها يمكن ان تتم الرؤية بوجودك وبدون اصطحاب أو مبيت .
أما من الناحية القانونية
فإن للقاضى السلطة التقديرية فى السماح للأم برؤية إبنتها من عدمه .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2015, 05:01 PM
  #3
خالد سعيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: عجمان
المشاركات: 102
افتراضي

سيدى الفاضل i.mohad
مادام الحضانة لاتزال للطليقة بموجب حكم الطلاق , لا يجوز الطليق الامتناع عن تسليم الصغيرة لها .

المادة رقم 328 عقوبات :
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه إليه .
المحامى خالد القانون الجزائئ والاحوال
خالد سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2015, 11:09 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ المحامى خالد
بعد التحية
برجاء الإمتناع عن الرد على المشاركات قبل إستيفاء كل أوجه المشاركة لكى لا توجه العضو الى رد خاطئ بناء على إستنتاج خاطئ .
وبإيقاع ما سبق على المشاركة الماثلة يستبين أن الحضانة ليست لطليقة العضو
وإنما دعوى الحضانة ما زالت منظورة أمام المحكمة ولم تنظر فى دعوى الطلاق السابقة كما جاء بمشاركتك .

وأخيراً أؤكد لسعادتك بأن القانون ليس فقط بسرد نصوص مواد القانون المجرد ،
وإنما له أبعاد أخرى ، لا تتأتى للقانونى إلا بعد تجارب وخبرات .
وإن كنت لى استعداد لتعلمها يمكنك الإطلاع على السوابق القضائية أحكام المحاكم ومشاركات الأعضاء .
ورجاء ثم رجاء الإمتناع عن المشاركة فى مشاركات لا تلم بأركانها جميعها لأنها قد تؤدى إلى مشاكل للعض السائل .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:01 PM.