logo

إضافة رد
قديم 04-25-2010, 11:36 PM
  #1
محاميـــة بـــلادي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: DXB
المشاركات: 66
Post طلب صغيـــر ^^

مرحبــااااا


شحالكم يا عرب ؟!!


امممم ،، أنا عندي بحث عن أسباب التخفيف وأسباب التشديد في العقاب

ممكن تساعدوني وتعطوني بعض المعلومات القيمة ^.^


وبكووون شاكره لكم كثيـــــرا ً


^.^
محاميـــة بـــلادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2010, 09:38 PM
  #2
محاميـــة بـــلادي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: DXB
المشاركات: 66
افتراضي

مافي حد ممكن يساعدني .!! :$
محاميـــة بـــلادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2010, 10:39 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي محامية بلادي

اولا بخصوص اساب التخفيف
هناك سببين 1. الاعذار المخففة 2. الظروف المخففة
بالنسبة الى الاعذار المخففة نص عليها القانون في المادة 96 من قانون العقوبات والتي نصت على انه
"يعد من الأعذار المخففة حداثة سن الجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني بغير حق ."
اذا نحن امام ثلاث اعذار مخففة
أ- حداثة السن، وليس المقصود هنا المتهم الحدث الذي لم يبلغ الثامن عشرة وانما المتهم الذي جاوز الثامن عشر بقليل. ولايوجد سن محدد. امام التخفيف الخاص بالحدث فتناوله القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين
ب- ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة، مثلا ارادج من ارتكاب الجريمة مساعدة شخص.
ج- ارتكاب الجريمة بناء على استفزاز خطير
وهنا قررت محكمة تمييز دبي فيما يخص الاستفزاز الخطير "إذ كانت المادة 96 عقوبات تنص على أنه ((يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أوارتكاب الجريمة بناء علىاستفزازخطير صدر من المجنيعليه بغير حق)) مما مفاده أنه يشترط لإعمال حكم هذا النص ثبوت وقوع أفعال تعداستفزازاً خطيراً تصدر من المجني عليه وأن يقدم الجاني علىارتكاب الجريمة فور وقوع هذا الاستفزاز.
الطعن رقم 91 - لسنــة 2001 - تاريخ الجلسة 16 \ 06 \ 2001 -

واوضحت محكمة تمييز دبي في حكم آخر الشروط الواجب توافرها للأخذ بعذر وقوع الجاني تحت تأثير الاستفزاز الخطير فقررت انه "لكى يعتبر الاستفزاز عذرا مخففا يشترط ان يكون استفزازا خطيرا صدر من المجنى عليه بدون وجه حق كأن يكون الاستفزاز نتيجة اهانه جارحة لا مبرر لها او اتخاذ موقف مهين او صدور لفظ شديد لا يقل اثره عن السب او القذف ، ويشترط كذلك فى الاستفزاز كعذر مخفف للعقوبة ان يكون الفعل المسبب لهمباشرا او موجها الى شخص الجانى وصادرا عن المجنى عليه"
(الطعن رقم 113 - لسنــة 1999 - تاريخ الجلسة 16 \ 10 \ 1999)

والفرق المهم بين العذر المخفف والظرف المخفف ان المحكمة لو تبين لها وجود عذر مخفف فاعمال قواعد التخفيف وجوبي على المحكمة اما الظروف المخففة فمسألة تقدرية للمحكمة

والمحكمة الاتحادية العليا مبدأ بهذا الخصوص قضت فيه "أن نص المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي اعتبر حداثة السن من الأعذار المخففة، وإذا توفر العذر التزم القاضي بأعماله ووجب عليه الإشارة إليه وبيان شروطه والنزول بالعقوبة إلى القدر الوارد في المادة 97 من قانون العقوبات الاتحادي إذا كانت جناية أو المادة 99 من ذات القانون إذا كانت جنحة خلاف الظروف المخففة"
(الطعن رقم 765 لسنة 16 ق.ع شرعي جلسة 5/11/1994)

ونصت المادة 97 عقوبات على قواعد التخفيف الخاصة بالجنايات حيث قضت "إذا توفر عذر مخفف في (1) جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، (2) فان كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه." رقمي (1) و(2) من عندي
ونصت المادة 99 عقوبات على قواعد التخفيف الخاصة بالجنح فقضت
إذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي :
i- إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة .
ii- و إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة مما حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط .
و إذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه


اما بخصوص الظروف المخففة فقرر المشرع ان للمحكمة ان رأت في 1.ظروف الجريمة 2.ظروف الحاني تستدعي الرأفة فللمحكمة ان تخفف العقوبة
فاذا كانت جناية كان التخفيف على النحو التالي والذي نصت عليه المادة 98 عقوبات التي قضت "
إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي :
i- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت .
ii- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر .
iii- إذا كانت العقوبة المقرر للجناية هي السجن المؤقت جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر "
اما اذا كانت الواقعة جنحة فان التخفيف لتوافر الظرف المخفف هو ذاته التخفيف في حالة توافر العذر المخفف حيث قررت المادة 100 عقوبات "إذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة " اي المادة 99 الخاصة بالاعذار المخففة

وثار تساؤل جميل فصلت فيه المحكمة الاتحادية العليا دون محكمتي التمييز بدبي واوبوظبي وقد تناولته في مشكلات النصوص القانونية. والتساؤل لو قرر المشرع حدا ادنى لعقوبة الجناية فهل يجوز استعمال الاعذار المخففة او الظروف المخففة للنزول عن الحد الادنى الخاص . قضت المحكمة الاتحادية العليا "المادة 388/2 من قانون العقوبات الاتحادي (الخاصة بالسرقة من تابع أو احد العاملين في المكان الذي يعمل فيه) وضعت حداً أدنى للعقاب المقرر لهذه الجريمة وهو ألا يقل الجزاء الموقع عن خمس سنوات، فلا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة تقل عن هذا الحد، ذلك أن البين من استقراء المواد 97 و98 و99 من قانون العقوبات المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وان كان قد رخص للمحكمة النزول بالعقوبة المقررة للجناية وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 97 و98 الخاصة بالأعذار والظرف المخففة، إلا انه قيد استخدام المحكمة لتلك الرخصة متى ما نص القانون على حد أدنى خاصة بالعقوبة، فنص صريحا على أن استخدام القواعد الواردة بالمادة 97 مرهون بعدم مخالفة القانون قوله (وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه)، ومن ثم فيعتبر تحديد المشرع للعقوبة بحد أدنى قيداً على استخدام المادة 97، أما ما يتعلق بالظروف المخففة فان المشرع عند بيانه لقواعد التخفيف الخاصة بالجنايات في المادة 98 لم يورد نصا صريحا يبيح للمحكمة النزول عن الحد الأدنى المقرر للجناية وذلك على خلاف ما انتهجه بالنسبة لمواد الجنح بتقريره في المادة 99/1 من القانون بأنه إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد بهي المحكمة في تقدير العقوبة، وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى المادة 98 للنزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجناية، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة في المادة 388/2، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون"
(المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 107 سنة 11 ق ع جلسة 21/2/1990)

واضيف اخيرا ان للمحكمة ان رأت في جنحة توافر عذر مخفف وظرف مخفف ان تحكم بالعفو القضائي حيث نصت المادة 101 عقوبات "إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم ." وهنا نلاحظ ان اجتماع العذر والظرف المخففين يعطي الحق للقاضي ليس مجرد تخفيف العقوبة وانما القضاء بالعفو القضائي

وكان ودي اكمل عن الظروف المشددة ولكن لضيق الوقت والاذان ساكتبها في اسرع وقت


التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 04-26-2010 الساعة 11:07 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2010, 11:18 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي من الملاحظات المهمة بخصوص الاعذار المخففة او الظروف المخففة بالجنح ثار تساؤل جميل

وهو اذا توافر عذر مخفف في جنحة هل يجوز للمحكمة ان تجمع بين 99/أ و99/ب مثلا

تناول هذا التساؤل محكمة تمييز دبي والتي خلصلت الى انه لا يجوز الجمع بين أ وب في ذات الوقت (او بين ب وج ، او بين ا و ج)
وملخص المبدأ هو "إذ كانت العقوبة المقررة في القانون للجريمة المسندة الى المطعون ضده عملا بالمادة 2/342 هي الحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة من ثم فاذا رأت المحكمة استعمال الظروف المخففة في نطاقها يتعين إعمال الفقرة الأولى من المادة 99 عقوبات بان لا يتقيد القاضي بالحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس مع الغرامة ولكن لايكون له إعمال الفقرة الثانية أو الثالثة إذ لكل منهما نطاق لإعمالهما والقول بغير ذلك يترتب عليه نتيجة لا تتفق مع العقل والمنطق إذ انه لو كانت الفقرة الثانية هي واجبة الإعمال وكان من حق القاضي الحكم بالحبس أو الغرامة لترتب على ذلك ان المحكوم عليه بالحبس المقيد فقط أسوأ حالا من المحكوم عليه بالحبس المقيد والغرامة إذ لا يكون في مكنة القاضي النزول بالعقوبة الى الغرامة كما ان الفقرة الثالثة واضحة المعنى إذ ان مجالها الحبس غير المقيد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تقدير العقوبة وفقًا لصحيح القانون مما يتعين معه النقض والاحالة ."
الطعنين 58 و60 لسنة 2005 جلسة 9/4/2005 وانظر كذلك الطعن 300 لسنة 2008

تمنياتي بالتوفيق لك
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2010, 12:04 AM
  #5
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

شاكر لك أخوي عدالة الله يعطيك العافية

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2010, 04:09 PM
  #6
محاميـــة بـــلادي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: DXB
المشاركات: 66
افتراضي

مشكوووور اخوي على المعلومات المفيدة ^^

تشكراااتي لك ^.^
محاميـــة بـــلادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:19 PM.