logo

إضافة رد
قديم 02-20-2014, 01:00 PM
  #1
ala7mad
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 15
Impo التوجه الجديد للقضاء في الدولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد.

في البداية أِشكر جميع القائمين على هذا المنتدى الأكثر من رائع، والذي استفدنا منه الكثير والكثير، متمنياً لكم المزيد من التقدم والعطاء..


أما بالنسبة للتوجه الجديد للقضاء في الدولة، فسأتحدث عن مسألة إرجاع الموظف لوظيفته بعد صدور حكم لصالحه ضد الإدارة..


سابقاً حينما كان يحصل نزاع أو خلاف بين موظف وإدارته، وتقوم الإدارة على إثر ذلك بإنهاء خدماته، ويذهب الموظف لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة.. وعلى فرض أنها كسب القضية..

وتقرر المحكمة في منطوق الحكم إلغاء القرار الإداري الصادر من الإدارة وإعادته إلى وظيفته وصرف كافة مستحقاته..

إلا أن هذا التوجه قد اختلف مؤخراً، حيث أن المحكمة لا تنص صراحةً على إعادة الموظف فتكتفي بقولها

"أن قرار إنهاء خدمة المستأنف للسبب الوارد بالقرار لا يقوم على أساس قانوني وواقعي سليم وتعين إلغاءه والوقوف عند حد الإلغاء حسبما هو مقرر بأحكام المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن إذا لا يجوز المطالبة بالتعويضات إلا بعد استقرار عدم مشروعية القرار بحكم بات ...... والقضاء يإلغاء قرار إنهاء الخدمة"..


أنا لا أتحدث هنا عن إشكالية التعويضات، فذلك واضح من أنه يجب على الموظف رفع دعوى أخرى للمطالبة بالتعويض،

ولكن مربط الفرس، هل يعود الموظف لوظيفته مرة أخرى؟؟

الرأي الأول: الموظف يعود لوظيفته حيث أن الإلغاء القضائي يعني أن يكون القرار الصادر من الإدارة كأن لم يكن.. وعليه فإن الموظف يعود لمزاولة أعماله على الوظيفة السابقة.


الرأي الثاني: الموظف لا يعود إلى وظيفته، وسبب ذلك أن المحكمة لم تنص على ذلك، وذلك كله تحت مظلة مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السلطة التنفيذبة..

وإذا سلمنا بالرأي الثاني فإن الأمر يثير العديد من التساؤلات؟؟ منها؟؟

1. من يحمي الموظف من تعسف الإدارة إذن؟؟
2. ستقوم الإدارة بإنهاء خدمة أي موظف في أي وقت وإن كان القرار معيباً، إلا أنه في النهاية لن يعود الموظف!!

والعديد من التسؤلات..

الآن: برأيكم وأنا أتحدث من منطلق واقع عملي لإحدى القضايا التي أنا مسؤول عنها..

هل أقول بأن الموظف لا يحق له الرجوع لوظيفنه، والدليل في ذلك عدم النص لا في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ولا حكم المحكمة الاتحادية العليا ، وأن ذلك يدل أن للموظف أن يطلب التعويض بدعوى أخرى منفصلة يرفق بها صورة من الحكم القاضي بألغاء القرار، إلا أنه لا يحق لأحد إجبار الإدارة على إعادته لوظيفته مرة أخرى..

أم أن إلغاء القرار يستتبع أيضاً عودة الموظف لوظيفته مرة أخرى؟؟


متمنياً أن أجد إجابة كافية وافية من حضراتكم..

شاكراً اهتمامكم وتقديركم..




ala7mad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2014, 10:12 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

انا مع الرأي الاول استاذي الفاضل
فاذا ما وجدت المحكمة ان القرار معيبا هنا يجب على الادارة اعادة الموظف الى عمله وصرف ما فاته من رواتب فترة التقاضي وضم تلك الفترة الى خدمته

فانا اقول لك ذلك من واقع قضية وقعت في امارة دبي بفصل موظفة لغيابها الغير مبرر والذي في حقيقته مبرر ولكن بشكل غير مباشر بطلب التفرغ للدارسة
وقد درست الشكوى المقدمة منها لجنة التظلمات في المجلس التنفيذي في الامارة التي قررت بان القرار معيب وليست جهة قضاء هذه ولكنها جهة ادارية تشرف على اعمال دوائر حكومة دبي كافة واعادة الموظفة الى عملها

والموظفة اليوم تقاضي رئيسها المباشر ودائرتها بطلب التعويض عن الضرر النفسي الذي لحق بها والدعوى منظورة امام القضاء

فالقضاء عندما يصدر حكمه في موضوع ما ولصالح من يكون على صاحب الحق ان يباشر تنفيذ حكم المحكمة ولو كان ذلك بالقوة الجبرية عن طريق الحصول على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم من قاضي التنفيذ اذا تعنتت الادارة في اعادته الى عمله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2014, 10:13 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

واقدم اعتذاري سيدي لنقلي الموضوع الى منتدى المناقشات القانونية مكانه المخصص
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:21 AM.