اخي البرفسور
نصت المادة (354) من قانون العقوبات الاتحادي على "مع عدم الاخلال باحكام قانون الاحداث الجانحين و المشردين ، يعاقب بالاعدام كل شخص استخدم الاكراه في مواقعة انثى او اللواط مع ذكر ، ...."
فلابد من معرفة وقائع الدعوى وحقيقة الفعل الذي تم ، وبيان سن المجني عليه (او المتهم) حسب وقائع الدعوى طبعا ، وبيان ايضا عما اذا كان الفعل بالرضا من عدمه
وهناك اسئلة اخرى ستجدها من واقع ملف الدعوى و التقرير الطبي الصادر فيها عند التوقيع للكشف الطبي على المفعول به ، وبيان عما اذا كانت الواقعة كانت بايلاج او مفاخذة ، وعما اذا كان المفعول به من المعتادين على الممارسة من عدمه
يعني هناك اسئلة كثيرة لابد من معرفة اجابتها لبيان عما الاسناد القانوني لها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه