نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
شاكر مرورك الراقي سعادة المستشار
فالمادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية قد نصت على انه
"1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها الى اصول الفقه الاسلامي وقواعده.
2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولها في لفطها او فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه.
3- واذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب ابي حنيفه"
فما هي المعالجة القانونية والفقهية التي راقت لك ووجدتها في الحكم
فاسمح لنا بان نستنير بعلمك وفكرك اخي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه