logo

إضافة رد
قديم 05-06-2013, 01:44 PM
  #1
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي اتمنى المشاركه حتى يتم تفسير ذلك النص

مادة (115)
1- يجوز توقيع الحجز على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري .
2- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية :
الخ .................................
مادة (161)
1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .
2- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود م . ن . س . من الفقرة (2) من المادة السابقة .
التساؤل ............... هل الماده 16 فقره 1 المقصود بها الحجز على السفينه التى كان مالكها المدين وقت نشوء الدين حتى لو تم بيعهاااااااااااا وانتقال ملكيتها لمالك جديد ام لا يجوز الحجز عليها وهل يختص قاضى الأمور المستعجله بتطبيق هذا النص فى الحجز التحفظى على الرغم من ان القانون البحرى تشريع خاص جعل من المحكمه المدنيه فى المادة 115 الحق وحدها فى توقيع الحجز على هذا النحو ؟؟؟؟؟؟....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اتمنى ان اجد تفسير لذلك النص ومدى مشروعيته ؟؟؟؟
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2013, 02:34 PM
  #2
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

حددت المادة ذلك، فقالت: "يملكها"، وهذا فعل مضارع، مستمر في الوجود، فقصدت المادة تلك السفن الموجودة في ملك المدين وقت نشوء الحق واستمرت على حالتها تلك إلى وقت المطالبة، أي لا زالت في ملكه. لا تلك التي انتقلت ملكيتها إلى الخلف الخاص . فليس للدائن أي حق فيها ضمانا لدينه إذ لم يرتب المدين لمصلحة الدائن حقا عينيا تبعيا عليها.

ثم إن قاضي اﻷمور المستعجلة أراه المختص، ﻷن القانون البحري قانون موضوعي متعلق بأصل الحق ولا يفرد نصوصا خاصة بهكذا مسائل، فأرى وجوب الرجوع إلى الشريعة العامة .

هذا رأيي .

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2013, 03:31 PM
  #3
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

تسلم ايدك يااستاذ سعود هذا رأى القانونى تماما وهذا ماسطرته فى مذكرتى بخصوص (( المضارع ))) فعلا الملكيه الحديث فيها الأن عن المالك الحالى ولم يقصد بها المالك السابق فضلا عن ان عبارة ((((إذا))) هنا فى سياق الماده تعد وصلة منطقية ثنائية الشرط بين عبارتين. إن أي عبارتين ترتبطان بهذه الوصلة الثنائية تكونان بحيث أن صحة أي عبارة تتوقف على صحة العبارة الثانية، أي أن تكون العبارتان صحيحتان أو خاطئتان.
لذلك هناك شرطان شرط الملكيه فى المضارع وشرط الملكيه وقت نشوء الدين .
سلمت يمناك وهذا الرد القانونى الأكثر من رائع لكن ارى ان هذه الماده يشوبها الكثير من الغموض التشريعى .
لكن اختلف مع حضرتك حول القاضى المختص اذ ان نص الماده حددت المحكمه المختصه نوعيا بنظر الدعوى واعطت الحق فى الحجز على هذا النحو للمحكمه المدنيه بصفتها محكمه موضوعيه تبحث فى أصل الحق على غرار قاضى الأمور المستعجله وان القانون البحرى قانون خاص لذلك افرد المشرع نصوص خاص به حتى عند وقوع الحجز التحفظى .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2013, 03:18 AM
  #4
اسمي القاضي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 134
افتراضي

السلام عليكم

طرح جميل ومشاركة مني معكم احب ان اضيف ان الأخ سعود المطوع مصيب تماما في مسألة ان قاضي الامور الوقتية هو المختص بتوقيع الحجز التحفظي على السفية بطلب من الدائن لخلو القانون التجاري البحري من النص على ذلك .مع التأكيد على ان هناك شروطا خاصة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة وفق مفاد المواد 119 و120 و154 من القانون التجاري البحري

مبدأ محكمة تمييز دبي في هذا الموضوع :

من المقرر وفق ما تقضي به المادة 252 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للدائن طلب إستصدار أمر الحجز التحفظي إما من المحكمة التي تنظر الدعوى القائمة بين الطرفين بشأن الدين المدعي به أو من قاضي الأمور المستعجله بالمحكمة الابتدائية المختصة، وقد أباحت المادة 253 من ذات القانون لمالك المنقول أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، كما أجاز القانون التجاري البحري في المادة 115 منه لكل دائن بدين بحري طلب توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة الكائن بدائرتها السفينة المطلوب الحجز عليها متى كان الدين مصدره أحد الأسباب المبينه بهذا النص ومن بينها العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلالها بمقتضى عقد إيجار أو غيره، مما مفاده أن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة تمتد ولايته لإصدار أمر الحجز التحفظي على السفينة المملوكة لطالب الحجز متى تبين له من ظاهر الأوراق وجود إدعاء جدي من الدائن بمديونية خصمه له وذلك وفقا لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة 252 المشار إليها آنفا .الطعن رقم 2003 / 369 طعن حقـوق


بخصوص الشق الاول من السؤال فإن المادة 115 فإنها قد تضمنت سفينتين الأولى : متعلق بها الدين وهذه يحق للدائن ان يطلب توقيع الحجز التحفظي عليها في مواجهة من ينازعه في هذا الحق وهذا يشمل المالك وغيره ممن يضع يده عليها طالما ان الحق كان مصدره ملكية السفينة . والثانية : مملوكة للمدين وقت نشوء الدين وهذه التي اشترط القانون ان تكون مملوكة للمدين وقت نشوء الدين وبالتالي يحق للدائن ان يطلب الحجز على اي سفينة اخرى غير التي تعلق بها الدين طالما كانت مملوكة للمديت وقت نشوء الدين .

مبدأ محكمة التمييز في هذا الخصوص :

النص في المادة 115من القانون التجاري يدل على ان المشرع أجاز لمن يدعي ان له حقاً سببه أو مصدره ملكية السفينة أن يطلب ـ في مواجهة من ينازعه في هذا الحق ـ من المحكمة المدنية المختصة ـ توقيع الحجز التحفظي على السفينة، ويكفي لذلك أن يكون بيده الدليل الظاهر على هذا الحق ولو بمقتضى سند يجعل ثبوته في ذمة خصمه كبير الإحتمال.الطعن رقم 2002 / 449 طعن حقـوق

مفاد نص المادة 115 وما بعدها من القانون التجاري البحري أن للدائن المؤجر للسفينة أن يطلب حجزها تحفظياً عن مستأجرها وفاء لما بذمة هذا الأخير من الأجرة التي التزم بها ضمن عقد الإيجار على السفينة.. وللدائن أيضاً أن يحجز على أية سفينة أخرى يملكها المدين "المستأجر" إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين.الطعن رقم 1995 / 278 طعن حقـوق

هذا باختصار شديد واتمنى ان لا يكون مخلا وسعدت بتواجدي معكم

لكم خالص التحية
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "
اسمي القاضي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-11-2013, 03:07 PM
  #5
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

شكرا جزيلا على هذا الرد الرائع ( أسمى القاضى) لكن اريد الأستفسار عند نقطتين :
الأولى : هل السفينه التى ليس متعلق بها الدين هل يجوز للدائن الحجز عليها حتى بعد انتقال ملكيتها لمالك اخر حيث ان نص الماده 116 تتحدث عن ( يملكها ) والمفصود هنا الملكيه فى المضارع بمعنى المالك الحالى وقت توقيع الحجز لذلك كان هناك حرف أذ وهو اداة شرط بين عبارتين والشرط الثانى وهو وقت نشوء الدين ((( فهل يجوز توقيع الحجز على سفينه كانتت مملوكه للمدين وقت نشوء الدين ولكن انتقلت ملكيتها لمالك اخر فى الوقت الحاله وهل ينطبق عليها نص الماده 116 من القانون البحرى واذا كان الأمر كذلك فما مدى مشروعية تلك الماده فى ظل ذلك التفسير .
الثانيه : المطلق يبقى على اطلاقه ولا يقيد الا بنص خاص المشرع اعطى الحق فى توقيع الحجز التحفظى لقاضى الأمور المستعجله او للمحكمه المدنيه فى ظل قانون الأجراءات المدنيه . التساؤل لماذا اختص المشرع هنا فى القانون البحرى المحكمه المدنيه فقط فى استصدار الحجز فأذا كان الأختصاص ينعقد ايضا لقاضى الأمور المستعجله فما المبرر فى وجود نص الماده 115 فى القانون البحرى التى اعطت الحق تحديدا للمحكمه المدنيه فقط دون غيرها .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-12-2013, 10:45 AM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

مناقشات جميلة تزيد من المكلة الفكرية من اناس جعلوا من انفسهم مدارس لنا

بارك الله فيكم جميعا على هذه المناقشة الجميلة جدا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-12-2013, 02:22 PM
  #7
اسمي القاضي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 134
افتراضي

الأستاذ الكريم محمد البادي

تواجدكم العطر هو ما يسعدنا ، وجميعنا نتعلم من بعضنا البعض ، وجمال المناقشات القانونية التي تخلو من الجدال انها إما ان تعطينا معلومة جديدة ، او تؤكد لنا معلوماتنا او تصححها لنا ، والكل من نهر العلم ينهل ، فمكثر منه ومقل ، ودعاء المؤمن دائما ( وقل ربي زدني علما ) .

الاستاذ الكريم محمد الجمل

عودة لنقاشنا ...

بخصوص المادة 116 من القانون التجاري البحري محل السؤال .. فإن العبارة ينبغي ان تقرأ كاملة (يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين ) ، إذن فالعبرة بالملكية وقت نشوء الدين وليس الوقت الحالي ، وأنه بذلك و بموجب نص المادة يحق للدائن ان يطلب الحجز على السفينة سواء كانت في ملكية المدين او انتقلت الى مالك اخر .. إلا ان ذلك لا يمنع المالك الأخر من الرجوع على المدين الأصلي لما أصابه من ضرر من جراء هذا الحجز الذي لا ذنب له فيه ..كما ان الحكم بصحة تثبيت الحجز التحفظي امر متروك لمحكمة الموضوع في دعوى صحة تثبيت الحجز التحفظي وقد تحكم بصحته اوإلغائه لأي اعتبارات قانونية يقدمها المالك الجديد ولابد من اختصامه حتى يصح شكل الدعوى .. غاية ما في الأمر انه في نطاق قضاء الأمور الوقتية فإن قاضي الامور الوقتية لا يتعمق في اصل الحق ولا يستطيع بحث جوهره ، ذلك أنه يتتبع السفينة ايا كان مالكها طالما ان ظاهر الاوراق كشف له انها كانت مملوكة للمدين وقت نشوء الدين ، وامره بالحجز عرضة للالغاء او التثبيت في دعوى صحة الحجز التحفظي ، ولذلك كان الطعن رقم الطعن رقم 1995 / 278 طعن حقـوق المشار إليه سابقا متسقا مع النص حتى لا يتعارض معه ، وأما مدى المشروعية فإننا نترك ذلك لتقدير السلطة التشريعية إن رأت اي موجب للتعديل ، وفي رأيي الشخصي ربما كانت المادة ارادت ان تعالج احتمال ان يتصرف المدين بدين بحري بالسفينة بتغيير مالكها حتى لا يتم الحجز عليها باعتبار ان السفينة الاولى المتعلق بها الدين قد لا يمكنه التصرف بها بسبب الرهن او بسبب اخر مانع من التصرف ، فأرادت حماية حق الدائن بهذه المادة .

بخصوص الشق الثاني من السؤال .. فإن المادة 115 من القانون التجاري البحري لا ينصرف مدلولها ( المحكمة المدنية المختصة) إلى الاختصاص النوعي بل الى الى الاختصاص المكاني ، بمعنى المحكمة المدنية المختصة المراد إيقاع حجز السفينة في دائرتها .

مبدا محكمة تمييز دبي في هذا الخصوص :

النص في المادة 115 من القانون التجاري البحري رقم 26 لسنة 1981 المعدل على أنه " يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري ، ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية :- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو حيازتها في أية جهة حصل فيها التوريد ، ويقصد بالمحكمة المدنية هي تلك التي يوجد في دائرتها المال المطلوب توقيع الحجز عليه طبقا للمادة 38 من قانون الإجراءات المدنيه الطعن رقم 1996 / 83 طعن حقـوق.القاعدة رقم 4 الصادرة في العدد 8 سنة 1997 حقوق رقم الصفحة 36

غير انه تجدر الإشارة إلى ان اختصاص محكمة الموضوع وفق المادة 122 من القانون التجاري البحري يختلف عن الاختصاص المشار اليه انفا ، ففي دعوى صحة تثبيت الحجز التحفظي على السفينة تتصدى محكمة الموضوع لتطبيق المادة 122 عند نظر الدعوى ، في حين ان محكمة الامور الوقتية لا تتعرض لتلك المادة وإنما يحكمها الاختصاص المكاني المنصوص عليه في المادة 115 من القانون التجاري البحري .

نص المادة 122 انقله للفائدة ولترابط الموضوع :
تختص المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى في الحالات التالية ولو كانت السفينة غير متمتعة بجنسية الدولة وذلك فضلا عن الحالات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات المعمول بها في الدولة :
"أ" "إذا كانت للمدعى محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في الدولة ."
"ب" "إذا نشأ الدين البحري في الدولة ."
"ج" "إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز على السفينة خلالها ."
"د" "إذا كان الدين البحري ناشئا عن تصادم أو مساعده تختص بها المحكمة ."
"هـ" "إذا كان الدين مضمونا برهن بحري على السفينة المحجوز عليها ."

مبدا محكمة التمييز بهذا الخصوص :
ان البين من نص المادة 122 من القانون التجاري البحري، أن الإختصاص المشار إليه في هذا النص انما مجال بحثه عند نظر المحكمة المدنية الدعوى الموضوعية بثبوت الحق وبصحة الحجز التحفظي على السفينة وليس عند طلب توقيع الحجز التحفظي على السفينة، حيث يكون الإختصاص ـ في هذه الحالة ـ وعملاً بالمادة 38 من قانون الإجراءات المدنية والفقرة الأولى من المادة 115 من القانون التجاري البحري ـ للمحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ـ أي التي توجد في دائرتها السفينة المطلوب توقيع الحجز عليها.الطعن رقم 2002 / 449 طعن حقـوق.القاعدة رقم 30 الصادرة في العدد 14 سنة 2003 حقوق رقم الصفحة 185

قد اكون قد اسهبت قليلا ولكني اضطررت لذلك لكي يكتمل الموضوع في حده الأدنى بشكل غير مخل ، ولكم مني كل معزة وتقدير
فائق احترامي وتقديري
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "
اسمي القاضي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-12-2013, 07:01 PM
  #8
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

رد اكثر من رائع استاذنا الفاضل (( إسمى القاضى ))استفدت منه الكثير والكثير لكن مازال ينتابنى بعض الغموض حول تفسير الماده من الناحية القانونيه ومتفق مع الأستاذ سعود المطوع فى رأيه حول ان المالك فى نص الماده يعنى به المالك الحال وجائت الملكيه فى المضارع وليس المالك السابق حيث جاء النص كاتالى :
1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .
لذا جاء حرف إذا فى سياق الماده كأداة شرط بين عبارتين فإن كان المشرع يشير الى الملكيه وقت نشوء الدين لأكتفى بشرط واحد وهو الجزء الأخير من نص الماده ( مملوكه له وقت نشوء الدين ) .
اما الجزء الخاص بحماية الدائن فإن المشرع لم يعطى الحق فى تتبع سفن اخرى مملوكه للمدين الأصلى مما يثير شكوكى حتى الأن فى التفسير القانونى واللغوى لنص الماده .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-24-2013, 05:34 PM
  #9
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

بعد البحث حول تلك الماده المبهمه وجد انها بالفعل نقلت بنفس السياق من القانون البحرى المصرى وان نفس الماده مطعون من قبل بعدم دستوريتها امام المحكمه الدستوريا العليا وان من طعن عليها هو نقيب محامين مصر وبكل اسف تم رفض الطعن وذلك كون المحكمه ارتأت ان للمشرع الخاص الحق فى تشريع مايراه مناسبا.
الماده بها عوار قانونى واضح جدااااااااااااااااااااااااااا ومثار جدل واسع فى الأوساط القانونيه البحريه
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:59 PM.