logo

إضافة رد
قديم 03-10-2012, 06:53 PM
  #1
بـو سـالـم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 5
افتراضي هل يشترط نشر القرارات الادرية في الجريدة الرسمية ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


سؤالي : هل يجب نشر القرارات الادراية في الجريدة الرسمية؟

اذا كان الجواب نعم: ما هي المدة التي اعطاها القانون لافتراض علم الجمهور بهذه القرارات؟

وهل يجوز الطعن في هذا القرار اذا طبق قبل فتره النفاذ؟

وهل يمكن للجهة التي اصدرت القرار اذا صعن في تطبيق القرار قبل فترة النفاذ ان تتمسك بالقانون الاتحادي اي تطبق نص القانون الاتحادي الذي يستمد منه القرارات؟

اذا كان الجواب لا: كيف يعلم الجمهور بالقرارات الجديدة التي قد تجرم فعل او امتناع وكانت من قبل لا تجرم اتيان فعل او الامتناع عن فعل؟

اتمنى ان اجد الجواب على تساؤلتي

وشكرا لكم
بـو سـالـم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2012, 09:01 PM
  #2
بـو سـالـم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 5
افتراضي

الرجاء كل من لدية الخبر في هذا الموضوع ان يتفضل مشكور في تقديم المعلومة لما لها من اهمية
بـو سـالـم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2012, 09:09 PM
  #3
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

القرار الإداري يكون نافذاً في حق الإدارة التي أصدرته من تاريخ صدوره ، ويمكن لكل ذي مصلحة مواجهتها به منذ ذلك التاريخ ، وأما فيما يتعلق بالمخاطبين بالقرار فالأمر يختلف بإختلاف نوع القرار الإداري ، فإن كان قراراً إدارياً فردياً فإنه لا يكون نافذاً في حق الأفراد المخاطبين به إلا من تاريخ علمهم رسمياً به ، وإن كان القرار الإداري تنظيمياً ( لائحة ) فيسري في مواجهة الكافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وبناءً عليه فإن القرار الإداري سواء كان فردياً أو تنظيمياً لاينتج أثره قبل المخاطبين به إلا من تاريخ العلم به أو نشره.

وعملياً فإن جميع القرارات التنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية ، وأما بخصوص المدة التي حددها القانون لبدء سريان ونفاذ حكم القرار الإداري التنظيمي من بعد نشره في الجريدة الرسمية فلا علم لي به ، ولكن الدستور حدد مدة أسبوعين لسريان حكم القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون نفسه على مدة أخرى لبدء سريانه ( المادة 111 ).
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2012, 09:26 PM
  #4
بـو سـالـم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 5
افتراضي

شكرا اخى محمد المغني على تقديم الاستشارة

وربي يعطيك العافية على ما قدمت
بـو سـالـم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2012, 09:34 PM
  #5
بـو سـالـم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 5
افتراضي

اخي محمد المغني عندي استفسار اخر

اذا القرار الاداري لم ينشر على حسب الطريقة القانونية هل يمكن للجهة التي اصدرت القرار اذا واجهها من يعنية الامر ان تطبق المادة الاصلية التي استمدت منه القرار ؟
بمعنى

اذا كان القانون الاتحادي يعاقب مثلا بالحبس مده شهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 3 الالف درهم
والقرار الاداري يعاقب بالحبس 15 يوم وبالغرامة 1000 درهم

ونتيجة لعدم نشر القرار حسب الطريقة القانونية احتج من يعنية الامر على القرار فهل للسلطة الادراية ان تعاقب من يعنية الامر حسب القانون الاتحادي اي ان يطبق عليه الحبس مده شهر وغرامة لا تتجاوز 3 الالف دهم تفاديا للعدم نشر القرار الادراي على حسب الطريقة القانونية المقرره
بـو سـالـم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2012, 10:10 PM
  #6
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

أعذرني أخي بو سالم فأنا لم أستطع إستيعاب سؤالك على وجه الدقة ، فلم أتبين ما إذا كنت تقصد أن القرار يتضمن تعديلاً لحكم القانون وهو ما يصطدم عندي بقاعدة أن القانون لا يعدل بقرار وإنما يعدل بقانون مثله ( قاعدة مراتب التشريع أو الهرم التشريعي )
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2012, 10:46 PM
  #7
بـو سـالـم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 5
افتراضي

معذور طال عمرك

انا اقصد ان كان القرار غير منشور حسب الطريقة القانونية ما يعني عدم قابلية تنفيذه على الجمهور او المخاطبين
فارادت الجهة الادارية تطبيق هذا القرار بالرغم من عدم نشرة حسب القانون فقام شخص ارادت الجهة الادرية معاقبته وفقا لهذا القرار فواجهها بان القرار لم يعلم به وهو قرار غير منشور حسب الطريقة القانونية فهل يمكن للجهة الادارية ان ترجع للقاعدة العامة التي اخذ منها القرار وتطبق القاعدة العامة على هذا الشخص بمعني بدل لا تطبق القرار تطبق القاعدة العامة يلي تنظم المسالة
بـو سـالـم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-11-2012, 02:00 PM
  #8
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

أخي بوسالم

دعني أجيبك بقدر ما فهمت من سؤالك
وسامحني إن جاءت الإجابة في إطار عام يتسق مع عمومية السؤال.

سيدي الفاضل
ما دمنا نتحدث عن نص عقابي فهناك عدة مبادئ تحكمنا في هذا الإطار :

1- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو المعبر عنه بأنه ( لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص أو قانون ).

2- أن الجرائم يعاقب عليها بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ، وأنه لاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، وهو ما يعبر عنه بمبدأ ( عدم رجعية النصوص الجنائية ).

3- أنه وإستثناءً من المبدأ السابق ( عدم الرجعية النصوص ) يطبق النص بأثر رجعي على الجرائم السابقة على تاريخ نفاذه إذا كان يتضمن عقوبة أخف أو وضعاً أفضل للمتهم ، وهو ما يعبر عنه بقاعدة ( رجعية النصوص الأخف ) .
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:45 AM.