logo

إضافة رد
قديم 02-16-2012, 02:30 PM
  #1
الوردالبلدى
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 21
افتراضي بحث عن مصطلح الادعاء المباشر فى القانون المصرى

تعريف حق الادعاء المباشر
الادعاء المباشر هو الحق الذى قررة القانون للمضرور من الجريمة ويكون لة بمقتضاة فى مواد الجنح والمخالفات أن يكلف المتهم بالحضور المباشر أمام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم علية بتعويضة عن الضرر الذى أصابة من الجريمة
تقرير حق الادعاء المباشر
أجاز القانون لمن لحقة ضرر من الجريمة فى مواد الجنح والمخالفات أن يرفع دعواة المدنية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى
سبب تقرير حق الادعاء المباشر
قد تتراخى النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية ولما كان المضرور من الجريمة هو أكثر افراد المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم لذلك فقد جعل منة القانون رقيبا على تصرفات النيابة العامة حين أجاز لة حق تحريك الدعوى الجنائية المباشرة
ومن هنا نلاحظ ان المشرع قصر حق الادعاء المباشر على المضرور من الجريمة لا المجنى علية ويستوى فى ذلك ان يكون الضرر ماديا او ادبيا وبالتالى فالادعاء ليس جائز فى جميع الجنح والمخالفات وانما أستثنى المشرع بعض الجنح والمخالفات لتخرج من نطاق الادعاء مثل
1 . الجنح التى تقع خارج القطر الوطنى
2. الجنح والمخالفات التى تقع على الموظف العام اثناء تأدية وظيفتة او بسببها
3. الجرائم التى تتولى نظرها محاكم خاصة مثل الجرائم التى تقع على الاحداث والتى تختص بنظرها المحاكم العسكرية
4. الجنح والمخالفات التى مازالت قيد التحقيق فيها 5. الجنح والمخالفات التى صدر فيها امر نهائى بالا وجة لاقامة الدعوى أو لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الامر فى الميعاد
شروط الادعاء المباشر
أ . ان تكون الدعوى المدنية مقبولة
فمن الضرورى ان تكون الدعوى المدنية مستوفية لشروطها فعدم توافر شروطها الصحيحة يقضى بعد قبول الدعويين معا
ب. ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة
ينبغى ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة والا زال الاساس الذى بنى علية اختصاص القاضى الجنائى استثناءا بنظر الدعوى المدنية ويتعين على المدعى بالحق المدنى أن يلجأ بدعواة الى القاضى المدنى ولا تكون الدعوى مقبولة الا اذا كانت الواقعة جريمة نص عليها القانون أو كان تحريكها معلق على شكوى او أذن أو طلب
أذا أساء المدعى استعمال حق الادعاء المباشر كان عاى المتهم ان يطالبة بالتعويض عن الضرر الذى لحقة من جراء رفعة للدعوى

أجراءات الادعاء
تحريك الدعوى يكون بتكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح او المخالفات من قبل المدعى المدنى قبل أنعقاد الجلسة فى المخالفات بيوم واحد على الاقل وثلاثة ايام فى الجنح مع مراعاة المسافة والطريق وتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن الية او فى محل اقامتة وتتضمن الورقة الادعاؤ بالحق المدنى واذا خلت من هذا الادعاء كانت باطلة ولا يصح توجية التهمة الى المتهم فى الجلسة
ومتى استوفى الادعاء المباشر شروط صحتة تريب علية تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية المختصة
الوردالبلدى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2012, 08:11 PM
  #2
المحامية نوال زايد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ABU DHABI
المشاركات: 804
افتراضي

يعطيك العافية الورد البلدي على البحث المبسط عن مصطلح الادعاء المباشر ، وفي انتظار الجديد ..


تقبل مروري .
خير جليس في الزمان كتاب
المحامية نوال زايد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2012, 09:39 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الاستاذة الورد البلدي المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بما ان الادعاء بالحق المدني الذي تحدثت عنه متعلق بالقانون المصري العريق ، وبما ان قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي ذكره في المادة (22) منه وما تليها ، وبما ان منتدى الاحكام العليا كثرت به الاحكام المتعلقة بالموضوع وكذلك تقرير قدمته الاستاذة المحامية اسماء الزعابي عن نفس الموضوع .

فهذا هو الوقت ان نحصل على ما يفيض به قلمك بكتابة مقارنة بين القانونين نستفيد منها جميعا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2012, 04:16 PM
  #4
الوردالبلدى
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 21
افتراضي

شكر من القلب لمروركم أستاذة نوال وأستاذ محمد وعلى عينى وراسى اليك بعض من المقارنة بين التشريعين المصرى والاماراتى العريق التى اتمنى ان يستفيد منها جميع الاعضاء
لم يختلف القانون المصرى عن نظيرة الاماراتى فى تعريف الادعاء المدنى فى حق المضرور من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية واتفق كذلك فى تعريف المضرور من الجريمة بأنة كل شخص اصابتة من الجريمة المرتكبة اضرار الاان الاختلاف فى ان هذة التشريعات لم تنتهج مذهبا واحدا فى تحديد نوع الاضرار التى تصيب المضرور من الجريمة فلم ينص التشريع الاماراتى على نوع هذا الضرر فى حين حدد المشرع المصرى الضرر بأن يكون شخصيا ومباشرا ومحققا سواء حالا او مستقبلا وكذلك لم يشترط المشرع الاماراتى فى المضرور من الجريمة ان يكون مجنيا علية بمعنى انة لايلزم ان يتخذ الضرر الناتج عن الجريمة صورة النتيجة الاجرامية وان كان فى الاغلب يتفقان ( المصرى والاماراتى ) فى ان المجتى علية هو ذاتة المضرور من الجريمة ولكن اذا اختلف فعلا فالمضرور من الجريمة هو الذى يولية التشريع المقارن حماية اكبر من المجنى علية بالنظر الى الاضرار التى أصابتة ويصبح الشخص مضرور من الجريمة اذا تقدم بطلباتة الاجرائية للتعويض عن هذا الضرر فتجتمع فية صفتى المضرور من الجريمة والمدعى بالحق المدنى
وكلا التشريعين متفقين فى ان من اصابة ضرر من الجريمة يتقدم بطلب الادعاء المدنى للنيابة العامة فلا يجوز ان تمثل دور الادعاء ولا ان يباشرها بأى صورة على الاطلاق ولا يجوز ان يحرك القضاء تلك الدعوى المدنية وبالتالى فكلاهما متفقين فى ان الدور الاجرائى للمدعى بالحق المدنى هو منشئها والمتصرف فيها ولة ان ينهيها فى اى وقت شاء
وقد قضت محكمة النقض المصرية لسنة 41ق 173جلسة 1990/11/1بأنة ( لما كان مناط قبول الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية هو ان يكون الضرر المطلوب التعويض عنة قد نشأ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية وكان لايوجد مانع من ان يكون المضرور من الجريمة شخصا اخرى خلاف المجنى علية وكان الحكم المطعون فية قد اثبت ان زوجة المجنى علية قد لحقها ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة التى وقعت على زوجها فأن ما يثيرة الطاعن فى خصوص قبول دعواها يكون غير سديد )
كما استقرت محكمة تميز دبى جلسة سنة 1996/7/6مجلة القضاء والتشريع العدد السابع يوليو ( الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون بصفة استثنائية رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى بة ناشئا مباشرة عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية
وقد اجمع كلا التشريعين على ضرورة توافر أهلية الادعاء اى ان يكون لدى المضرور القدرة على التصرف فى حقوقة والتعبير عنها اما اذا لازال صغيرا لم يتجاوز الخامسة عشر او اصابة عاهة فى عقلة فلا يقبل الادعاء المدنى الامن ممثلة او ولية او القيم علية فيما عدى الشخص المحجور علية فالحجر لاينفى اهلية الادعاء لدية وانما هو عقبة اجرائية تتعلق بأدارة الاموال وتظل لة القدرة على التصرف فى حقوقة وكلا التشريعين متفقين فى حق المتهم فى الرجوع على المدعى بالحق المدنى بالتعويض سواء هو اساء استعمال حقة فى الادعاء المباشر او قام بتوجية الاتهام الكيدى لة
الوردالبلدى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2012, 01:26 AM
  #5
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

ربي يجزيج كل خير غاليتي الورد البلدي ,,

ع البحث المختصر المفيد ,,

جعله الله في ميزان حسناتج ،،

وبانتظار ابداعاتج القادمة ..

،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2012, 11:12 AM
  #6
الوردالبلدى
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 21
افتراضي

خالص الشكر لكى قانونية وافتخر وشكرا مرورك
الوردالبلدى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2012, 11:20 AM
  #7
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
افتراضي

مجهود رائع
موضوع يستحق القراءة
شاكرة لك أختي الورد البلدي
تمنياتي لك بالتوفيق ومزيد من العطاء
الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2012, 04:40 PM
  #8
الوردالبلدى
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 21
افتراضي

خالص الشكر أختى يارا ولا اخفيكى قولا فى أن اسهاماتك بمنتدانا القانونى الراقى شجعنى للمساهمة بهذة النبذة المختصرة وأتمنى منكى الكثير من العطاء القانونى
الوردالبلدى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:14 AM.