مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
اختي لجريمة خيانة الامانة لا تقوم الا باثباتها
اولا: ان يثبت قيام الجانب باختلاس او تبديد او استعمال اموال منقولة. مع الوضع بعين الاعتبار ان الاختلاس هنا يختلف عن اختلاس السرقة اذ في السرقة لا يكون قبله تسليم من المجني عليه اما هنا فان المجني عليه يسلم الشي للجاني فيختلسه
ثانيا: ان تكون تلك الاموال سلمت اليه على سبيل الامانة وفقا لعقود الامانة التي نص عليها القانون في المادة 404 وهي (وديعة، رهن، عارية استعمال، اجارة، وكالة) والتسليم هو الفارق بين خيانة الامانة والسرقة
بالاضافة الى ما هو في حكم الوكيل (شريك، فضولي، من سلم اليه شي لاستعماله لامر معين لمنفعة صاحبه)
ثالثا: الركن المعنوي، وهو العلم والاراداة بان يعلم انه لا يملك المال المنقول ويرغب بادخاله في ملكه اضرارا بالمجني عليه
لذا لو اثبت اخوك انه مالك المال المنقول فلا جريمة خيانة امانة
او اثبت اخوك ان الاموال لم تسلم اليه بموجب اي عقد من عقود الامانة وانما مجرد تنفيذ لالتزام مدني فلا وجود لجريمة خيانة الامانة
وكذلك الامر بالنسبة للركن المعنوي لو اثبت ان وجودها معه هو لسبب نزاع مدني وانه ينتظر حكم القضاء في الاموال المنقولة ولا يقصد تملك المال فلا وجود لجريمة خيانة الامانة
التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-19-2010 الساعة 10:18 PM