logo

إضافة رد
قديم 11-15-2011, 10:20 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 2004 مدني

الطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 2004 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/2/2005
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني واحمد عبد الرحمن الزواوي و محمد مسعد الشريف


نطاق التأمين على الاشخاص ضد الاصابات تلتزم شركة التأمين باداء مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه ولو وقع الحادث الذي نشأ عنه اصابة المؤمن عليه نتيجة خطئه او اهماله ، ولا يعتد بالاتفاق على خلاف ما تقدم ، وذلك وفق ما تقضي به المادة 1028 من قانون المعاملات المدنية من انه "يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة من الشروط التالية (أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة عمدية ...." .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاوه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر و بعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ،،،
وحيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده ----------- اقام على شركة التأمين الطاعنة الدعوى رقم 272/2003 مدني امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 150.000 درهم وقال في بيان دعواه انه حال قيادته للشاحنة رقم ------- دبي تعرض لحادث اصطدام ترتب عليه اصابته باصابات بليغة خلفت لديه عاهة مستديمة بمقدار 100% من قواه العامة ، ولما كانت الشاحنة مؤمنا ليها لدى الشركة المدعي عليها تأمينا شاملا يشمل السائق ومن ثم فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 13/4/2004 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليها با تؤدي للمدعي مبلغ 400.000 درهم ، استأنفت الشركة المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 84/2004 مدني طالبة الغاؤه ورفض الدعوى ، وبتاريخ 3/4/2004 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة المدعي عليها على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2004 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه لم يعتد بما ورد بملحق وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة الطاعنة وبين المؤمن له مالك السيارة قيادة المطعون ضده والذي بموجبه تم اشتراط التأمين لمصلحة السائق عن الحوادث الشخصية له حيث التزمت بان تدفع للسائق تعويضا عن الوفاة او العجز الكلي قدره 150.000 درهم مما مؤداه يتعين التقيد بشروط هذا الملحق الذي انشأ للسائق الحق في طلب الوفاء بالاشتراط لمصلحته ولا يعتبر من الغير في هذا الحالة ، ومع ذلك فقد قضى له الحكم بتعويض مقداره 400.000 درهم دون ان يلتزم بمقدار التأمين المتفق عليه بمقولة ان الشركة الطاعنة لا يجوز لها التمسك قبل المطعون ضده بالدفوع التي تنشأ عن ملحق العقد ، وانه يحق للمحكمة زيادة مبلغ التأمين لتغطية كامل الاضرار التي لحقت به باعتباره من الغير وقد تمسكت الطاعنة ايضا بان خطأ المطعون ضده هو الذي ادى الى وقوع الحادث و اصابته بالاصابات المطلوب التعويض عنها ، واذ قضى بادانته في الجنحة رقم 5028/2003 جزاء دبي ، فهو لا يستحق اي تعويض قبلها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد في وجهه الاول ذلك ان التأمين ـ حسبما تقضي به المادة 1026/1 من قانون المعاملات المدنية ـ هو عقد يتعاون فيه المؤمن لهم و المؤمن على مواجهة الاخطار او الحوادث المؤمن منها ، وبمقتضاه يدفع المؤمن له الى المؤمن مبلغا محددا او اقساطا دورية ، وفي حالة تحقق الخطر او وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن الى المؤمن له او المستفيد الذي اشتراط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي حق مال اخر ، وقد نصت المادة 1027 من ذات القانون على انه "مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل و السرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات و المسئولية المدنية ، وكل الحوادث التي جري العرف و القوانين الخاصة على التأمين ضدها" ، مما مفاده ان التأمين بحسب اتفاق طرق العقد قد يكون تأمينا على الاشخاص ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها او ما قد يصيبهم من امراض ، او تأمينا من الاضرار التي قد تلحق الاموال وقد يكون تأمينا من المسئولية تجاه ما يحلق الغير من ضرر ، وقد نظم المشرع قواعد التأمين ضد المسئولية عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة او فقد السيارة المؤمن عليها ان تلفها وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 54/1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات ، وجعل التأمين ضد المسئولية عن الحوادث اجباريا حيث تلتزم شركة التأمين المؤمنة بان تؤدي الى المضرور من الغير التعويض المناسب لما لحقه من اضرار نتيجة اصابته او تلك التي تلحق بممتلكاته ، ويستمد المستفيد المذكور حقه في التعويض من القانون مباشرة وبالتالي فهو لا يحتاج في هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بما قد يرد بوثيقة التأمين من شروط تحد من التزامات الشركة المؤمنة قبل المؤمن له ، وذلك على سند من ان المضرور يعد من الغير وليس طرفا في عقد التأمين و لا يستمد حقه في التعويض من هذا العقد ، وانما يحق للشركة المؤمنة ان تتمسك قبل المؤمن له بما يرد فيه من شروط ، وقد نص القرار الوزاري المشار اليه في البند (14) من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من وثيقة الوحدة على انه "يمكن للشركة و المؤمن له بموجب ملاحق اضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الاحكام و الشروط الواردة بها الاتفاق علىان تقوم الشركة بالتأمين من الاضرار الاخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الاخص ما يلي : (14/1) التأمين هلى الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وافراد عائلته وقائد السيارة وقت الادث و الاشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات و تكاليف العالج الطبي للاصابات البدنئة التي قد تلحق باي منهم ، (14/2) التأمين من الاضرار التي تلحق بالممتلكات و الاشياء المملوكة للمؤمن له او قائد السيارة وقت الحادث او ما كان موجودا لديهما برسم الامانة او في حراستهما او تحت حيازتهما ، مما مفاده ان التأمين بموجب هذا الملحق ليس تأمينا ضد مسئولية المؤمن له او قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة بل هو تأمين على الاشخاص المشار اليهم بالبند (1) عما قد يلحقهم من رر نتيجة اصابتهم في حادث للسيارة المؤمن عليها وكذا التأمين من الاضرار التي قد تلحق الاشياء المشار اليها بالبند (2) من ذات المادة ، ومن المقرر ان الخطر المؤمن منه في التأمين من الاصابات هو حدوث اصابات بدنية غير متعمدة بالمؤمن عله تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ ، فاذا ما تحقق الخطر فان الشركة المؤمنة تلتزم باداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد الى المؤمن له الى اي شخص اخر معين في وثيقة التأمين باسمه او بوصفه وتعد الوثيقة في هذه الحالة اشتراطا لمصحلة الغير وتسري في شأنها احكام هذا الاشتراط وفق ما تقضي به المادتان 254 ، 256 من قانون المعاملات المدنية حيث يجوز للشخص ات يتعاقد باسمه مع اخر على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية ويجوز ان يكون المنتفع في الاشتراط شخصيا غير معيب وقت العقد باسمه متى كان مستطاعا تعيينه وقت ان ينتج العقد اثره ، ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب العير حقا مباشرأا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بالوفاء به ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون هذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بكافة الدفوع الناشئة عن العقد اذ هو ليس من الغير بل هو الطرف المستفيد فيه ، ومن المقرر ايضا ان محل الالتزام فيالأمين ضد الاصابات هو مبلغ التأمين الوارد في عقد التأمين يدفعه المؤمن كاملا الى المؤمن له او المستفيد المشترط لمصلحته عند تحقق الخطر المؤمن منه لا اكثر و لا اقل بحيث يجوز المطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين بدعوى ان ما لحق المؤمن له او المستفيد من اصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة وذلك على خلاف قواعد التأمين ضد المسئولية او التأمين من الاضرار التي تلحق بالاشياء حيث يلتزم المؤمن بان يؤدي التعويض المناسب لما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر ، لما كان ذلك وكان الــثابت بالاوراق ان شركة التأمين الطاعنة المؤمنة على السيارة قيادة المطعون ضده رقم ---------- دبي بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع مالكها المؤمن له قد اتفقت معه بموجب ملحقمستقل على التأمين على سائق هذه السيارة عما قد يلحقه من اصابات بدنية يتعرض لها نتيجة حادث عرضي اثناء ركوبه السياراة او عند النزول منها او الصعود اليها ، ونص في هذا الملحق على ان مبلغ التأمين الذي تلتزم به الشركة المؤمنة في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم هو 150.000 درهم مما مؤداه ان هذا الملحق يعد اشتراطا لمصلحة السائق وهو المستفيد منه بحيث لا يحق له المطالبة باكثر من مبلغ التأمين المتفق عليه ولو كانت الاضرار التي لحقت به تتجاوز قيمتها ذلك المبلغ ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بالزام شركة التأمين الطاعنة بان يؤدي لمطعون ضده مبلغ 400.000 درهم تعويضا له عما لحقه من ضرر مادي و ادبي نتيجة حادث السيارة قيادته وذلك تأسيسا على ما اورده بمدوناته من انه "لا يجوز لشركة التأمين التمسك قبله (قائد السيارة المصاب) بالدفوع التي تنشأ عن عقد التأمين بحسبان ان المضرور لم يكن طرفا فيه وهو الامر الذي لا يجوز معه للمستأنفة ( الشركة الطاعنة) التمسك قبل المستأنف عليه (المطعون ضد قائد السيارة) بتحديد مسئوليتها ....... وذلك لان التأمين معقود على السيارة ....... كما لا ينال من مسئوليتها عن كامل التعويض عن الاضرار المادية والادبية التي تلحق بقائد السيارة نتيجة حوادث السير المؤمن عليها ان يكون ملحق الوثيقة قد حدد التعويض عن العجز الكامل بمبلغ 150 الف درهم ، وذلك لان هذا الحد ليس خو الحد الاقصى به ..... بحيث اذا تبين للقاضي ان هذا المبلغ لا يغطي كامل الاضرار فان عليه ان يقضي بما يزيد عنه وذلك عملا بالمادتين 292 ، 293 من قانون المعاملات المدنية التي تقضي اولهما بان التعويض يقدر دائما بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ...... وتقضي ثانيهما بان التعويض يجب ان يتناول ايضا الضرر الادبي ، ولما كان الثابت من مجمل التقارير الطبية ان المستأنف عليه قد لحقت به الاصابات سالف الاشارة اليها بالتفصيل وانه نتج عنها لديه عجز بنسبة 100% ، لما كان ذلك فان الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره بمبلغ 400 الف درهم عن كافة الاضرار المادية والجسمية و الادبية التي لحقت بالمستأنف عليه نتيجة الحادث موضوع الدعوى يكون في محله ..." ، واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم مخالفا لاحكام القانون اذ اعمل قواعد التأمين ضد المسئولية المدنية عن حوادث السيارات الواردة في النموذج الموحد للتأمين ضد المسئولية المدنيةعلى النزاع الماثل المتعلق بالتأمين على الاشاص ضد ما يلحق بهم من اصابات بموجب ملحق وثيقة التأمين المبرمة بين شركة التأمين الطاعنة والمؤمن له مالك السيارة ، والذي بمقتضاه التزمت بالتأمين على قائد السيارة (المطعون ضده) عما قد يلحق به من اصابات نتيجة استعماله للسيارة قيادته ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في فهم الواقع المطروح في الدعوى مما جره الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، ولا محل بعد ذلك ولما دفعت به الشركة الطاعنة من انها لا تلتزم باداء مبلغ التأمين الى المطعون ضده بمقولة انه هو الذي تسبب بخطأه في اصابة نفسه وانه هو المسئول عن الحادث الذي قضى بادانته عنه جزائيا ، ذلك انه في نطاق التأمين على الاشخاص ضد الاصابات تلتزم شركة التأمين باداء مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه ولو وقع الحادث الذي نشأ عنه اصابة المؤمن عليه نتيجة خطئه او اهماله ، ولا يعتد بالاتفاق على خلاف ما تقدم ، وذلك وفق ما تقضي به المادة 1028 من قانون المعاملات المدنية من انه "يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة من الشروط التالية (أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة عمدية ...." ، ولما كانت الشركة الطاعنة لا تجادل ان مخالفة المطعون ضده لقواعد المرور لا تنطوي على جناية او جنحة عمدية ، ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانية من سبب الطعن يكون على غير اساس .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فانه وقد ثبت ان مبلغ التأمين الذي التزمت شركة التأمين بادائه للمؤمن عليه (المطعون ضده) في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم مقداره 150.000 درهم وكان لا خلاف بين الطرفين في انه تخلف لديه نتيجة اصابته في حادث السيارة قيادته عجز كلي مستديم نسبته 100% ومن ثم فانه يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام شركة التأمين الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده المبلغ المتفق عليه في ملحق وثيقة التأمين فحسب على نحو ما سلف بيانه .
لذلك حكمت المحكمة
اولا: بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تقدير التعويض المستحق للمطعون ضده مع الزامه بمصروفات الطعن وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
ثانيا: وفي موضو الاستئناف رقم 84/2004 مدني بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام شركة التأمين المدعي عليها (الطاعنة) بان تؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغ 150.000 مائة وخمسون الف درهم والمصروفات المناسبة مع المقاصة في مقابل اتعاب المحاماة والزمت المستأنف ضده (المطعون ضده) بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-15-2011, 09:37 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

شكر أستاذ محمد البادى على الطرح الرائع
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2011, 06:55 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اسعدني مرور الراقي استاذي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:08 AM.