logo

إضافة رد
قديم 03-13-2010, 05:28 AM
  #1
المحامية نور حجوز
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 14
Question اعادة المحاكمة

زملائي انه سؤال أثار جدلا بين محامين وقضاة وحتى مشرعين للقانون في محاكم دمشق أود طرحه عليكم؟؟
اذا قضى حكم ببراءة شخص من جريمة قتل واكتسب الحكم الدرجة القطعية ثم ظهر دليل يؤكد أن هذا الشخص هو من ارتكب جريمة القتل فهل من الممكن اعادة محاكمته وكيف؟؟؟
المحامية نور حجوز غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-13-2010, 01:03 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بالنسبة للقانون الاماراتي عن طريق التماس اعادة النظر ويقدم عن طريق النائب العام الى المحكمة العليا بشروط وجود الدلائل الجديدة التي تفيد انه القاتل على ان لا تكون هذه الادلة سبق عرضها على ايا من المحاكم التي نظرت الدعوى
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2010, 06:19 AM
  #3
المحامية نور حجوز
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 14
Question استفسار؟؟؟

استاذ محمد
الا يوجد في القانون الاماراتي مادة تنص على انه (لا يجوز ان يلاحق الفعل الواحد أكثر من مرة واحدة )"العقوبات مثلا" وشكرا
المحامية نور حجوز غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2010, 06:57 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

توجد في قانون العقوبات ولكنها لا تحضرني استاذة ، واكدتها المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية بوجوب الحكم فيها بسابقة الفصل فيها بشروط اتحاد الخصوم و السبب والموضوع
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2010, 07:45 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

لا اعتقد ان هذه الحالة ينطبق عليها حالة اعادة التماس النظر مطلقا

وانما تكون على الحالة العكسية بمعنى انه لو تم ادانة شخص على ارتكابه جرم ما وصار الحكم نهائيا باتا وظهر دليل جديد يؤكد براءة المتهم وليس العكس

وقد ذكرت المادة 257 مثالا في الفقرة الاولى لو ادين شخص عن تهمة القتل ثم تبين وجود المجني عليه حيا

فمبادئ العدالة تقتضي الا يحاكم الانسان عن جريمة واحدة اكثر من مرة فيما عدا ما رسمه قانون الاجراءات لطرق الطعن في الاحكام، فاذا ما ادين عن جريمة وعوقب عنها، او برئ منها، واستنفد الحكم جميع طرق الطعن المقرر اصبح باتا، غير قابل للطعن فيه، لانه يصبح عنوانا للحقيقة فيما قضى به، ولا يجوز عرض الخصومة الجزائية بشأنه مرة ثانية امام اي محكمة، باعتبار انه عبر عن هذه الحقيقة بقضائه، وحاز حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للحكم الذي حوكم الشخص بسببه،والتي تعد من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب متى كانت عناصر الفصل فيه معروضة على محكمة الموضوع، وشرطه في المسائل الجزائية وحدة الخصوم ووحدة الجريمة التي صدر بشأنها، وأن يكون الحكم الذي سبق صدوره باتا وفاصلا في موضوع محاكمة جزائية معينة يتخذ موضوعها وسببها واشخاصها مع المحاكمة التالية
(الطعن رقم 105 و204 لسنة 22 جزائي شرعي جلسة 3 يوليو 2000)

غير ان الامر يختل لو قررت النيابة حفظ القضية او التقرير بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الدليل وظهر بعد ذلك دليل جديد فهنا يجوز التحقيق مع ذات المهم واحالته للمحمة بدليل الثبوت الجديد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2010, 12:43 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ومثل ما ذكرت استاذي
اعتقد من منطلق مبدئ العدالة ان يحاكم الانسان عن جريمة القتل التي دين بها وصدر حكم ببراءته لا ان يفلت من العقاب
شاكر لك مداخلتك الاكثر من رائعة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 10:39 PM
  #7
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أخوني قد توجد قضية مماثلة طرحت أمام محاكم الشارقة في جريمة زنا ، وأنكرها المتهم في محكمة الدرجه الأولى واستئنف الحكم من قبل المتهم ومن المعلوم ان القاعدة أنهُ لا يضار الطاعن بطعنهِ إلا أن المتهم (الطاعن) أمام محكمة الاستئناف أعترف بالتتهمه المنسوبه إليهِ وتم تطبيق الحد عليهِ أي أنهُ تم تعطيل القاعده بأنهُ لا يضار الطاعن بطعنهِ. وذلك لأن القضايا والجرائم التي الشرعية وهي الحدود فهي حق الله وهي تقدم على حق الأفراد ولا تسقط ولا يتم العفوا عنها أياً كان وضع المتهم مادام أنهُ ثبتت عليهِ الجريمه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
فأتقد أن جريمة القتل جرا التعامل معها كهذهِ الجريمة
شاكراً لكم

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 01:39 PM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شاكر صاحب السمو عالمداخلة و التعليق
بس لو تحاول تزود المنتدى بحكم الزنا ان كان بالامكان استاذي ؟؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2010, 03:25 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي سعيد شاكر مساهمتك واثرائك للموضوع ولكن وجهة نظري ان الحالة غير متشابهة

فالحالة التي عنتها الاستاذة ان يصدر حكم ببراءة شخص ويصبح نهائيا باتا ثم تظهر ادلة جديدة من وجهة نظر الشرطة او النيابة ربما لو عرض المحكمة ان يحكم بادانته


اما المثال الذي ذكرته فهو مبدأ قررته المحكمة الاتحادية العليا وهو لا يعني انه مناقض لقاعدة "لا يضار المتهم الطاعن من بطعنه"


فحسب ما قرأته قبل فترة ليست بالبعيدة ان المحكمة الاتحادية العليا ترى في أن تطبيق احكام الشريعة على المستأنف لا يتعارض مع مصلحته مطلقا، لان احكام الشريعة دائما تعود بالنفع على المستأنف كونها تعود بالنفع على الكل وتهدف للمصلحة الخاصة والعامة

ومن خلاصة المبدأ "تطبيق احكام الشريعة لا يتعرض مع مصلحة المستأنف" لذا فقاعدة لا يضار المتهم من استئنافه غير متصورة

بالتوفيق للجميع
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2010, 04:03 PM
  #10
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اعرض مبدأين للمحكمة الاتحادية العليا عن الموضوع الذي تناوله الاخ سعيد مرزوق.

"ان الحكم المطعون فيه وقد أدان الطاعن بجريمة القتل العمد الموجبة للقصاص، على سند توافر شروط القصاص، ومنها البلوغ الشرعي، ولكنه ابعد عنه الحكم بالقصاص الى التعزير بالحبس اربع سنوات، تأسيسا على القاعدة القانونية التي لا تجيز اضرار الطاعن بطعنه، وهذا الذي ذهب اليه الحكم يتنافى مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، من ان تطبيق الشريعة الاسلامية واجب في كل حال، ولا يمكن القول بأن هذا التطبيق فيه اضرار باحد اعتباره لكونه تشريعيا سماويا، فلا يجوز تعطيله بقانون تطبيقا لنص المادة 75 من انشاء المحكمة الاتحادية العليا"
(الطعن 26 و27 لسنة 19 جزائي شرعي، جلسة 28 يونيو 1997)

"من المقرر ان المسائل المتصلة بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، ولو اثيرت لاول مرة، او ما يثيرها الخصوم، وانه من المقرر ان تطبيق احكام الشريعة الاسلامية لا يضر احدا، وان لا تحفل بالاصل بالتقييد بالشكل، وهدفها ان تصون حقا او ترد باطلا"

(الطعن 370 و373 لسنة 22 جزائي شرعي، جلسة 1 يونيو 2002)
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:32 AM.