logo

إضافة رد
قديم 08-25-2011, 01:32 PM
  #1
الخطير
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 51
افتراضي استخدم للتقنية بأبشع صوره الاستغلال الجنسي

استخدم للتقنية بأبشع صوره
الاستغلال الجنسي لأطفال عبر الانترنت مخاطر
ينبغي الوقوف لها بحزم
برزت في الآونة الأخير الكثير من مظاهر العنف ضد الأطفال مما سبب معضلات وجرائم لا حصر لها ومنها جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت والتي أدت إلى انتشار العديد من ضحاياها مما أثار حفيظة منظمات حقوق الإنسان وخاصة المتهمين بحقوق الأطفال وفرض على النشطاء ضرورة التصدي لهذه الظاهرة والانتهاكات الواقعة على الأطفال وخاصة الاعتداءات الجنسية والاتجار بالأطفال عبر صفحات الإنترنت من خلال الحوارات التي تجرى بين هؤلاء الأطفال وأشخاص بالغين يدخلون بأسماء لأفراد مجهولين أو عن طريق، إدارة شبكة للدعارة مثل شبكة شيكاغو وما يسمى البيدوفيليا ))الغلمانية(( حيث أغلقت السلطات الأمنية بولاية إلينوي الأمريكية موقعاً على شبكة الإنترنت كان يبث وتم احتجاز 27 شخصاً ممن كانوا يديرون هذه المواقع، ووجهت إليهم اتهامات بإدارة شبكة لدعارة الأطفال عبر الإنترنت،وكان من ضحاياهم سبعة من الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 18 شهراً، إضافة إلى صور لأربعة أطفال دون الثانية عشرة،وطفلة في السابعة من عمرها، على الموقع نفسه قبل إغلاقه، ولم يتم الكشف عن أسماء الأطفال الأربعة الذين وجدت سلطات التحقيق أفلاماً لهم على الموقع وأفاد معظم من تم القبض عليهم بأنهم كانوا يشاركون في غرفة الحوار بأسماء غير حقيقية، ومن بين المحتجزين شخص يدعى بارتليت (إلينوي) وجهت سلطات التحقيق اتهاماً إليه بأنه كان يبث صورا] لنفسه أثناء قيامه بالاعتداء على أحد الأطفال، وأن المحتجزين هم تسعة كنديين وثلاثة استراليين وبريطانيان13 أمريكياً. ويبلغ متوسط عمر الأطفال الذين يتعرضون للمواد الإباحية لأول مرة 11 عاماً كما يبلغ متوسط عمر الأطفال الأكثر اعتياداً على الدخول إلى تلك المواقع من 15-17كما أن 400% من الأطفال لا يترددون في ذكر بياناتهم الشخصية والعقلية أثناء استخدامهم للإنترنت سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة.
كما أن ما يقرب من 26 شخصية كرتونية محببة إلى الأطفال تستغل لاصطيادهم إلى المواقع الجنسية ، وأن واحداُ من كل أربعة أطفال يستخدمون الإنترنت يقاد دون قصد منه إلى مواقع للصور الإباحية.
وقد ذكرت إحدى الصحف الأجنبية قصة شاب بلغ من العمر 30 سنة تحرش جنسياً بصبين دون العاشرة استغل الشاب موقعه كقائد فرقة الكشافة ليكسب ود الصغيرين ووجد خلال هذه الرحلات الفرصة للتحرش بهما. و عند القبض عليه اعترف بأن انحرافه نابع من تعرضه هو شخصياً للتحرش الجنسي حين كان طفلاً من قريب له.
وفي بريطانيا بعد الاكتشاف اعترف أن هناك قضاة وأطباء ومهندسين ومعلمين ممن يرتادون هذه المواقع بغية المتعة الشاذة من ناحية ولشراء بعض الصور ومقاطع الفيديو وغيرها.
وضمن هذه الموجة من الانتهاكات الواقعة على الأطفال من خلال صفحات الإنترنت فرضت بعض التشريعات العربية والأجنبية حماية الأطفال من خلال وضع عقوبات معينة للجرائم التي تنال من سلامة الأطفال وأمنهم، ووضعت نصوص تشريعية تجرم التعرض للأخلاق والآداب العامة وخاصة التشريع الأردني حيث باستقراء المادة (319)، (320) من قانون العقوبات الأردني لعام 1960م نصت على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من باع أو أحرز أية مادة بذيئة سواء باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع يؤدي إلى إفساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها ..إلخ).
هنا نجد أن المشرع الأردني حرص على تجريم أية مادة بذيئة تؤدي إلى إفساد الأخلاق وذلك إذا ما تم بيعها أو إحرازها بقصد البيع أو التوزيع فمن أحاز مواد بذيئة في بريده الإلكتروني الخاص دون أن يتجه إلى بيعها فإنه لا يعد مرتكباً لجريمة مخلة بالآداب أو الأخلاق العامة أما التشريع الإماراتي فإنه لا يقل أهمية عن التشريع الأردني الذي يمكن أن نصفه أنه جاء مساوياً لبعض نصوص التجريم فقد نص قانون العقوبات الاتحادي في المادة (363) يعاقب بالعقوبة المنصوصة عليها في المادة (362) الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو حرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صوراً، أفلاماً رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة والمادة (363) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة.

من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغراه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك ، فإذا كانت سن الجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة.
كما يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006م في المادة (13) (يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، فإن كان المجني عليه حدثاً كانت العقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات والغرامة. وكذلك المادة (20) من قانون مكافحة تقنية المعلومات من قانون مكافحة تقنية المعلومات من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006م (كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو أدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالحبس مادة لاتزيد على خمس سنوات).
وبالنظر إلى النصوص القانونية والتشريعات التي تناولت موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر العالم الافتراضي (الإنترنت) نجد أن صور الحماية التي تفرضها النصوص القانونية غير كافية في مواجهة جريمة الاستغلال الجنسي لأطفال في صورته التقليدية والمستحدثة ولا سيما في مواجهة التقنية العالمية والإنترنت والتي قد تعرض الطفل لانحراف أو أن يكون الطفل محلاً لهذا الاستغلال الجنسي وتمثل بالتالي اعتداء مادياً ومعنوياً على سلامة الأطفال وحقهم في ملكية صورهم والاستغلال المالي لها.
وقد أدى ظهور الإباحية المطلقة في المواقع الخاصة بالأطفال وغرف الدردشة والبريد الإلكتروني إلى انتشار ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بشكل كبير وكان لا بد من التوعية من أجل زيادة استخدام الأطفال للإنترنت وأهمية تعليم الآباء والمعلمين والشباب الطرق الإيجابية للاستفادة من شبكة المعلومات العالمية حيث تزداد احتمالات سوء الاستخدام مع زيادة عد العاملات اللواتي يستخدمن الإنترنت كجزء من حياتهن اليومية الآن مما يزيد من أهمية أن يدفعن مستخدمي الحاسب ومتخذي القرار وغيرهم للمخاطر الوردة التي يتعرض لها الأطفال عند تواجدهم على شبكة المعلومات والتحديات التي تواجهها الهيئات القانونية في بلاد الشرق الأوسط وغيرها من الدول حول العالم.
وقد تصدى المجتمع الدولي لهذه الظاهرة وذلك لتوعية المستخدمين بهذه الكارثة العالمية التي حلت بالأطفال الأبرياء وظهرت العديد من المساعي الدولية والتي أدت في النهاية إلى عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وتوصلت في النهاية إلى وضع عدد من التوصيات على النحو التالي :
1-تشجيع وضع قواعد للسلوك من قبل مزودي خدمة الإنترنت.
2- تشجيع إنشاء خطوط ساخنة للمواطنين للإبلاغ عن المواقع الإباحية للأطفال عبر الإنترنت.
3-ضرورة محاربة الاستغلال التجاري للأطفال على الإنترنت ما يتطلب تدخل المشرع الوطني لتجريم التجارة الجنسية على الإنترنت وذلك تحت إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الطفل.
4تدعيم التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال من إنشاء وحدات خاصة لمكافحة هذه الجرائم وإعداد برنامج تدريب خاص للتأهيل في هذا المجال.
5- يتعين على الدول المختلفة أن تضع تعريفاً واقعياً لهذه الجريمة بحيث تأخذ في عين الاعتبار الحيازة العمدية لصور الأطفال، وإنتاج وتوزيع واستيراد وتصدير، ونقل الصور الإباحية والإعلان عنها بطريق الكمبيوتر أو وسائل التخزين الإلكتروني واعتبارها من الجرائم المعاقب عليها.
6-يتعين اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على البيانات المتحفظ عليها، بما فيها البيانات الموجودة تحت يد مزود الخدمة ولو كان في بلد آخ مع الأخذ بعين الاعتبار المشكلة الخاصة بالتخزين وحجمه ومقتضيات حماية البيانات والتي هي محل للمطالبة بتعاون متبادل لكل تفتيش أو قبض أو إفشاء لمحتوى هذه البيانات. كما أن يتعين اتخاذ كافة الإجراءات المشتركة التي تسمح بتجاوز الحدود لتفتيش وضبط أجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى إقامة وسائل الاتصال الدائم لتحقيق التعاون الدولي في هذا المجال .
إن عالمية نطاق الإنترنت أدى إلى تحولها إلى ساحة مفتوحة لممارسة جميع أنواع الإجرام الممكنة ومن ضمنها الأعمال المخلة بالآداب العامة والأخلاق والتي تتباين من بلد لأخر ولا سيما أن كل مستخدم أو مشترك في شبكة الإنترنت يمكنه الحصول على بيانات محظورة في قوانين مصدر هذه البيانات وإزاء هذه الأخطار والمزالق الناجمة من نشر وعض المظاهر الخلاعية الموجهة إلى شريحة كبيرة من المستهلكين بصرف النظر عن أعمارهم أو جنسهم فإن الحاجة تغدو ملحة من قبل الآباء والأمهات والمعلمين والمجتمع بأسره حتى لا يكون أداة مفترسة لأطفالنا وفلذات أكبادنا مما يعرضهم إلى أذى مادي ومعنوي لهؤلاء الأطفال وأكد العديد من الخبراء النفسيين أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال تترك آثاراً عميقة ومدمرة في نفسيتهم مما يصعب الشفاء منها ، خاصة إذا جاء هذا الاعتداء من الأقرباء وأن عدداً من المنحرفين الجنسيين البالغين الذين ارتكبوا اعتداءات جنسية على القاصرين ، هم الذين تعرضوا في طفولتهم لمثل هذه الاعتداءات وأن الأطفال يفقدون الثقة في الأسرة والمجتمع إذا لم يتدارك هذا المجتمع ويفر له الحماية النفسية والاجتماعية والقانونية، مما يؤدي في المستقبل لدي الأطفال إلى عقدة كراهية الغير ، وقد يصل الأمر إلى الانتقام عند الكبر بطريقة وبأخرى من الفرد والمجتمع بأسره.
الخطير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2011, 08:58 AM
  #2
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

بارك الله فيك اخي على النقل المفيد..
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2011, 06:26 PM
  #3
المحامية نوال زايد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ABU DHABI
المشاركات: 804
افتراضي

يعطيك العافية على الموضوع اخوي الخطير ، تقبل مروري .
المحامية نوال زايد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2011, 11:15 AM
  #4
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

بارك الله فيك على هذا الموضوع
لكن ملاحظة بسيطة استااذي .... ممكن تذكر المرجع سواء من كتاب او اي موقع
مهمااا صعبت علينا ظروف الحياااة يبقى ذكر الله معـــيـــــناً لناااا
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-26-2011, 04:31 PM
  #5
قانونية العين
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 134
افتراضي

يزاك الله خير اخويه
قانونية العين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-22-2013, 02:06 AM
  #6
amaawa2005
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 1
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع المهم
وهل هناك مراجع وأبحاث حول هذا البموضوع
amaawa2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:37 AM.