اختي السائلة بالنسبة لعقوبة
التعدي على موظف اثناء تأديته عمله فقد نصت بالمادة رقم 249 من قانون العقوبات الاتحداي وهي كالاتي :
المادة 249
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف ، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمتة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب .
ويعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
اي ان المشرع لم يتطرق لعقوبة الابعاد للمتهم المعتدي على موظف اثناء تاديته عمله كما تكرمتي وذكرتي ، هذا اذا كانت النيابة فعلا قد كيفت الفعل على انه تعدي على موظف اثناء تاديته عمله .
وفي حال الابعاد فيفضل ان يوكل خطيبك محاميا بوكالة تبيح له التصرف بتجارته وتصفيتها وتحويلها اليه في حال الانتهاء من جميع اجراءاته القانونية .
ولو ان المادة التي ذكرتيها اختي الكريمة تعطيه الحق بامهاله المدة التي حددها المشرع لتصفية اعماله قبل الابعاد .
تقبلي تحياتي ..