في الطعن بالتمييز رقم 501 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/4/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي
موجز القاعدة
شيك بدون رصيد .
جريمة اعطاء شيك بدون رصيد مناط تحققها اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل للسحب له في تاريخ الاستحقاق . عدم تقديم الشيك للصرف خلال ستة اشهر . المادة 618/1 معاملات تجارية لا يؤثر في قيام الجريمة . علة ذلك .
المبدأ القانوني
من المقرر أن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وذلك العلم مفترض في حق المتهم الذي يعلم من قبل عند اصدار الشيك انه لا يقابله مقابل وفاء قائم وكاف للسحب اذ هو يلتزم بمتابعة حركة الرصيد لدى البنك المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته علــى الوفاء لقيمة الشيك لحين الوفاء به ، ولا يغير مـن ذلك أن هناك شيكات أخرى تم صرفها من ذات الحساب لوجود مقابل وفاء له طالما ان الشيك محل الاتهام لـم يكن له رصيد عند تقديمه للبنك لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن إفادة البنك المـؤرخة 28/4/2003 أن شركة الطاعن كان لديها تسهيلات سحب على المكشوف عن الفترة من 21/11/2000 الى 17/12/2000 وهي ذات الفترة المتعلقة بالشيكات بقيمة 500 ألف درهم وأن القيمة الاجمالية للشيكات المقدمة للصرف هي مبلغ 200ر970 درهم ، وهذه العبارة تفيد في معناها عدم كفاية الرصيد ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن في طعنه من ان سبب عدم صرف الشيكات يرجع الى عدم تقديمها خلال ستة أشهر كما تقضى المادة 618/1 من قانون المعاملات التجارية ذلك ان عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة سالفة البيان لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء ولا ترتفع مسئوليته عن الوفاء بقيمة الشيك الا اذا أثبت ان مقابل الوفاء كان موجودا وقت تقديمه ولم يستعمل في منفعته ذلك أنه لا يكفي أن يكون الرصيد موجودا وقت اصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل كذلك حتى تاريخ الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له بتوافر أركان الجريمة بل هو اجراء مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وما افادة البنك بعدم كفاية الرصيد الا اجراء كاشف للجريمة التي تحققت باصدار الشيك واعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الاجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها ذلك أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وحتى الوفاء بقيمته ، وهو أمر مفترض في جانبه .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------------- في الجنحة رقــم 2164/2003 بأنه في الفترة من 21/11/2000 وحتى 17/12/2000 أعطى بسوء نية لصالح شركة --------------- التجارية الشيكات أرقام 1553 ،251319، 251320، 251322، 251323، 251324، 251325 وجميعها مسحوبة على بنك hsbc الشرق الأوسط بقيمة اجمالية 200ر970 درهما لا يقابلها رصيد قائم كاف وقابل للسحب على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 401/1 عقوبات وادعت الشركة مدنيا قبل المتهم طالبة الحكم بالزامه با يدفع لها مبلغ 10500 درهم على سبيل التعويض المؤقت ، وبتاريخ 22/10/2003 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم ألف درهم وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3871/2003 وبتاريخ 6/12/2003 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحـكوم عليه في هذا الحـكم بالتمييز المـاثل بمـوجب تقرير مــؤرخ 31/12/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التامين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعىعلى الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون اذ استند في ادانة الطاعن الى خطاب البنك المؤرخ 28/4/2003 بأنه كان للطاعن تسهيلات للسحب على المكشوف في ذات الفترة المتعلقة بالدعوى بمبلغ 500 ألف درهم وان قيمــة الشيكات 200ر970 درهم هذا في حين أن الثابت من خطاب البنك في 5/4/2003 أن رصيد الطاعن في تواريخ استحقاق الشيكات كان كافيا للوفاء بقيمتها ويزيد ولم يعن الحكم بتحقيق دفاع الطاعن بكفاية الرصيد كما ان الشيكات لم ترتد لعدم وجود رصيد في مواعيد استحقاقها ولكن لتقديمها بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية والتي أوجبت تقديم الشيك خلال ستة أشهر لصرف قيمته حالة ان المستفيد قدم الشيكات بعد سنتين من تواريخ استحقاقها كما استند الحكم في ادانته الى اعترافه حالة ان هذا الاعتراف انصب على تحرير الشيكات كما ان الشركة الشاكية قامت في الفترة من 20/11/2000 وحتى 19/2/2002 بصرف شيكات قيمتها 598 ر435 ر9 درهما في تاريخ استحقاقها كما قامت بصرف أربع شيكات بمبلغ 29/ 039ر883 درهم من ذات الحساب المسحوب عليه معاصرة لتواريخ استحقاق الشيكات سند الدعوى مما يفيد كفاية الرصيد في حساب الطاعن كما ان الثابت ان هناك شخصا آخر كان يقوم بادارة الحساب مما يدل على ان الشاكي انتهز فرصة خلو الحساب من المبالغ المقابلة للشيكات المسحوبة وتقدم بها بعد مرور سنتين من تواريخ استحقاقها مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعترافه باصدار الشيكات ، وما ورد بافادة البنك المسحوب عليه لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وذلك العلم مفترض في حق المتهم الذي يعلم من قبل عند اصدار الشيك انه لا يقابله مقابل وفاء قائم وكاف للسحب اذ هو يلتزم بمتابعة حركة الرصيد لدى البنك المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته علــى الوفاء لقيمة الشيك لحين الوفاء به ، ولا يغير مـن ذلك أن هناك شيكات أخرى تم صرفها من ذات الحساب لوجود مقابل وفاء له طالما ان الشيك محل الاتهام لـم يكن له رصيد عند تقديمه للبنك لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن إفادة البنك المـؤرخة 28/4/2003 أن شركة الطاعن كان لديها تسهيلات سحب على المكشوف عن الفترة من 21/11/2000 الى 17/12/2000 وهي ذات الفترة المتعلقة بالشيكات بقيمة 500 ألف درهم وأن القيمة الاجمالية للشيكات المقدمة للصرف هي مبلغ 200ر970 درهم ، وهذه العبارة تفيد في معناها عدم كفاية الرصيد ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن في طعنه من ان سبب عدم صرف الشيكات يرجع الى عدم تقديمها خلال ستة أشهر كما تقضى المادة 618/1 من قانون المعاملات التجارية ذلك ان عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة سالفة البيان لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء ولا ترتفع مسئوليته عن الوفاء بقيمة الشيك الا اذا أثبت ان مقابل الوفاء كان موجودا وقت تقديمه ولم يستعمل في منفعته ذلك أنه لا يكفي أن يكون الرصيد موجودا وقت اصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل كذلك حتى تاريخ الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له بتوافر أركان الجريمة بل هو اجراء مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وما افادة البنك بعدم كفاية الرصيد الا اجراء كاشف للجريمة التي تحققت باصدار الشيك واعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الاجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها ذلك أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وحتى الوفاء بقيمته ، وهو أمر مفترض في جانبه وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند من القانون ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعترف أمام المحكمة باصدار الشيكات محل الجريمة واعطائها للمستفيد ومن ثم فان ما يثيره بشأن الاعتراف لا يكون له محل ، لما كان ذلك وكان باقي مــا ينعاه الطاعن في طعنه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التأمين .