logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2019, 09:35 AM
  #1
محمد_البلوشي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 8
Newsuae استفسار في شأن قانون الموارد البشرية رقم 6 لسنة 2016 لحكومة أبوظبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،





نصت المادة 35 البند من قانون الموارد البشرية رقم 6 لسنة 2016 على " لا تمنح الاجازة الدورية للموظف إلا بناء على طلبه، ويكون الترخيص بالاجازة للادارة التنفيذية بموافقة رئيس الجهة أما باقي الوظائف تكون بموافقة المسؤول المباشر.



استفسارنا كالاتي:-

هل يجوز للمدير التنفيذي او مدير الادارة منع رؤساء الاقسام من الموافقة على طلبات الاجازة لجميع الموظفين المنضوين تحت مسؤوليتهم دون مبرر او عذر؟ اذا يجوز يرجى التوضيح لطفا.



هل منع المسؤول المباشر من تنفيذ احكام البند الثاني من المادة 35 تدخلا في صلاحياته المباشرة؟ و تعطيلا للبند الثاني من المادة؟



نرجو التفاعل من أصحاب الاختصاص نظرا للاهمية.

مع جزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا المنتدى الرائع.
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg البند الثاني مادة.jpg‏ (12.5 كيلوبايت, المشاهدات 6)
محمد_البلوشي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-08-2019, 04:38 PM
  #2
gharib
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: مصر
المشاركات: 24
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبو ظبي قد جاء نصا في مادته (1/90) على أنه "يستمر العمل باللوائح النافذة قبل صدور هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض مع أحكامه ولائحته التنفيذية".
ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2016 لم تصدر حتى تاريخه فبالتالي يستمر العمل بأحكام الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2006 بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.
وبالرجوع لأحكام هذه اللائحة نجد أن سياسة منح الأجازات الدورية قد نص عليها ومن ضمنها ما جاء عليه النص في سلطة اعتمادها كالتالي:
1 - 3. مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام :
- اعتماد برامج وخطط الإجازات بالإدارات والأقسام التي يشرفون عليها.
- تنظيم وترتيب منح الإجازات بكافة أنواعها لمرؤوسيهم، في ضوء احتياجات وظروف العمل ورغبات الموظفين.
- مراجعة والتصديق على واعتماد طلبات إجازات مرؤوسيهم، وفقاً لصلاحيات الاعتماد
.
وهو ما يدلل أن هناك سلطة ترخيص بالإجازة الدورية وفي حالتنا الماثلة هي (المدير المباشر) وسلطة عليا للاعتماد.
ولما كانت ضوابط منح الأجازة الدورية مرتبطة بحسن سير العمل ولحاجته ضمانا لدوام سريان المرفق بانتظام واضطراد ... فبالتالي يجوز للإدارة التنفيذية وبمقتضى سلطتها التقديرية بوصفها القائمة على ضمان حسن سير العمل إعطاء أوامر بعدم الترخيص بالإجازةالاعتيادية أو أن ترفض اعتمادها شريطة ضرورة قيام قرارها هذا على سبب صحيح من واقع وقانون متمثلا في حاجة الإدارة لجهود الموظف المرخص له بالإجازة من مديره المباشر مع مراعاة قواعد ترحيل الإجازات للموظف، والعكس يجعل الإدارة في موقف المتعسف في استخدام السلطة والمنحرف بها مما يجوز التظلم منه للجهة المختصة.
gharib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-10-2019, 10:09 AM
  #3
محمد_البلوشي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 8
افتراضي

شكرا جزيلا اخي غريب على التوضيح والتفاعل
تحياتي
محمد_البلوشي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-14-2019, 01:08 PM
  #4
gharib
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: مصر
المشاركات: 24
افتراضي

لا شكر على واجب أخي الفاضل ... حياك الله
gharib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:04 PM.