شهد موظف في المحكمة الابتدائي اثناء التحقيق ضدي و في عدم حضوري لتواجدي خارج الدولة. و تم رفض الدعوي لذلك. بالاستئناف قدمت مستند يكذب شهادته و تم تحويلها للتحقيق ايضا و تم الحكم لي. و في الطعن تم تاكيد حكم الاستئناف. هل يحق لي رفع دعوي تعويض مدني ضده مباشرة دون اللجوء للاجراء الجزائي و هل هناك مدة محددة للبلاغ عن الشهادة الزور ، و هل تحتسب من تاريخ الاستئناف ام من تاريخ صدور حكم الطعن
اخي الكريم
بعد التحية
يمكنك ان تتقدم ضده ببلاغ عن الشهادة الزور، واذا قضي بمعاقبته يمكنك رفع التعويض.
الا ان التعويض بوجه عام لا يقبل بعد مرور 3 سنوات مم تاريخ علمك بالضرر .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،