logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-24-2017, 09:06 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1998 جزاء

الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1998 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/6/1998
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد مصطفى الخالدي

(1) وكالة. استثمار. تبديد.
مجرد وقوع خسارة في معاملات قام بها الوكيل في عقد الاستثمار ـ في مجال يتوقع فيه الربح والخسارة وفقا للعقد المبرم معه. لا يتحقق به القصدالجنائي لجريمة التبديد.

(2) تمييز "نطاق الطعن".
اتصال الاوجه التي بني عليها النقض ـ بغير الطاعن من المتهمين معه ممن استأنفوا الحكم الابتدائي. اثره وجوب نقض الحكم بالنسبة اليهم ولو لم يقدموا طعنا.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
1998, لسنة, الطعن, بالتمييز, جزاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:34 AM.