logo

إضافة رد
قديم 07-12-2016, 10:31 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 450 لسنة 19 القضائية مدني ـ قرار القبض الصادر من قاضي التنفيذ لا يعني قرارا بالحبس في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 324 اجراءات مدنية

الطعن رقم 450 لسنة 19القضائية مدني

جلسة الثلاثاء 11 مايو 1999

برئاسة القاضي عبدالعزيزفوده رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة محمدعبدالقادر السلطي و مصطفى جمال الدين



تنفيذ "اجراءات التنفيذ" . نقض "الاحكام غير الجائز الطعن فيها".

قرار قاضي التنفيذ بالقبض على مشتري الاسهم ـالمباعة اليه في المزاد ـ لاكراهه على اعادتها او قيمتها بعد ان الغت محكمةالاستئناف قرار البيع . اعتباره من اجراءات التنفيذ ولا يعد قرارا بالحبس في معنىالمادة (324/3) اجراءات مدنية ـ اثر ـ عدم جواز الطعن في حكم محكمة الاستئنافالصادر بتأييده بطريق النقض.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
محمد, مدنية, لسنة, مفهوم, المادة, التنفيذ, الثالثة, الصادر, الطعن, الفقرة, القبض, القضائية, اجراءات, بالحبس, يعني, قاضي, قرار, قرارا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:18 PM.