نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الحكم هذا تكلم عن الاكراه و التزوير
ولكن المبادئ القضائية لخصت للاكراه
(2) سرقوا بالإكراه المنقولات المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق من المجني عليه المذكور في الوصف (1) وذلك بالطريقة المبينة في الوصف (1) على النحو الثابت بالأوراق.
من المقرر أن ظرف الإكراه من الظروف العينية التي تلحق بماديات الجريمة فإن كل من ساهم من المتهمين في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بالإكراه يعتبر فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، كما أنه لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به هذه الجريمة أن يكون الإكراه سابقاً أو مقترناً بفعل الاختلاس بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر وترتب جريمة السرقة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه