logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2021, 10:54 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الدعوى رقم 3 لسنة 2021 دستوري ـ الحق في بحث مسألة دستورية القانونين والجهة المختصة بطلبها

الدعوى رقم 3 لسنة 2021 دستوري
جلسة الثلاثاء الموافق 27 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون

( )

الصفة في الطعن بعدم دستورية القوانين .
- حق السلطة الاتحادية والسلطة المحلية بالإمارات في الطعن في دستورية القوانين، وحق المحاكم في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح وهي بصدد نظر دعوى معروضة عليها. مخالفة ذلك. إذا قدمت الدعوى من غير إحدى هذه الجهات فإنها تعد دعوى أصلية أو مباشرة غير مقبولة.

لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ضمانًا لمزاولة السلطة الاتحادية والسلطة المحلية بالإمارات التي يتألف منها الاتحاد لحقها التشريعي في الحدود المقررة لها في الدستور خولت المادة (99/3) منه والمادة (33/2، 3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة1973 لكل منهما الحق في الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
فاختصت الإمارات بحق الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها الاتحاد متجاوزًا فيها اختصاصاته التشريعية المبينة بالمادتين (120 و121) من الدستور. كما اختصت الاتحاد بحق الطعن في دستورية القوانين التي تصدرها الإمارات متجاوزة فيها اختصاصاتها التشريعية آنفة الذكر، أو مخالفة لقوانينها الاتحادية الصادرة وفقًا لأحكام الدستور.هذا فضلًا عن تخويل المحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عمومًا، وهي بصدد نظر دعوى معروضة عليها. وذلك بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة (99) من الدستور المشار إليها والمادة (33 ف 2، 3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973، وكذلك حق الخصوم أيضًا بالطعن في الدستورية وفقا للمادة (58) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة تنطوي على الطعن في دستورية المادة (6) من المرسوم رقم 15 لسنة 2019 المحلي الصادر عن ........، إنما تنحل إلى دعوى أصلية أو مباشرة بعدم دستوريتها ، لا يقبل تقديمها إلا من قبل إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى السلطات الاتحادية أو من إحدى محاكم الدولة وهي بصدد نظر دعوى معروضة أمامها ؛ وإذ قدمت الدعوى من غير إحدى هذه الجهات، فإن المحكمة الاتحادية العليا تكون قد اتصلت بالدعوى الدستورية على خلاف الأوضاع المنصوص عليها في الدستور والمادة (58) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:25 PM.