logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-08-2024, 03:45 PM
  #1
hamza mohamed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2024
المشاركات: 2
افتراضي

اذا سمحتم ممكن رقم الطعن الوارد في هذا المبدء (ولما كان من المستقر عليه قضاءً أن ” مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وأنه يكفي لاعتبار المتهم محرزاً أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية ، وأن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة وعدم شرعية سلوكه وخضوعه لطائلة أحكام القانون الجزائي” .
وحيثُ أن المحكمة وبعد أن أحاطت بكافة ظروف ومُلابسات الاتهام ومَحَصَت أدلة الثبوت في الدعوى على النحو السالف بيانه فإنها لا تطمئِنُ الي سلامة الدليل القائم فيها ولا تراه كافيا لإدانة المتهم والحكم عليه، ذلك أن الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومن تقديرها لما ساقته النيابة العامة من أدلة إثبات استسقتها من أقوال شاهد الإثبات ومن وزنها للأمور جعلها تتشكك في صحة إسناد الاتهام للمتهم أية ذلك أن المحكمة تتشكك في الدليل الرئيسي الذي ساقتهُ النيابة العامة)
hamza mohamed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:56 PM.