الموضوع: دعوه طلاق
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-05-2009, 11:00 PM
  #2
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي

هلا اخويه

----------------------------------------------------

أي محكمه تنظر في الامر ؟
المادة رقم 9 من قانون الاحوال الشخصية

1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله.

2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب
الأحوال في المسائل الآتية:

أ- النفقات، والأجور، وما في حكمها.
ب- الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.
ج - المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.
د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.


3- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة، بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.

4- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي:
أ- في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر.
ب - في مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.
ج - في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.
د- إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات "أ، ب، ج" موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
هـ - على المحكمة التي أصدرت حكما بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه وليا كان أو وصيا، إذا تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور عليه.
5- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.

------------------------------------------------------------

ماهي طرق تبليغ الزوج ؟

المادة رقم 14 من قانون الاحوال الشخصية

1- يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان، في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو إينما وجد،

فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه بالفاكس، أو البريد الالكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها.
2- إذا لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه، أو محل إقامته، كان عليه أن يسلم صورة الإعلان إلى أي من الساكنين معه من زوج، أو أقارب، أو أصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل، أو لمن يقرر انه من القائمين على إدارته، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره انه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
3- إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، عن التوقيع على الأصل بالتسليم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان المكان مغلقا، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي يقع في دائرته موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المعلن حسب الأحوال، وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصور لمركز الشرطة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله أو موطنه المختار كتاباً مسجلا باليد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة.
4- يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعليق صورة من الإعلان على لوحة الإعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة العربية أو اللغة الأجنبية، حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك.
5- إذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب إعلانه، موطن أو محل إقامة، أو محل عمل، أو فاكس، أو بريد الكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها، باللغة العربية، أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخا لإجراء الإعلان.
6- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن، أو إقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم إعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
7- يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ إرسال الفاكس أو البريد الالكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقا للأحكام السابقة.

-----------------------------------------------------------------------------

هل يجوز طلب الطلاق ؟

هنا الزوجة هي من رفعت دعوى الطلاق بسبب العلة وهذا مانصت عليه المادة رقم ( 112 ) من قانون الاحوال الشخصية
المادة رقم 112

1- إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.
2- يسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.
3- على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.


فهنا يجوز للزوجة رفع دعوى الطلاق بسبب العلة ولكن في البند رقم ( 2 ) من المادة رقم ( 112 ) انه يسقط الحق في الفسخ اذا علم بالعلة ورضي بها صراحه او دلاله - وهنا لديهم ثلاثه اولاد - يعني راضية دلالة ولكن اذا كانت العلة تدخل ضمن البند رقم ( 3 ) من المادة السابقة فإن حق الزوجة لايسقط بحال كما نصت المادة اعلاة

خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس