عرض مشاركة واحدة
قديم 08-21-2011, 09:16 PM
  #3
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’
أخي العزيز إن ما طرحته يخالف مبدأ عام يقضي بـ:
"قضائية العقوبة"
حيث يقصد بها ان السلطة القضائية دون سواها هي المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية
وهذا يعني أنه حتى مع اعتراف المتهم بالجريمة
فإن سلطات الشرطة أو النيابة العامة لا تملك أن توقع عليه العقوبة المقررة للجريمة في القانون
بل يتعين رفع دعوى جنائية أمام القضاء المختص كي يصدر حكماً بالعقوبة المقررة مع تحديدها نوعاً ومقداراً
فهي ليست جزاء تأديبي الذي توقعه السلطات الإدارية على مرتكبي الخطأ التأديبي
أو تعويض يقع بالإتفاق بين محدثه والمضرور
العقوبة هذه أخي جزاء خطير يتمثل في حرمان المحكوم عليه من حقوقه
فكان من المنطق الطبيعي والقانوني ان تكون سلطته توقيعه حكراً على القضاء


والله أعلى وأعلم
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس