عرض مشاركة واحدة
قديم 12-11-2010, 12:59 PM
  #1
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي أنجبته الأم بعد 3 سنوات من الطلاق البائن





أنجبته الأم بعد 3 سنوات من الطلاق البائن
«استئناف الشارقة» تثبت نسب طفل لأب غير بيولوجي

قضت محكمة استئناف الشارقة الشرعية بإثبات نسب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لمواطن سبعيني، بعدما قضت محكمة أول درجة بنفي النسب، نظراً لكونه ليس الأب البيولوجي للطفل الذي ولد بعد طلاقه زوجته بثلاث سنوات.
وكان المدعي (إماراتي) تزوج في عام 1996 من المدعى عليها (روسية)، وبعد مرور نحو عام طلقها طلقة بائنة لا رجعة فيها، وغادرت الدولة، ولم تعد إلا بعد عامين وهي حامل.



فحص الحمض النووي أظهر أن المدعي ليس الأب البيولوجي. الإمارات اليوم

وبعد ثلاث سنوات، وتحديداً في سبمتبر 2000 ولدت المدعى عليها الصغير، وسجلته لدى الجهات المختصة في الدولة، ونسبته اليه من دون علمه.
وأقام المواطن العام الماضي دعوى ضدّها لنفي نسب الطفل، بعدما طالبته بنفقة له، إذ لم يكن قبل ذلك يعلم بنسبه إليه، وعندما علم بولادتها الطفل أنكر نسبه إليه، وأنه لم يسبق له ثبوت نسب الصغير بأي وسيلة، وطلب الحكم له بالنفي، وتمت مخاطبة النيابة العامة التي طلبت الحكم بعدم قبول الدعوى.
وفي يونيو ،2009 قررت المحكمة إحالة الصغير والمدعي إلى المختبر لإجراء فحص الحمض النووي عليهما، وأظهرت النتيجة أنه ليس الأب البيولوجي للطفل، والمدعى عليها هي الأم البيولوجية له، فيما طلب وكيلها عدم قبول الدعوى لمرور الزمن.
وقضت محكمة أول درجة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، بنفي نسب الطفل من المدعي، والحكم بثبوت نسبه الى المدعى عليها.
وقررت في حيثيات الحكم أنه لم يثبت بأية طريقة تلاقي المدعي وطليقته أو تجديد عقد الزواج بينهما خلال السنوات الثلاث، علاوة على نتيجة الفحص، وإنكار المدعي نسب الطفل.

فيما ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، وقضت برئاسة القاضي علي الرضوان، بثبوت نسب الطفل للمدعي، لكونه أقام الدعوى بعد مضي تسع سنوات، بسبب خلاف بينه وبينها، إذ صدر عليه حكم بدفع النفقة، ولم تقبل ادعاءه بعد أن أقر صراحة وضمناً بنسب الطفل.
وقالت في حيثياتها إنه ثبت انه طلق المدعى عليها في عام ،1997 إذ تمت المخالعة بينهما بطلقة بائنة، إلا أنها انجبت طفلاً في سبتمبر 2000 ونسبته إليه وسجلته لدى الجهات المختصة، باعتباره ابنه من دون علمه، وإزاء هذا الادعاء تراخى المدعي في إقامة دعواه الماثلة مدة تزيد على تسع سنوات، من دون وجود مانع شرعي أو قانوني يحول دون ذلك.

ولكون المدعي رجلاً مسناً فقد مضت المدة المحددة لاستئناف الحكم من دون تقديم طعنه عليه، كما أنه لم يفوض أي محامٍ طوال مراحل الدعوى، وعليها قدم طلب إعادة التماس للطعن في الحكم الأخير، لكن تم رفضه من قبل النيابة العامة، وطلبت منه الجهة المختصة السير في إجراءات تنفيذ حكم الاستئناف بالبدء في استخراج الأوراق الثبوتية للطفل.

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس