عرض مشاركة واحدة
قديم 03-24-2012, 04:21 PM
  #6
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

الأستاذ المحترم مؤمن صابر التعويض عن الفصل التعسفي ثابت بنص المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل حيث جرى بأنه :

اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه.

وإن كان من نصيحة للأخ السائل فأنصحه بسلوك طريق الطعن على الحكم بالإستئناف ، وأما طريق الدعوى المدنية فلا أراها مجدية للأسباب التي ذكرها الزملاء ولغيرها من الأسباب.
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس