عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2012, 12:10 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي البلاغات والشكاوى الكيدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصحاب السعادة

هناك الكثير من الشكاوى و البلاغات الكيدية التي تنظرها المحاكم الجزائية الاماراتية تتضمن ايضا الشهادة الزور من البعض لدعم هذه الشكاوى ، ولمكانة القضاء و عدله كان القضاء السيف المسلط عليها وكان قضاءها بالبراءة لانها الرقيب على كل من تسول له نفسه في ايذاء الاخرين وكل ذلك طبعا بعد تمحيصها الواقعة .

وقد قال البعض ان المشرع الاماراتي لم يجازي هؤلاء على هذه الفعلة ، الا انهم لم ينظروا او يقروا القانون الجزائي بشكل وافي ومتكرر ، لان المادة (25) من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه "للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ او المجني عليه وللمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على ان تحكم بادانته في جريمة الشهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم" .

والحلقة النقاشية في الامر من خلال المادة المذكورة ان يكون هذا التعويض بناء على طلب من المتهم ويلاحظ ان المشرع اشترط على المحكمة المنظورة امامها الدعوى بالحكم على الشاهد المزور والمبلغ الكاذب .

ولكن الاسئلة :-
- متى يكون هذا الطلب .... هل بعد القضاء ببراءة المتهم من البلاغ الكيدي مثلا ؟
- ام يكون هذا دفع يدفع به المتهم قبل صدور الحكم في المحكمة و المحكمة تتضمن اسبابها طلبه باحالة الشاكي او المجني عليه الكاذب وشهوده الزور الى المحكمة لطلب التعويض وادانتهم عن فعلتهم ؟
- ام يكون هناك امر من المحكمة للنيابة العامة باتخاذ شئونها في الدعوى باعداد قيد و وصف جديدين لها تضم المبلغ الكاذب وشهود الزور ؟
- ام يكون من المحكمة قيد الواقعة ووصفها بالتهم و المتهمين الجدد بناء على طلب المتهم وقبل القضاء فيها ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس