الموضوع: فترة التجربة
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-08-2011, 06:22 PM
  #3
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

القانون حدد فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة اشهر حتى يستطيع العامل ورب العمل التعرف على طبيعة العمل
والوقوف على مدى قدرة تلائم العامل مع العمل او العكس .

وإذا تبين ان العامل غير كفئء لهذا العمل اجاز القانون لرب العمل ان يقوم بإنهاء خدمات العامل وليس للعامل فى هذه الحالة اى مستحقات لدى رب العمل .

ومن المحتمل ان يكون العمل الذى كلف به العمل غير الذى تم الاتفاق عليه او لا يستطيع العامل ان يتأقلم فى جو هذا العمل يجوز له اخطار رب العمل بترك العمل .

المادة 37
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/11/1986) يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
المادة 116
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) اذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على الا يجاوز مبلغ التعويض اجر نصف شهر عن مدة ثلاثة اشهر او المدة المتبقية من العقد ايهما اقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

المادة 121
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يجوز للعامل ان يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الآتيتين: أ- اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد او القانون. ب- اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانونا اعتداء على العامل.


تحياتى


المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس