الموضوع: شهادة الخبرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-27-2011, 02:28 AM
  #8
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

حضرة الزميل المحترم fm 2002

بالاضافة إلى ما تفضل به أساتذتنا الزملاء ، أرجو أن يكون واضحاً لديك ما يلي : ــ

أولاً : من المقرر قضاءً أن وزارة العمل لا ولاية لها في الفصل في موضوع الشكوى العمالية ، وأن دورها يقتصر على محاولة حل النزاع ودياً بين العامل وصاحب العمل في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى ، فإن هي تقاعست عن ذلك فلاتثريب عليك إن لجأت بدعواك إلى المحكمة العمالية مباشرة .

ثانيا : من المقرر أيضاً أن مدة السنة المقررة لسماع الدعوى العمالية وفق ما جرى به نص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل هي مدة تقادم وليست مدة سقوط ، ومن ثم يرد عليها الوقف والانقطاع المقررة في القواعد العامة ، وقد قضي بأن من حالات الوقف قيام إجراءات المحاكمة الجزائية المتخذة ضد العامل إذ تعتبر عذراً شرعياً يحول بينه وبين إقامة الدعوى للمطالبة خلالها بمستحقاته ، وتظل مدة السنة المشار إليها موقوفة طوال الفترة التي تستغرقها هذه الاجراءات ( إجراءات الدعوى الجزائية ) ثم تستأنف المدة سيرها من تاريخ صدور حكم بات في الدعوى الجزائية.

أرجو أن أكون قد أضفت شيئاً مفيداً لك ، وتقبل تحياتي
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس