عرض مشاركة واحدة
قديم 03-24-2010, 06:10 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الملاحظة الجديدة اليوم عن المادة 313 مكرر والتي اضيفت بالقانون 52 لسنة 2006

"1- لايقام حد شرب الخمر على غير السلم.
2- مع مراعاة الاحوال المصرح بها لغير المسلمين يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على الفي درهم او باحدى هاتين العقوبتين"

وبمعالجة النص اسابق تثور امامي ملاحظتين

الاولى: ان المشرع لم يذكر الحالات المصرح بها، ومن ثم فما هي حالات الاباحة التي يقصدها المشرع والتي يجوز لغير المسلم ان يشرب الخمر دون ان يكون ذلك داخل اطار التجريم.... للاسف جاء النص مبهما تناول امرا وسكت عنه

وهنا من وجهة نظري لا يصح الاحتجاج بأن القوانين المحلية في ابوظبي ودبي مثلا ذكرت الحالات المصرح بها لغير المسلم، اذ تلك القوانين محل نظر في شأن دستوريتها فالمادة 121 من الدستور قررت "....ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالي:-...............التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء...." والقوانين المحلية الخاصة بتجريم شرب الخمر هي من قوانين الجزاء ومن ثم لا يصح الاعتماد عليها لتحديد الحالات المصرح بها لغير المسلمين من وجهة نظري.

الثانية: هل يسري هذا النص على المسلمين في جريمة شرب الخمر التعزيرية. من خلال العمل واثناء تقاشي مع الزملاء يرى البعض ان النص قاصر على غير المسلمين وانا من الراي الذي يرى انطباقه على المسلم وغير المسلم، اذ النص جاء عاما بانه "يعاقب كل من شرب الخمر..." ولو ان المشرع عنى به غير المسلم لكان قد حدد على غرار الفقرة الاولى وبداية الثانية....
وقد يرى البعض انه مجرد خلاف نظري، ولكنه خلاف ذلك، اذ لو قلنا ان هذا النص هو المنبق فيعني ان هناك حدود عليا ودنيا للعقوبة واذا لم ينطبق هذا النص فمعناه انطباق المادة 66 والتي تعطي للقاضي ان يتخير من العقوبات ومن ثم هو غير مقيد بهذه الحدود الدنيا والقصوى للعقوبة
والملاحظة باختصار كان الاولى بالمشرع ان يخرجنا من الخلاف بنص صريح واضح على من يسرنص التجريم

اتمنى ان تكون الملاحظة نالت اعجابكم

اذكر ما اكتبه مجرد راي لا اكثر قد يتفق معي البعض وقد يختلف
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس