عرض مشاركة واحدة
قديم 01-29-2019, 11:14 PM
  #7
Fahm45
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: دبي - الإمارات العربية المتحدة
المشاركات: 3
Newsuae جديد الإجراءات المدنية - إلغاء دعوى صحة الحجز التحفظي

من التعديلات الهامة التي تضمنتها اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية ما تضمنته المواد من (110) وما بعدها والمتعلقة بالحجز التحفظي. وذلك على النحو التالي:

1- أضافت الفقرة (4) من المادة (110) حالة جديدة إلى حالات توقيع الحجز الحتفظي التي كان منصوصاً عليها في المادة (252) من القانون والتي أُلغيت بصدور اللائحة. حيث أجازت الفقرة المذكورة توقيع الحجز " للعامل عند تعذر التسوية بشأن مستحقاته التي حددها القانون المنظم للعلاقة بينهما، وذلك ضمانًا للوفاء بمستحقاته بعد تقديرها مؤقتًا من قبل الجهة الإدارية المختصة".

2- كانت المادة (255) فقرة (2) توجب على الحاجز أن يقوم برفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز - إذا كان الأمر به صادراً من قاضي الأمور المستعجلة - خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا كانت دعوى صحة الحجز مرفوعة من قبل قُدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة المختصة لتنظرهما معاً.
وفي ظل النص السابق استقر قضاء محكمة التمييز بدبي أن الثمانية أيام المتعين رفع الدعوى خلالها تبدأ من تاريخ "توقيع" الحجز وليس من تاريخ " صدور الأمر " حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 7/04/1996 - في الطعن رقم 240/1995 طعن حقـوق.

ولم يتضمن القانون السابق النص على التظلم من أمر الحجز وإن كان العمل قد جرى على قبول التظلم منه سواء أكان من المحجوز عليه أو من طالب الحجز إذا رُفض طلبه ولذوي الشأن باعتباره أمر على عريضة وذلك عملاً بالمادة (141) من القانون الملغي، ولم تكن هذه المادة تُحدد ميعاداً للتظلم الذي كان يقبل الطعن في الحكم الصادر فيه بطريقي الاستئناف والتمييز (طرق الطعن العادية).

3- جاءت المادة (114) بعدد من التعديلات الجوهرية على النظام السابق، أهمها:
أ- أوجبت الفقرة (2) منها رفع الدعوى بثبوت الحق فقط - إذا كان الأمر صادراً من قاضي الأمور المستعجلة - ولم تنص على دعوى صحة الحجز مما يعني أنها لم تعد لازمة.

ب- لا حاجة للدائن لرفع أية دعوى إذا كانت دعوى ثبوت الحق مرفوعة قبل صدور الأمر بالحجز.

ج- تبدأ مدة الثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز وليس من تاريخ توقيعه.

د - أجازت الفقرة (3) من المادة المذكورة للمحجوز عليه فقط أن يتظلم من الأمر أمام قاضي الأمور المستعجلة.

4- يثور التساؤل حول ما إذا كان التظلم المنصوص عليه في المادة (114) يخضع لذات أحكام التظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليه في المادة (60) من اللائحة أم أنه تظلم من نوع خاص، والأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.

الخلاصة:
أنه وفقاً للنظام الجديد لم يعد مطلوباً من الدائن الحاجز رفع دعوى بصحة الحجز، بل يُكتفى بدعوى ثبوت الحق إذا لم تكن مرفوعة من قبل أم إذا كانت مرفوعة فلا لزوم لها أيضاً.

وأعتقد أن التظيم الجديد لا يمنع ذوي الشأن من رفع دعوى ببطلان الحجز في حالة تخلف شروطه، وتكون من اختصاص المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة وليست من اختصاص قاضي التنفيذ باعتبار أن الحجز التحفظي لا يعتبر من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 17-05-2015 - في الطعن رقم 2014 / 226 طعن تجاري).
Fahm45 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس