عرض مشاركة واحدة
قديم 06-09-2012, 07:20 PM
  #3
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

مرحبا الساع ...

متى يحق للمجني عليه الطلب بالتعويض عن ما لحقة من ضرر جراء البلاغ الكاذب وشهادة الزور ؟

من وجهة نظري ان يقدم الطلب اثناء نظر الدعوى وهو طلب وليس دفع ، وهذا الرأي استشفه من نص المادة 25 اجراءات جزائية .

وعدم مطالبتة بالتعويض أثناء نظر الدعوى وبعد الفصل فيها (بالبراءة) لا يعني سقوط حقة في التعويض فيستطيع ان يقيم دعوى البلاغ الكاذب على استقلال ويطلب التعويض مستندا بحكم المحكمة الذي صدر في حقة.
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس