عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2015, 10:40 PM
  #9
badreddin
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 3
افتراضي قراءة اولية للقانون الجديد : د.حبيب الملا


قانون الشركات الجديد: لمسات عصرية ضمن هيكل قديم
د . حبيب الملا في قراءة أولية
رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي


وأخيراً، وبعد انتظار طال أكثر من عقد، وبعد مخاض عسير ونماذج مختلفة ومتعددة صدر قانون الشركات التجارية الجديد . وهذه قراءة عامة وأولية في نصوص هذا القانون نحاول فيها سبر أغواره واستعراض الخطوط العامة له من دون الخوض كثيراً في التفاصيل الفنية فهذه لها مجال آخر وجمهور مختلف .
بداية، يجب الإشارة إلى أن القانون الجديد ليس جديداً البتة . فهو لا يعدو أن يكون تعديلاً لنصوص قانون الشركات التجارية القديم الصادر عام 1984 مع إضافة بعض التحسينات هنا وهناك . فالقانون الجديد حافظ على هيكل وبنية القانون القديم وأطره العامة وإن حاول أن يضفي لمسة عصرية عليه، إلا أن اللمسات العصرية في القانون لم تفلح سوى في وضع إطار تجميلي عليه من دون أن تُشكل إضافة حقيقية .
كما أن هذه اللمسات بدت خارجة عن سياقها، بل ومتناقضة أحياناً كما سنشير لاحقاً بحيث يظهر لمن يطلع على القانون بشكل دقيق أنه تتجاذبه نزعتان، الأولى تحاول الحفاظ على هيكله القديم وأخرى تحاول الدخول به إلى العالم الحديث .
وما ذلك إلا لأن قانون الشركات التجارية الصادر عام 1984 فيه عيوب جوهرية وغير قابل للإصلاح . وهذا ما يحدث عندما تُفرض نصوص إصلاحية قسراً على قانون غير قابل بطبيعته للتطوير . وكان الأجدى والأولى إصدار قانون جديد مضموناً لا شكلاً، قانون يتبنى فلسفة عصرية تواكب المتغيرات التي شهدها اقتصاد الإمارات في العقدين الأخيرين حتى أصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي ويستوعب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال . فلنبدأ باستعراض الملامح العامة للقانون:

البناء السعري والشريك الاستراتيجي من الإضافات الحديثة للقانون
1. شرح القانون في مقدمته بعض التعابير المستخدمة فيه بشكل أفضل من القانون السابق. فتحديد المقصود ب يوم عمل والقرار الخاص والشخص الحريص والأطراف ذات العلاقة من شأنها أن تحدث انضباطاً في التطبيق خارج مجال الاجتهادات الفردية .
2. حسناً فعل القانون حينما اشار إلى الحوكمة وهو نسق سائد في القوانين الخاصة بالشركات وعرفها تعريفاً منضبطاً، مع أنه ترك آليات التنفيذ لقرار وزاري يصدر لاحقاً .
3. أضاف القانون بعض المعايير الحديثة التي جاءت استجابة لحاجات أسواق المال مثل: البناء السعري للورقة المالية، وإمكانية دخول شريك استراتيجي في الشركات المساهمة من دون الحاجة إلى الالتزام بحق الأولوية.
4. خصص القانون ولأول مرة مادة حدد فيها أهدافه التشريعية . وهي خطوة موفقة غير مسبوقة. إذ إن البداية لأي تشريع تكون بتحديد أهدافه . ولقد حدد قانون الشركات أهدافه في المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية ، طبقاً للمتغيرات (أظن أن المقصود هنا المعايير وليس المتغيرات) العالمية، وحماية حقوق المساهمين، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتقرير المسؤولية المجتمعية للشركات . ومع رقي هذه الأهداف وسموها إلا أن نصوص القانون جاءت في مجملها قاصرة عن تحقيق هذه الأهداف.

نطاق تطبيق القانون
1. استثنى القانون من نطاق تطبيقه الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء والشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والشركات المملوكة بالكامل لتلك الشركات.
وهذا الاستثناء ربما يكون مرده إلى إدراك المشرع أن نصوص القانون الحالي لا تسعف هذه الشركات ولا تلبي طموحاتها ففتح لها باباً للخروج من أحكامه. وكثرة الاستثناءات في أي قانون نوع من الضعف التشريعي، ولو أن القانون كان متطوراً بما فيه الكفاية ويستوعب مُقتضيات العمل لما احتاج إلى مثل هذه الاستثناءات.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا عن القانون الذي سيطبق على مثل هذه الشركات خاصة وأن الاستثناء جاء عاماً وليس عن بعض نصوص القانون فقط.
كما تجدر الإشارة إلى وجود خطأ من ناحية الصياغة في هذه المسألة . إذ إن استثناء هذه الشركات من نصوص قانون الشركات التجارية بالمجمل قد يفسر على أن القانون الواجب التطبيق عليها هي الأحكام العامة للشركات الواردة في القانون المدني طالما لم يصدر قانون خاص بشأنهما وهو أمر يُخالف مقصود الشارع حتماً.
2. اشار القانون ولأول مرة إلى جواز مزاولة الشركات المؤسسة في المناطق الحرة أنشطتها خارج تلك المناطق . ومع أن هذا البند جاء وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء إلا أن هذه الخطوة تعني عملياً الالتفاف على قيد ال 51% الذي حرص القانون على إبقائه وتفريغ هذا القيد من محتواه . إذ أصبح بالإمكان تسجيل الشركات في المناطق الحرة بملكية كاملة للأجانب ثم تقوم هذه الشركات بممارسة نشاطها داخل الدولة . أي أن الاستثناء أصبح عملياً هو الأصل والقاعدة.

الشركات
1. لا يزال تعريف الشركة مقيداً بمفهوم تحقيق الربح . وهو مفهوم قديم تجاوزته التشريعات المعاصرة . فهذا التعريف يمنع تأسيس الشركات التي تحقق أهدافاً مجتمعية ولا تبتغي الربح في أعمالها مثلما هو موجود في معظم دول العالم . وهذا مثال على تناقض النص مع الأهداف التي توخى القانون تحقيقها في بدايته.
2. على الرغم من المطالبات المتكررة والملحة من مجتمع المال والأعمال لإدخال شركة الشخص الواحد ضمن قانون الشركات خاصة أنه الاتجاه ليس السائد بل والساحق في تشريع الشركات، فإن القانون ظل متمسكاً بصياغته القديمة من أن الشركة عقد بين شخصين أو أكثر . إلا أن القانون أجاز استثناءً تأسيس شركة مملوكة لشخص واحد . وهو دليل آخر على وجود أكثر من فلسفة تشريعية تتجاذب القانون . والأمر غير المفهوم هنا هو لماذا إدخال هذا الأمر من باب الاستثناء، ولماذا لا تكون الشركة المملوكة من شخص واحد هي إحدى الأشكال الطبيعية للشركات ؟! علماً بأن القانون لم يحدد ضوابط هذا الاستثناء ومداه مما يجعل الأمر برمته مبهماً.
3. ألغى القانون شركة المحاصة وحسناً فعل إلا أنه ظل متمسكاً بالإطار التقليدي لأنواع الشركات وهو إطار قديم لم يعد موجوداً ولا مستخدماً . ولا أفهم سبب الإصرار على التمسك بهذه الأشكال التقليدية للشركات في عالم اليوم وإهمال أنواع أجدى وأهم مثل شركة الائتلاف المشترك أو ال Joint Venture الشائعة الاستخدام في الأعمال التجارية . علماً بأن القوانين الحديثة تقسم الشركات إلى نوعين فقط، عامة وخاصة ولكل منهما قانونه الخاص .
4. لا يزال القانون مصراً على عدم التفرقة بين اسم الشركة والاسم التجاري لها مع وجود حاجة عملية مُلحة لهذه التفرقة . وهذا يخلق إشكالات عديدة على مستوى التطبيق .

الشركات المساهمة
بداية تجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الحديث في التشريع يذهب إلى فصل قانون الشركات عن الأحكام المنظمة للشركات العامة التي تطرح أسهمها للاكتتاب في أسواق المال، وتضع الدول قانوناً خاصاً ينظم أسواق رأس المال وتُقصر قانون الشركات على الأحكام الخاصة بالشركات فقط . إلا أن المشرع حافظ في هذا القانون على إطاره القانوني فتضمنت أحكامه بعض المواد المنظمة لعمليات الاكتتاب وتركت الكثير منها لقراراتٍ تصدر لاحقاً.
1. لا يزال القانون يسمح بإنشاء شركات مساهمة عامة جديدة أي من دون أن يكون لها سجل سابق في العمل وهو اتجاه غير معمول به في معظم دول العالم وهو في حقيقته أشبه بعمليات البيع على الخريطة في مجال البناء . وحبذا لو نظم قيّد القانون هذا الأمر واشترط على من يرغب في تأسيس شركة مساهمة عامة أن تكون له ميزانية مدققة لسنين من العمل على الأقل حفظاً لحقوق المساهمين وتأكيداً على جدية الشركة.
2. رفع القانون النسبة التي يُمكن أن يحتفظ بها المؤسسون إلى 70% ويأتي هذا استجابةً لمطالبات كثيرة في هذا الشأن . ومن شأن هذا التعديل أن يشجع الشركات العائلية على طرح الدخول إلى أسواق رأس المال عن طريق الاكتتاب.
3. استحدث القانون بعض المواد التي تفصل في مسألة تقييم الحصص وهو أمر جيد إلا أن النصوص لا تزال قاصرة في هذا الشأن خاصةً بالنسبة للشركات التي تريد تقييم حصتها وفقاً لوضعها السوقي.
4. استحدث القانون آلية الاكتتاب على البناء السعري للأوراق المالية وفقاً للإجراءات التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع لاحقاً.
5. استحدث القانون نصاً بمتعهد التغطية الذي يجوز له تغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب.
6. رفع القانون رأسمال الشركة المساهمة العامة إلى 30 مليون درهم وهو مبلغ لا زال ضئيلاً إذا أخذنا في الاعتبار حجم الأسواق المالية اليوم . وكان الأجدر بالقانون أن يترك المسألة لضوابط تحددها الجهات المختصة كما فعل بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
7. أجاز القانون أن تكون للأسهم الجديدة علاوة إصدار.
8. لا يزال القانون يتبنى مبدأ الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة . ومع أنه أجاز لاحقاً دخول شريك استراتيجي بالتجاوز لحق الأولوية إلا أنه لم يراع ما تقوم الشركات بتخصيصه من أسهم لموظفيها ضمن برامج ولاءات الموظفين أو علاواتهم وهو أمر شائع في الشركات الحديثة.
9. أجاز القانون بيع حق الأولية بمقابل مادي .
10. هناك غموض في الرؤية في القانون بالنسبة لفئات الأسهم، إذ حينما يقوم في البداية بالنص على عدم جواز إصدار فئات مختلفة من الأسهم (المادة 1/206) وهو الاتجاه المعمول به في القانون القديم يعود في الفقرة التالية مباشرة ليجيز ذلك بناءً على اقتراح من الهيئة !!
11. لم يوضح القانون لمَ يجب ألا تزيد القيمة الاسمية للسهم على 100 درهم وهو قيد مُصطنع لا أساس منطقي له .
12. أجاز القانون لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب باسم أية شركة مساهمة عامة تُؤسس في الدولة وتطرح أسهماً للاكتتاب العام بما لا يجاوز 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب، إلا أن النص وقع في خطأ في الصياغة إذ إن النص في صياغته الحالية لا يحقق هدف المشرع من تملك الجهاز نسبة 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

أنشطة الشركات
1. احتفظ القانون بنسبة المساهمة الوطنية وقدرها 51% كحد أدنى في تأسيس الشركات إلا أنه أضاف بنداً جديداً يقضي ببطلان أي تنازل عن ملكية حصة يؤدي إلى الإخلال بنسبة ال 51% . ومع اتفاقنا مع هدف هذا النص إلا أن صياغته ستؤدي إلى إشكالات معقدة . إذ كان الأجدر لتحقيق هدفه أن يقضي النص ببطلان الشركة التي تخالف في ملكيتها النسبة المحددة للمواطنين .
أما النص على بطلان التنازل عن ملكية الحصص فقط مع بقاء الشركة فإنه يعني أيلولة ملكية جميع الحصص العائدة لغير المواطنين والمسجلة بأسماء مواطنين، وهي كثيرة جداً، إلى المواطنين وتملكهم لهما على الرغم من إقرارهم بغير ذلك . فضلاً عن أنه تملك بغير وجه حق فإنه قد يؤدي إلى إشكالات قانونية وحتى على مستوى المحافل الدولية إذ إن هذا النص في مضمونه هو تأميم لملكية الأجنبي في الشركات العائدة له . ولا يمكن الاحتجاج بمخالفة ذلك لقوانين الدولة طالما أن هذا الوضع موجود ومسكوت عنه .
2. أضاف القانون قيداً غير مفهوم بأن أوجب على الشركة المؤسسة في الدولة أن تمارس أنشطتها الرئيسية فيها . وقضى بجواز مباشرة نشاطها خارج الدولة بشرط أن ينص عقد تأسيسها على ذلك . ففضلاً عن عدم وجود هدف محدد لمثل هذا النص فإنه لا يخدم الشركات الوطنية التي ترغب في توسيع أنشطتها والخروج إلى الأسواق العالمية بينما كان الأجدر تشجيع مثل هذا الاتجاه والتسهيل له .
3. أوجب القانون أن يكون للشركة عنوان مسجل في الدولة لغايات الإخطارات والمراسلات . ولم يحدد القانون المقصود بالتسجيل في هذه المادة الأمر الذي يتركه مبهماً وعُرضة للتأويلات.

الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة
1. أجاز القانون للشركة أن تُعين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا يجاوز عددهم ثلث الأعضاء المحددين في النظام الأساسي . وهذا النص يساير التشريعات الحديثة في عضوية مجالس الإدارات .
2. بينما كان القانون القديم ينص على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة فإن القانون الجديد أضاف إلى ذلك أغلبية أعضاء مجلس الإدارة . كما قضى ببطلان قرارات مجالس الإدارة التي يقل فيها تمثيل المواطنين عن النسبة المحددة.
3. جاءت المادة المتعلقة بتعارض المصالح والإفصاح بنفس صياغتها القديمة تقريباً . وكان المأمول من قانون وضع الحوكمة والانضباط المؤسسي ضمن أهدافه أن يفصل مواد كاملة لهذه المسألة خاصةً وأن أسواق المال في الدولة بها الكثير من أمثال هذه الممارسات.
4. لا يزال القانون يحصر تمثيل الشركة المساهمة العامة برئيس مجلس إدارتها وهو أمر غير عملي من ناحية التطبيق ويعود إلى ممارسات قديمة من زمن الاقتصاد الاشتراكي . ولقد حاول المشرع التخفيف من هذا القيد غير العملي بأن أجاز أن يكون الممثل القانوني للشركة هو مديرها العام إلا أن هذا التوسع لا يزال ضيقاً خاصةً بالنسبة للشركات العملاقة التي يتعدد فيها المديرون وتتوزع صلاحياتهم واختصاصاتهم .
5. جاء القانون الجديد موفقاً في صياغته لمواد التصرفات الضارة بمصالح الشركة وهو أمر يُحسب له كما كان موفقاً في وضع حد أقصى كمكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

نصوص عامة
1. أضاف القانون مفهوم الشركة القابضة وعرفها بأنها الشركة التي تقوم بتأسيس شركات تابعة لها أو السيطرة على شركات قائمة .
2. هناك غموض تشريعي في النص الخاص بالشركات التابعة إذ عرف القانون الشركة التابعة بأنها كذلك إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصاً مسيطرة في رأسمالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها أو إذا كانت تتبع شركة تابعة من دون أن يُعرّف ماذا يقصد بالتبعية في الحالة الثانية .
3. النص الخاص بمكاتب التمثيل لا زال على تقليديته السابقة والواقع تجاوز هذا النص وكان الأجدر بالمشرع أن يضع نصاً يُعبر عن واقع حال والدور الذي تلعبه مكاتب التمثيل .
4. تضمن القانون بنوداً عدةً بالعقوبات التي يفرضها على من يخالف أحكامه حتى أضحى أقرب في هذا الفعل إلى قانون العقوبات . وكان الأجدر معالجة هذا الأمر بصياغة تشريعية مجملة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أدخل القانون تعديلاً جوهرياً في مسألة رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتجاوز عن الحد الأدنى المحدد سابقاً وأوجب أن يكون للشركة رأس مالٍ كافٍ لتحقيق غرضها . ثم عاد مرة أخرى وأجاز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتجديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة!

المسجل
1. استحدث القانون وظيفة مسجل الشركات وهي وظيفة موجودة في بعض القوانين الانجلوسكسونية وكانت موجودة في إحدى النسخ السابقة للقانون ثم تم حذفها ويبدو أن المُسجل وجد طريقه مرة أخرى للعودة إلى القانون الجديد .
2. الذي تجدر الإشارة إليه أن دور المسجل في القانون دور محدود جداً لا يتعدى الإشراف على سجل الأسماء التجارية وحفظ المستندات وهو دور مغاير تماماً لدور المسجل في القوانين التي تبنت هذا النظام . وهذا مثال آخر على محاولة المزج بين نصوص حديثة ضمن قانون قديم فجاء النص فارغاً من أي مضمون حقيقي له . وكان الأجدر إما الأخذ بمبدأ مسجل الشركات بشكل حقيقي أو عدم تبني نسخة مشوهة منه .
3. في عصر الشفافية لا يزال القانون يقيد حق الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل لذوي الشأن فقط مع أن الأصل أن هذه معلومات يجب أن تكون متاحة للكافة .

وختاماً نقول:
إن الإمارات بمكانتها المُتميزة وثقلها الاقتصادي تحتاج إلى قانون، بل إلى قوانين تجارية عصرية وحديثة تلبي حاجات مجتمع الأعمال المتطور وتُمكنه من بلوغ أهدافه الرامية إلى التوسع والمنافسة في الأسواق العالمية.
والمسألة لا تحتاج إلى البدء بابتكار شيء جديد . فالنصوص التشريعية المتطورة موجودة وتستخدمها الدول بما يُلائم حاجاتها ومطالبها ولا يمكن لنا في كل تشريع أن نبدأ من نقطة الصفر، بل علينا البناء على ما وصل إليه الآخرون مع تطوير كل ذلك بما يوافق أوضاعنا .


--------------------------------------------------
* منقول للفائدة - المصدر : دار الخليج - الأحد 05 أبريل 2015


badreddin غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس