عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2011, 08:29 AM
  #1
mariam alkaabi
مشرفة منتدى القوانين المحلية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 698
Discc اللائحة التنفيذية الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي

مرحبا أخواني بغيت أتناقش معكم على موضوع خاص بالخدمة المدنية،،،

نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقم 1 لسنة 2006 بشأن النقل على
(أن تتوفر الرغبة لدى الموظف المنقول في العمل وشغل الوظيفة المنقول إليها، كلما كان ذلك ممكناً، والعمل على تحقيق التوافق بين رغبة الموظف ومقتضيات ومصلحة العمل. لذا يجوز تبليغ الموظف بالنقل قبل اتخاذ القرار النهائي بفترة مناسبة)

فهل النقل المذكور في المادة خاص بالنقل المكاني أو النوعي أو

كلاهما معاً؟؟؟

بمعني : إذا تم نقل الموظف بنفس مسماه الوظيفي إلى إدارة أخرى

فهل يشترط موافقته؟

وإذا تم نقله مع تغيير مسماه الوظيفي دون تغيير درجته الوظيفيه


إلى إدارة أخرى فهل يتعين أخذ موافقته؟


أجمل تحية
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ
mariam alkaabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس