عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2012, 08:09 PM
  #3
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

القرار الإداري يكون نافذاً في حق الإدارة التي أصدرته من تاريخ صدوره ، ويمكن لكل ذي مصلحة مواجهتها به منذ ذلك التاريخ ، وأما فيما يتعلق بالمخاطبين بالقرار فالأمر يختلف بإختلاف نوع القرار الإداري ، فإن كان قراراً إدارياً فردياً فإنه لا يكون نافذاً في حق الأفراد المخاطبين به إلا من تاريخ علمهم رسمياً به ، وإن كان القرار الإداري تنظيمياً ( لائحة ) فيسري في مواجهة الكافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وبناءً عليه فإن القرار الإداري سواء كان فردياً أو تنظيمياً لاينتج أثره قبل المخاطبين به إلا من تاريخ العلم به أو نشره.

وعملياً فإن جميع القرارات التنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية ، وأما بخصوص المدة التي حددها القانون لبدء سريان ونفاذ حكم القرار الإداري التنظيمي من بعد نشره في الجريدة الرسمية فلا علم لي به ، ولكن الدستور حدد مدة أسبوعين لسريان حكم القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون نفسه على مدة أخرى لبدء سريانه ( المادة 111 ).
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس