عرض مشاركة واحدة
قديم 03-28-2013, 01:16 AM
  #123
عبدالله الهاشمي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2
افتراضي

المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية - إجراءات التنفيذ

"1- يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.
2- ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التـي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها أو موطنه المختار.

3- وإذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

4- وفي حالة التنفيذ باخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال.

وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
"
عبدالله الهاشمي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس