عرض مشاركة واحدة
قديم 08-08-2010, 05:56 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي انقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه فــى ضوء الفقــه والقضـــــــاء المصري

انقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه فــى ضوء الفقــهوالقضـــــــاء
طبقا للقانون المصري


مقــــــدمـــــــة
الحمــد الله الذى علم الانسانمالم يعلــم , وهــداه الى الصراط المستقيم بعد أن كاد أن يضل لطريق ووفقه الىمافيه خير للمحامين والمحاماه , وأنه لمن دواعى سرورى أن أتناول فى هذا البحث المتواضع انقضاء الدعوى العموميه بمضى المده , وسقوط العقوبه بمضى المده , والفارقبينهما وفقا للنصوص القانونيه وعلى ضوء الفقه والقضاء .

سبب أختيار موضوع البحثوأهميته:
وذلك لكون الكثير من الساده المحامين والساده القضاه يقعون فى خطأ مامن حيث التفريق بين الإنقضاء والسقوط فهذا يحكمه مواد وذاك يحكمه مواد أخرى مختلفهعن الأولى فقد يطبق القاضى نصوص السقوط على الإنقضاء وهى الغالبه عند معظم القضاه ... وقد تكون الدعوى العموميه منقضيه بمضى المده ولايكون بعض على درايه بإنقضاءالدعوى العموميه ومن ثم لزم البحث وتقديم يد العون لكل مشتغل بالقانون .وسوف يقدمالبحث من خلال ثلاث مباحث هى:-
المبحث الاول : تعريف الانقضاء وتعريف السقوطوالمواد القانونيه التى تحكمهما .
المبحث الثانى: إنقضاء الدعوى العموميه فقهاوقضاءا
المبحث الثالث: سقوط العقوبه الجنائيه فقهاوقضاءا
خاتمــــــه


المبحث الاول
الفرع الاول
1- تعريف الدعوىالعموميه :
-
الدعوى العموميه
هى الدعوى الجنائيه التى تقوم بتحريكها النيابهالعامه ضد المتهم بأرتكاب جريمة ما معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وقد تكون هذهالجريمه مخالفه أو جنحه أو جنايه
2- تعريف الإنقضاء ( التقــادم)
-
الإنقضاءأو التقادم هو مضى مده معينه نص عليها القانون لاتتخذ الدوله أثناءها إجراء ما فىالجريمه المقترنه بحثا عمن أرتكبها ، وأما فى الحكم الصادر بعقاب مرتكبها تنفيذالهذا العقاب ، فتنقضى بأنتهاء هذه المده حق الدوله فى مداومة التقصى عن الجريمه فىالحاله الأولى ، أو فى ملاحقة المحكوم عليه بعقوبتها فى الحاله الثانيه.
ففىالحاله الأولى فأن ما تقادم هو حق الدوله فى الدعوى الجنائيه وفى الثانيه فأنماتقادم هو حق الدوله فى تنفيذ الجزاء الجنائى المحكوم به .وفى الحالتين تنقضىالرابطه الجنائيه الأجرائيه الناشئه من الجريمه .، والخلاصه فأن إنقضاء الدعوىالجنائيه هو ذلك التقادم الذى تسرى مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائىنهائى غير قابل للطعن ، وتسرى مدة تقادم الدعوى الجنائيه فى جريمة ما منذ اليومالتالى لوقوع هذه الجريمه أو لأخر إجراءؤ إتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها .

الفرع الثــانــى
المواد القانونيه التى تحكم إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوطالعقوبه
أولا : إنقضاء الدعوى العموميه : جاءت المواد من 15 الى18 مكر ر منقانون الأجراءات الجنائيه وبينت ووضحت بما جاء بها من نصوص طرق إنقضاء الدعوىالعموميه بمضى المده وبطريق التصالح وبينت كيفية إنقطاع هذه المده، ولتوضيح الرؤيهللقارىء العزيز فكان لابد من عرض النصوص سالفة الذكر وسنولى شرحهافيما بعد .
الماده (15)
‘‘
تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين منيوم وقوع الجريمه ، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالمينص القانون على خلاف ذلك، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ ، والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى منالكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلاتنقضىالدعوى عنها بمضى المده .
ومع عدم الأخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأالمده المسقطه للدعوى الجنائيه فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتابالثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلامن تاريخ إنتهاء الخدمه أو زوالالصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.‘‘
الماده (16)
‘‘
لايوقف سريانالمده التى تسقط بها الدعوى الجنائيه لأى سبب كان‘‘
الماده (17)
‘‘
تنقطعالمده بإجراء التحقيق أو الأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءاتالأستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أذا أـخطر بها بوجه رسمى وتسرى المده منجديد ابتداء من يوم الأنقطاع .
وأذا تعددت الأجراءات التى تقطع المده فأن سريانالمده يبدأ من تاريخ أخر أجراء .‘‘
الماده(18)
‘‘ أذا تعدد المتهمون فأنإنقطاع المده بالنسبه لأحدهم يترتب عليها إنقطاع المده بالنسبه للباقين مالم تكن قدإتخذت ضدهم إجراْات قاطعه للمده .
الماده (18 مكرر)
‘‘
يجوز التصالح فى موادالمخالفات وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب عليها القانون فيها بغرامه فقط .
وعلىمأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيلهفى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره. ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابه العامه .
وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمس عشر يوما من اليوم التالىلعرض التصالح عليه، مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامه المقرره للجريمه أو قيمةالحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع الى خزانة المحكمه أو الى النياتبهالعامه أو الى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولايسقط حق المتهم فىالتصالح بفوات ميعاد الدفع ولابإحالة الدعوى الجنائيه الى المحكمه المختصه إذا دفعمبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامه المقرره للجريمه أو قيمة الحد الأدنى المقررلها أيهما أكثر.
وتنقضى الدعوى الجنائيه بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعهبطريق الأدعاء المباشر ، ولايكون لذلك تأثير على الدعوى المدنيه.‘‘
الماده ( 18مكرر أ)
‘‘
للمجنى عليه_ ولوكيله الخاص_ فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ( 241 فقرتان أولى وثانيه، 242 فقرات أولى وثانيه وثالثه ،244 فقره أولى ،265،321مكرر،323،323 مكرر،323 مكرر أولا،324مكررا، 342، 354 ، 358 ، 360 ، 361 فقرتان أولىوثانيه، 369 )من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ، أنيطلب الى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال لإثبات صلحه مع المتهم ويترتب علىالصلح إنقضاء الدعوى الجنائيه ولو كانت مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ، ولاأثرللصلح على حقوق المضرور من الجريمه .
ثانيا : المواد الخاصه بسقوط العقوبهالجنائيه:
-
وضحت المواد من 528 الى532 سقوط العقوبه والشروط الواجب توافرهالسقوط العقوبه والأستثناءات الوارده عليها والموانع التى ترد على سريان المده .ولزمالأمر عرض نصوص المواد لتكون مرٌاة القارىء خلال الشرح .
الماده(528)
‘‘
تسقط العقوبه المحكوم بها فى جنايه بمضى عشرين سنه ميلاديه إلاعقوبة الأعدام فأنهاتسقط بمضى ثلاثين سنه .
وتسقط العقوبه المحكوم بها فى جنحه بمضى خمس سنوات ،وتسقط العقوبه المحكوم بها فى مخالفه بمضى سنتين ‘‘
الماده (529)
‘‘
تبدأالمده من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الاإذا كانت العقوبه محكوم بها غيابيامن
محكمة الجنايات فى جنايه ، تبدأ المده من يوم صدور الحكم .‘‘
الماده ( 530)
‘‘
تنقطع المده بالقبض على المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه وبكل إجراء منإجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو أتصل الى علمه .
الماده (531)
‘‘
فى غير مواد المخالفات تنقطع المده أيضا، اذا أرتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمهمن نوع الجريمه المحكوم عليه من أجلها أو مماثله لها .
الماده ( 532)
‘‘
يوقف سريان المده كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونا أو ماديا ويعتبروجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المده .‘‘
وبعد أن أنتهينا من عرضالمواد القانونيه التى جاء بها قانون الأجراْءات الجنائيه الخاصه بإنقضاء الدعوىالجنائيه وسقوط العقوبه سننتقل فى المبحث التالى الى الشرح والتعليق على نصوصالمواد وكيفية تطبيقها على الوقائع والجرائم التى تكون جديره بالتطبيق معلقا عليهبالأحكام الصادره من محكمة النقض .

المبحـــــــثالثانى
إنقضــــــــــاء (تقادم) الدعــــوىالجنـــــائيــــــــه
تمهيد:
التقادم فكره عامه فى محيط القانون المدنىوالجنائى، فصاحب الحق الذى يظل ساكنا لمده طويله دون المطالبه بحقه لمده معينه ،يسقط حقه فى الألتجاء الى القضاء ، لأنقضاء حقه بمضى المده.
ففى القانون المدنى،سكوت الدائن عن مطالبته المدين بحقه يحرمه من إمكان الألتجاء الى القضاء بعد مضىالمده المقرره فى القانون.
ويلاحظ أن تقادم الدعوى الجنائيه يختلف عن تقادمالعقوبه بمضى المده، فلكى تنقضى الدعوى الجنائيه بمضى المده يجب أن تمضى فتره معينهمن يوم وقوع الجريمه ، بدون إنقطاع ، وأن تكون الدعوى قائمه ولم تنقضى بحكم بات .

الفرع الأول
أساس التقادم (الإنقضاء)
الأساس الأول الذى جعلهالمشرع علة تقادم الدعوى الجنائيه هو نسيان الجريمه فمضى مده معينه على إرتكابالجريمه دون إتخاذ إجراء فيها يمحوها من الأذهان ويدرجها فى حيز النسيان ، وةلم يعدالرأى العام يطالب بتوقيع العقاب على مرتكبها ، بعد أن محى الزمن الآثار الماديهوالمعنويه المترتبه على وقوعها.
فقد وازن المشرع بين فكرتين متعارضتين هما أساسحق العقاب . أولهما فكرة العداله ، والأخرى المصلحه العامه ، وغلب أحدهما علىالأخرى فأذا كانت العداله المطلقه تأبى الأخذ بفكرة الأنقضاء بمجرد مضى فتره منالزمن ، فأن المصلحه العامه تدعو الى الأخذ بتلك الفكرة لأنه بمرور الزمن ، تنسىالجريمه ، ومن مصلحة المجتمع أسدال ستار النسيان حتى لاتثار مشاعر الحقد والأنتقام . ومادامت الجريمه قد نسيت فليس من المصلحه عقاب الجانى. وقد اخذ المشرع المصرىبفكرة التقادم فى معظم الجرائم أيا كان طبيعتها.

الفرع الثانى
مدةالتقادم وكيفية إحتساب مدة التقادم
1- مدة التقادم:
تختلف المده المقرره فىقانون الأجراءات الجنائيه لانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده حسب نوع الجريمهماأذا كانت جنايه أو جنحه أو مخالفه، فتنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضىعشر سنوات وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينصالقانون على خلاف ذلك.
2- كيفية أحتساب مدة التقادم :
تحتسب مدة التقادمبالتقويم الميلادى . فقد نصت الماده 560 من قانون الأجراءات الجنائيه على أن ‘‘ جميع المدد المبينه فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى‘‘
3- بدء سريان مدةالتقادم
لما كان التقادم مبنيا على قرينة النسيان فقد حدد المشرع بدء سريان مدةالتقادم ‘‘ من يوم وقوع الجريمه‘‘ سواء كانت الجريمه مجهوله أم معلومه لأن القانونلم يميز بين الحالتين. وكذلك تسرى المده من تاريخ أخر إجحراء من الإجراءات التىقطعت التقادم . ولايدخل فى حساب المده اليوم الذى وقعت فيه الجريمه، أو يحصل فيهاالإجراء القاطع للمده، وأنما تبدأ المده من اليوم التالى له. وهذا الرأى هو الراجحفقها وقضاءا لأن مدة التقادم تحسب بالأيام لابالساعات وقد أوضحت ذلك الماده ( 15)من قانون الإجراءات الجنائيه.
الفرع الثالث
التقادم فى مواد الجنايات
جاءت الماده 15 من قانون الإجراءات الجنائيه وبينت التقادم فى الجنايه وذلك منخلال النص على أن ‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوموقوع الجريمه ...............‘‘
هذه الفقره بينت المده التى تنقضى بها الدعوىالجنائيه فى مواد الجنايات ، وفى هذه الحاله تسرى مدة التقادم من اليوم التالىلوقوع الجنايه إن لم يتخذ فيها إجراء ما ،أو من اليوم التالى لأخر إجراء إتخذفيهاسواء كان هذا الأجراء أمر بضبط وإحضار متهم أو معاينه أو سؤالا لشاهد أو قراربألاوجه لأقامة الدعوى أو قرارلا من محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشسوره برفضإستئناف القرار بألاوجه ، ووقفت الأمور عند ذلك ولم يحدث جديد ، إنقضت مدة التقادم .
وحيث أن المحاكمه فى مواد الجنايات تلزم حضور المتهم جلسات المحاكمه فأن لميحضر جلسات المحاكمه وصدر الحكم فى مادة الجنايه فى غيبته ففى هذه الحاله لو أعتبرالحكم الغيابى فى جنايه إجراء قضائيا غير نهائى تبدأ بعده فى السريان مدة تقادمالدعوى وهى أقصر من مدة تقادم العقوبه ، يصبح المتهم الغائب أحسن حظا من المتهمالذى حضر وحكم عليه نهائيا بالعقوبه وصارت الرابطه الأجرائيه الجنائيه لاتنقضى معهإلابمضى مده أطول هى مدة تقادم العقوبه.
فللتسويه فى الحكم بينهما ، إعتبر الحكمالغيابى فى جنايه مثل الحكم الحضورى من ناحية المده اللازمه بعده لإنقضاء الرابطهالجنائيه وهى مدة تقادم العقوبه . وهذا ماعنته الماده 394 من قانون الإجراءاتالجنائيه بنصها على أنه ‘‘ لايسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جنايهبمضى المده وأنما تسقط العقوبه المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ‘‘.
وبذلك فأن الحكم الغيابى فى جنايه رغم كونه إجراءا جنائيا غير نهائى يأخذحكم الأجراء النهائى من حيث مدة التقادم اللازمه للقضاء على الرابطه الجنائيهالإجرائيه فتكون عشرين سنه بدلا من العشر سنين الكافيه للقضاء على الدعوى الجنائيه، فهذا إسثناء يرد على الأصل.
خلاصة القول:
أن إنقضاء الدعوى الجنائيهبالنسبه لمواد الجنايات يبدأسريانه من اليوم التالى لوقوع الجريمه دون إجراء من جهةالحكومه حتى إنقضاء مدة التقادم ، وإن الحكم الغيابى فى مواد الجنايات لايسقط بمضىالمده وإنما تسقط العقوبه المحكوم بها .
الفرع الرابع
التقادم فى موادالجنح
تمهيد:
تقادم الدعوى الجنائيه فى مواد الجنح هو ذلك التقادم الذى تسرىمدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائى نهائى غير قابل للطعن فيه ينسبها الىشخص معين وينزل بهذا الشخص من أجلها جزاءا معينا ، مهما اتخذ فيها من الإجراءات ولوكان كان قد صدر فيها حكم إبتدائى غيابى ترك بدون اعلان لشخص المحكوم عليه كى يعارضفيه هذا الأخير ،اذ أنه بإنقضاء مدة التقادم منذ اليوم التالى للجريمه أو منذ اليومالتالى لأخر إجراء أتخذ فيها ، يضيع على الدوله نهائيا حقها فى إتخاذ الإجراءاتالجنائيه الكفيله بملاحقة كل من أقترف الجريمه والسعى وراء مجازاته من أجلها .،
النص القانونى:
جاءت الماده (15) اجراءات جنائيه فى فقرتها الأولى وقررت‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد ......................... وفى مواد الجنح بمضى 3سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على حلاف ذلك .‘‘
التعليـــــــــق:هذه الفقره بينت المده التى تنقضى بها الدعوى الجنائيهبمضى المده فى مواد الجنح وهى ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالى للجريمه أو منذاليوم التالى لأخر إجراء أتخذ فيها . وهنا يثور التساؤل عن كيفية أثارة هذاالأنقضاء أو المطالبه بتطبيقه ؟
فهناك طرق عدة رسمها القانون لأثارة هذاالأنقضاء والمطالبه بتطبيقه على جنحة ما ..
1-
فأنه فى حالة صدور حكم غيابى فىجنحة ما فى يوم ما .. فأن يبدأ إحتساب مدة الثلاث سنوات من اليوم التالى للحكمالغيابى وبعدها بيوم يقوم المتهم بالتقرير بالمعارضه فى الحكم الغيابى .، ويقومبأثارة الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه أمام المحكمه التى تنظر الجنحه ولما أن هذاالدفع من الدفوع الجوهريه المتعلقه بالنظام العام التى يجوز أثارته فى أية حالهتكون عليها الدعوىولو لأول مره أمام محكمة النقض ، ويشترط أن يكون فى الحكم مايفيدصحة هذا الدفع . ولكونه من الدفوع الجوهريه فأن يستوجب على المحكمه أن تعرض لهإيرادا وردا ، كما يجب أن تتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع بهالخصوم.العوائق التى تعترض الحكم بالأنقضاء:وهذه أحدى الحالات التى يثار فيها الدفعبالأنقضاء ، ولكن هناك بعض العوائق التى تعترض تطبيق نص الماده 15 من قانونالأجراءات وهذا العائق هو نص الماده 398 من قانون الأجراءات الجنائيه التى نصت علىأنه
‘‘
تقبل المعارضه فى الأحكام الغيابيه الصادره فى المخالفات والجنح وذلك منالمتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنيه فى خلال العشرة أيام التاليه لإعلانهبالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافه القانونيه ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخصعلى نموزج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالأعلان لجهةالأداره .
ومع ذلك أذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعادالمعارضه بالنسبه اليه فيما يختص بالعقوبه المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصولالإعلان، وإلاكانت المعارضه جائزه حتى تسقط الدعوى بمضى المده .
ويجوز أن يكونإعلان الأجكام الغيابيه والأحكام المعتبره حضوريا طبقا للمواد ( 238) الى (241)بواسطة أحد رجال السلطه العامه وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقره الثانيه منالماده(234)
فهذا الماده أوضحت وبينت الميعاد المنصوص عليه قانونا للمعارضهفى الأحكام الغيابيه ، وهذا الميعاد هو عشرة أيام من تاريخ اعلان الحكم الغيابىوليس من تاريح الحكم ، وجاءت وأوجبت أن يكون الأعلان لشخص المتهم وأكدت أنه لايعتدبالأعلان لجهة الأداره .
فلوأفترضنا أن الحكم الغيابى إعلن للمتهم مع أحد رجالالأداره فأن هذا الأعلان لايعتد به ويظل ميعاد التقرير بالمعارضه مفتوح للمتهم ،الى أن تنقضى الدعوى الجنائيه بمضى المده .
ولذا يلجأ بعض القضاه الى طلب شهادهمن قلم تنفيذ الأحكام فى حالة قيام المتهم بأبداء الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيهوذلك لبيان عما اذا كان المتهم إعلن بالحكم الغيابى من عدمه .
وهذا بالفعلمايتطلبه القانون . فاذا كان هناك إعلان .. فهل هذا ألاعلان لشخص المتهم أم مع جهةالأداره فأن كانت الأولى أنقطع التقادم وإن كانت الثانيه فأنه لاتثريب على هذاالأعلان ويقضى القاضى بإنقضاء الدعوى الجنائيه .
وهناك بعض القضاه يقعون فى خطأفى تطبيق نص الماده 15 من قانون الإجراءات الجنائيه ويخلطون بينها وبين الماده 532من ذات القانون ويطلبون من المتهم شهادة تحركات لبيان عما اذا كان المتهم كانمتواجدا خلال هذه المده داخل القطر المصرى من عدمه فأن كان خارج القطر فيعتبر وجودهخارج البلاد قطع للتقادم وهذا خطأ .
لأن القانون تطلب ذلك فى حالة سقوط العقوبهوليس إنقضاء الدعوى الجنائيه . وهذا ماسوف نبينه فى الجزء الخاص بسقوط العقوبه .
2- إنقضاء الدعوى العموميه فى الأحكام الحضوريه أو المعتبره حضورية .
يثورالتساؤل هنا ايضا هل يجوز اثارة الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه فى الأحكام الحضوريهوالمعتبره حضوريا ؟؟
نعم يجوز إبداء هذا الدفع لأن القانون تطلب بعضا من الشروطلتطبيق هذا النص على هذه الأحكام .
فالحكم الصادر حضوريا فى جنحة ما .. فأنالقانون أعطى الحق للمتهم للطعن على هذا الحكم بطريق الأستئناف وقد حدد القانونميعادا للإستئناف هو عشرة أيام ( مادة 406 ) إجراءات جنائيه . فقد لايقوم المتهمبإستئناف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا ويظل أكثر من ثلاث سنوات ثم يقوم بالتقريربالإستئناف على الحكم الصادر ضده ن فهنا يكون التقرير بالأستئناف بعد الميعاد ولذايلزم أن يقدم المتهم دليل عذر للقاضى ليكون سببا لعدم إستئنافه الحكم .
وفى هذهالحاله إذا قبل القاضى دليل العذر وأطمئن له فأن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيهيكون مقبولا وبالتالى يحكم القاضى بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده .
ولكن فىمعظم الأحوال يلجأ الغالبيه من القضاه وبصفه خاصه فى الجنح التى تتعلق بمعاملاتماليه الحكم بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد ولعدم الأطمئنان لدليلالعذر . والأطمئنان وعدم الأطمئنان لدليل العذر سلطة تقديريه للقاضى لارقابه عليهفى ذلك من محكمة النقض .
3- إنقضاء الدعوى الجنائيه فى الأحكام الغيابيه فى الجنحالمستأنفة :
سبق وأن نوهنا أنه يجب للحكم بانقضاء الدعوى الجنائيه فى الأحكامالحضوريه أو المعتبره حضوريا والذى مر عليها أكثر من ثلاث سنوات أن يكون هناك دليلاللعذر الذى منع المتهم من التقرير بالأستئناف فى الميعاد وأن تطمئن اليه المحكمهفأن إطمئنت أليه قبل الدفع وإن لم تطمئن رفض الدفع .
فأن كان الحكم الصادرغيابيا من محكمة الجنح المستأنفه فأن يجب البحث عما اذا كان الأستئناف تم التقريربه فى الميعاد أم لا ... معرفة عما اذا كان المتهم أعلن بالحكم الغيابى خلال عشرةأيام من صدوره وأن يكون الأعلان لشخصه أم لا طبقا للمادتين 398 ، 418 من قانونالأجراءات الجنائيه. ، فأن كان التقرير فى الميعاد وأن المتهم لم يعلن بالحكمالغيابى خلال الثلاث سنوات فأن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه يكون فى محله وعلىالمحكمه أن تحكم به من تلقاء نفسها . وأن كان التقرير بالأستئناف ليس فى الميعادفأنه يلزم تقديم دليل عذر خلال الفتره مابين الحكم الصادر من محكمة أول درجهوالتقرير بالاستئناف وأن تطمئن اليه المحكمه وفى كل الأحوال لايلزم تقديم دليل عذرمابين الفتره التى صدر فيه الحكم الغيابى ومابين التقرير بالمعارضه . لأنه فى هذايكون مجال التطبيق هو نص المادتين 398 ، 418 من قانو الأجراءات التى تطلبت الأعلانفقط دون سواه .
4- هناك حالة اخرى تنقضى فيها الدعوى الجنائيه بمضىالمده
وهذه الحاله تكون من يوم وقوع الجريمه ويمر أكثر من ثلاث سنوات دون إتخاذإجراء ما بخصوص هذه الواقعه( الجنحه) وبها تنقضى الدعوى الجنائيه ، وهناك حالة اخرىكما لو قضى بأنه اذا اعلن الحكم الأستئنافى الغيابى لشخص المتهم فى 25/11/1967فعارض فيه فى اليوم ذاته وتحدد لنظر معارضته جلسة 31/12/1967 وفيها اجلت الدعوىاداريا فى غيبته لجلسة 3/3/1968 لاعلانه شخصيا ، ثم توالى تأجيلها بعد ذلك فى غيبتهأيضا لاعلانه فى شخصه أو فى محل اقامته ، غير أنه أعلن كل هذه المرات لجهة الأدارهتبعا لعدم الأستدلال على محل أقامته بشارع ريحان رقم 71 مع أن هذا المحل كان فى رقم 70 من ذات الشارع , وبحجة تركه مسكنه وعدم الأستدلال عليه أعلن للنيابه لآخر جلسهنظرت فيها القضيه بتاريخ 3/1/1971 ، فحكم فى هذه الجلسه بإنقضاء الدعوى الجنائيهبمضى المده ، فان هذا الحكم يكون فى محله لأن كل الاعلانات التى وجهت الى المنتهموقعت باطله لعدم إجرائها فى محل اقامته الكائن برقم 70 لابرقم71 فى شارع ريحان ،فكانت كلها غير مجديه فى قطع مدة التقادم التى أنقضت كلها دون أن يتخللها اعلانصحيح قاطع لها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس