عرض مشاركة واحدة
قديم 08-23-2011, 02:02 AM
  #5
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي


الاخت الكريمة،،
بعد التحية:

تنص المادة (249) من قانون العقوبات الاتحادي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب.
ويعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.

واذا ما نظرنا لحالة خطيبك بحسب ما ذكرتيه آنفاً فانه قام بالتعدي مقروناً بالضرب، وبحسب محضر القضية (وفقاً لكلامك) فانه متهماً مع اخيه بجرم الضرب، أي ان الضرب والمقاومة كانت من أكثر من شخص؛ وهو ما يعتبر ظرفاً مشدداً.
وبهذه الحالة فان العقوبة الاشد هي الواردة.

أما عن الابعاد ففي حالة الابعاد لن يتم مصادرة اموال المحكوم ضده، وبامكانه توكيل اي شخص وتصديق التوكيل بواسطة سفارة دولة الامارات في تونس، ومن ثم يمكن تصفية اموال المحكوم ضده وانهاء معاملاته.
وأغل الظن يتم منح المحكوم ضده مهلة لتسوية اوضاعه بما فيها توكيل الغير.

والله الموفق
الحق يعلو ولا يُعلى عليه
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس