عرض مشاركة واحدة
قديم 07-26-2012, 05:54 PM
  #16
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم محمد البادى
الأخوة الكرام
ممتن من المشاركات الجميلة والمفيدة التى تعم من خلالها الفائدة علينا ،
ودائما وأبدا نستفيد من مشاركاتك وأفكاركم
وأستأذنك بإضافة بعض الأمور بهذا الشأن

بداية أود التطرق إلى ان البرائة فى حد ذاتها ليست دليل على عدم قيام المتهم بالجريمة ،
فضلا عن أن طبيعة إثبات البلاغ الكاذب ليس باليسير وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن عبء إثبات الواقعة المكذوبة على المبلّغ عنها ، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت عكسها ، بحيث اذا عجز المبلّغ عن الاثبات حق عليه العقاب متى توافرت للجريمة أركانها الأخرى( نقض رقم 415 فى 1/4/1930،
وقد منح المشرع السلطة التقديرية لقاضى الموضوع لمعرفة ما بين السطور فى القضية ،
وحيث انه فى بعض القضايا قد يعجز الشاكى عن إثبات شكايته ، ويكون بلاغ حقيقى وغير كيدى ، ولكن يكون الحكم بالبرائة لعدم توافر الدليل وغيره من الأركان ،
وفيها قضت محكمة النقض أن عجز المبلّغ عن الإثبات ليس معناه دائما كذب بلاغه ، بل العبرة تكون في ذلك بحقيقــــــــة الواقع لا بالاعتبارات المجردة .(نقض 26 فى 2/4/1945

بيد أنه فى الواقع العملى نجد أن هناك ممكن يحرر بلاغ ضد شخص ما ليضغط عليه نفسيا فى أمر ما ،
وغالبا لا يكون البلاغ مشكلة بقدر ما هو ضياع للوقت وحالة نفسية سيئة للمبلغ ضده والمشكو فى حقه ، وهذا ما قصده المشرع من خلال تجريم الفععل الذى يكون قائما على الكذب ،
وقد قضت المحكمة العليا فى ذلك
إن مؤدي نص المادة 276/1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إداريا وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبه وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الاضرار بالمبلغ ضده بمعنى أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولاً ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر نية يقوم عليها القصد الجنائي وهي نية الكيد والاضرار وقد عبر الشارع عنها بقوله ( وبسوء نية ) أي ينال المجني عليه عقاب لا يستحقه وفي نزول هذا العقاب إضرار به ويخضع القصد الجنائي في هذه الجريمة للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرته للخطة تقديم البلاغ .
طعن رقم 86 لسنة 23 القضائي
فضلا عن قضاء المحكمة العليا عن الأركان المكونة للبلاغ الكاذب ، فتقول
أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة أولها الإبلاغ وثانيها أن يكون الأمر المبلغ عنه يتوجب عقوبة فاعله جنائيا أو مجازاته إدارياً وثالثها أن يكون البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ وخامسها توافر القصد الجنائي والذي يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الضرر بمن أبلغ في حقه . كما أنه من المقرر أيضا بأنه وإن كان لا يشترك لقيام الجريمة أن يصرح باسم المبلغ ضده إلا أنه يتعين أن يتضمن البلاغ بيانا يكفي لتعيين الشخص الذي قصده المبلغ بطريقة واضحة .
طعن رقم 241 لسنة 25 القضائية

ويكون تحريك الدعوى بعد براءة المتهم فى الدعوى الأولى الكيدية ،
ومن ثم يتقدم ببلاغ للنيابة عن البلاغ الكاذب وفى أثناء هذه الدعوى إن قررت بها النيابة فى التحقيقات ولم تحفظ لأى غرض ، وفى هذه الأثناء يتم إستعادة نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية بطلب التعويض منذ البلاغ وحتى المحاكمة إلى حين قفل باب المرافعة فى الدعوى
اما عن سؤال الأخ محمد البادى
ام يكون هناك امر من المحكمة للنيابة العامة باتخاذ شئونها في الدعوى باعداد قيد و وصف جديدين لها تضم المبلغ الكاذب وشهود الزور ؟
فإن المحكمة يمكنها أن تحرك تهمة الشهادة الزور فى الدعوى المنظورة أمامها ،
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و ان تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على اعتبارأن شهادة الزور من جرائم الجلسة " "

- ام يكون من المحكمة قيد الواقعة ووصفها بالتهم و المتهمين الجدد بناء على طلب المتهم وقبل القضاء فيها
لا يا أخى
فى البلاغ الكاذب يكون بطلب وبلاغ جديد من المتهم إلى النيابة العامة ويتخذ إجراءاته من بداية أية دعوى جنائية إلى أن تقيدها النيابة بقيد ووصف بأمر إحالة الى المحكمة ،
وأعتذر على الإطالة ولكن ما حررته بالمشاركة يعد من قبيل الإختصار

وكنت اود معرفة ماذا يقصد الأخ محمد البادى من المادة 267 من قانون الإجراءات الجزائية وما مبتغاه من ذكرها فى القانون المصرى ، لأننى لا أعرف ماذا تقصده بالضبط حيث أنك لم تذكر نص هذه المادة
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس